مرسوم رئاسي رقم 06-470 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 5 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بإسلام أباد في 20 سبتمبر سنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع بإسلام أباد في 20 سبتمبر سنة 2005، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (والمشار إليهما في المفرد "الطرف" وفي الجمع "الطرفين")،
- إدراكا منهما بأن ترقية التعاون التكنولوجي والعلمي يحقق الفائدة المتبادلة للبلدين،
- ورغبة منهما في دعم التعاون بينهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا،
- واعترافا منهما بأن مثل هذا التعاون يشجع ترقية أواصر الصداقة الموجودة بين البلدين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يشجع ويرقي الطرفان التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين البلدين على أساس المساواة والفائدة المتبادلة ويمكن لهذا التعاون أن يتم من خلال :
أ) تبادل زيارات الباحثين والمهندسين والتكنوقراطيين والأكاديميين والطلبة المتخصصين، ب تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية والوثائق ،
ج) إقامة حلقات دراسية مشتركة وورشات عمل ودورات تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
د) إقامة مشاريع بحث مشتركة في المجالات ذات الأولوية في العلوم والتكنولوجيا،
ه) طرق ووسائل أخرى للتعاون يتم الاتفاق عليها من الطرفين.
المادة 2 ستحدد البروتوكولات التنفيذية في إطار هذا الاتفاق المجالات ذات الأولوية وبرامج التعاون لفترات خاصة.
المادة 3
فتح المادةيشجع ويرقي الطرفان التعاون بين منظماتهما المتماثلة والمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا. ويمكن أن توقع بينها بروتوكولات أو عقود في إطار هذا الاتفاق وفقا للقوانين والأنظمة السارية في البلدين. يمكن لهذه البروتوكولات أو العقود أن تشمل تبادل المعلومات والوثائق وإقامة مشاريع بحث مشتركة والبراءات أو تسويق نتائج البحث وتنظيم ورشات عمل وحلقات دراسية... إلخ. 17 ديسمبر سنة 2006 م
المادة 4
فتح المادةيتم تطبيق هذه الاتفاقية بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العلوم والتكنولوجيا بالنسبة لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
تحدد البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق مواضيع التعاون المقرر تطبيقها ومستوى وشكل التعاون وكذا الأحكام والشروط المالية ذات الصلة.
المادة 5
فتح المادةيوفر كل طرف بمراعاة قوانينه ونظمه السارية لممثلي الطرف الآخر كل التسهيلات اللازمة لاتمام المهام الموكلة إليهم وفقا لأحكام هذا الاتفاق والبرامج التنفيذية المتفق عليها والموقعة في إطاره.
المادة 6
فتح المادةيتم حل كل الخلافات الناجمة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا بين الطرفين عن طريق المفاوضات الثنائية.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤكد إتمام الطرفين للإجراءات الدستورية اللازمة لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة متتالية ويمكن لكل طرف إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت بعد انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى وذلك بإشعار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يوجه إلى الطرف الآخر ويستمر سريان أحكام هذا الاتفاق على البرامج التنفيذية التي شرع في تنفيذها في إطاره.
حرر بإسلام أباد في 20 سبتمبر سنة 2005، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية باكستان الإسلامية الديمقراطية الشعبية شودري نوريز السيد مصطفى بن بادة شكور خان وزير المؤسسات الصغيرة وزير العلوم والمتوسطة والصناعة التقليدية والتكنولوجيا 26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.