قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن، بصفة ضباط للشرطة القضائية، مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 66-155
- مرسوم رقم 66-167
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.