قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراين سنة 1975 يتضمن انهاء نشاطات المدرسة الوطنية لتكوين واتقان معلمى الصيد البحرى وميكانيكى سفن الصيد البحرى بمستغانم - 468
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 74-86 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يحدث برسم ملاحق للمعهد العالى للبحرية :
مستوى للتعليم البحرى من الدرجة الثانية بمدينة الجزائر .
مستوى للتعليم البحرى من الدرجة الاولى بمستغانم. .
المادة 2
فتح المادةستحدد فيما بعد عند الحاجة مراحل التكوين الموجودة بهذه المؤسسات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1395 الموافق 18 فبراير سنة 1975 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.