قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بابن عزوز (ولاية قسنطينة) 469
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى والمشتمل على انبوب مجموع طوله 0120 12 كلم تقريبا الوصل بين مركز قبل الانطلاق الذي يزود حاليا معمل الاسمنت للحجر السود ومصنع الشركة الوطنية لمواد البناء بابن عزوز والمتكون من مقطعين :
المقطع الاول يقدر طوله ب 111,890 كلم تقريبا وقطره
- الخارجي قدره 1683 مم (6) بوصات و 5/8) الواصل محطات الجرف للانطلاق والوصول 10 المقطع الثاني يقدر طوله ب 0,230 كلم تقريبا وقطره الخارجي قدره 1143 مم (4) بوصات ونصف) الواصل محطة الجرف للوصول بمركز الانطلاق للمصنع
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 عبد السلام بلعيد 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.