مرسوم رئاسي رقم 19-99 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد رمطان لعمامرة، نائبا للوزير الأوّل، وزيرا للشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 19-95
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-110
مرسوم رئاسي رقم 19-110 مؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.