قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتعلق. بتسويق القطن الممتص للماء . 472
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970، كمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لبيع القطن الممتص للماء بما فيها كل الرسوم في مختلف مراحل تسويق القطن طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . . .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. بيل وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 17 أبريل 1975 وزير التجارة وزير الصحة العمومية عياشي ياكر عمر بوجلال الملحق سعر البيع من قبل بيان المنتجات شركة سوكوتيد دج / كلغ القطن الممتص للماء علبة 50 غرام 2430 علبة 100 غرام 23,00 علبة 200 غرام 18,00 علبة 500 غرام 1650 القطن المنفوش علبة 500 غرام 111001 قطن التلميع علبة 500 غرام 140501 قطن لازالة المساحيق علبة 500 غرام 25,00 سعر الجملة سعر البيع الوحدة بالدينار دج / كلغ دج / كلغ 28,00 35,00 175 2650 33,00 330 200 262 525 - - المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-112
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.