قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد المنطقة الصناعية بسيدى بلعباس 470
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعي ذي الضغط العالى ويشتمل على :
و أنبوب ثانوى يربط المنطقة الصناعية بمختلف الوحدات
(8) بوصات و (5/8) الواصل انبوب زهانة / سيدي بلعباس بالنقطة الكيلومترية 43,135 بالمنطقة الصناعية لسيدي بلعباس وأنبوب ثانوى يربط المنطقة الصناعية بمختلف الوحدات الموجودة في المنطقة والمتكون من مقطعين :
المقطع الاول طوله 21 كلم تقريبا وقطره 16803 مم (6) بوصات و (5/8) يربط مركز المنطقة الصناعية بمصانع الشركة الوطنية لصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) والشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقلة وتحويله وتسويقه (سوناطراك) .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى | أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 عبد السلام بلعيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.