مرسوم رئاسي رقم 19-98
مرسوم رئاسي رقم 19-98 مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.