مرسوم رئاسي رقم 06-468 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، الموقعة بنيويورك في 14 يناير سنة 1975. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، الموقعة بنيويورك في 14 يناير سنة 1975، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ تعترف بما للإنسانية جمعاء من مصلحة مشتركة في تشجيع استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، وإذ تذكر أن معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية والمؤرخة في 27 كانون الثاني/ يناير سنة 1967، تؤكد أن الدول تترتب عليها مسؤولية دولية عن نشاطاتها القومية في الفضاء الخارجي وتشير إلى الدولة التي يكون الجسم المطلق في الفضاء الخارجي مسجلا لديها، وإذ تشير كذلك إلى أن اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي المؤرخ في 22 نيسان/ أبريل سنة 1968 ينص على وجوب قيام السلطة المطلقة، عند الطلب، بتقديم البيانات الاستدلالية اللازمة قبل إعادة أي جسم تكون قد أطلقته إلى الفضاء الخارجي ووجد خارج الحدود الإقليمية للسلطة المطلقة، وإذ تذكر أيضا أن اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام المطلقة المؤرخة في 29 آذار / مارس سنة 1972 تقرّر قواعد وإجراءات دولية بشأن مسؤولية الدول المطلقة عن الأضرار التي تحدثها أجسامها الفضائية، وإذ ترغب في ضوء معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية، في ترتيب أمر قيام الدول المطلقة بحفظ سجلات قومية للأجسام الفضائية التي تطلقها في الفضاء الخارجي، وإذ ترغب كذلك في توفّر سجل مركزي للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي يوضع ويحفظ، على أساس إلزامي، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وإذ ترغب أيضا في مد الدول الأطراف بوسائل وإجراءات إضافية تساعد على الاستدلال على الأجسام الفضائية، وإذ تعتقد أن وجود نظام إلزامي لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي أمر من شأنه، بصفة خاصة، أن يساعد على الاستدلال عليها ويساهم في تطبيق وإنماء القانون الدولي المنظم لاسكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي، قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية :
أ) يقصد بتعبير "الدولة المطلقة" :
1 - الدولة التي تطلق جسما فضائيا أو تتكفل بأمر إطلاقه،
2 - الدولة التي يطلق من إقليمها أو من منشآتها جسم فضائي.
ب) ويشمل تعبير جسم فضائي" الأجزاء المكونة لجسم فضائي فضلا عن مركبة إطلاقه وأجزائها.
ج) ويقصد بتعبير "دولة "التسجيل" الدولة المطلقة المقيد الجسم الفضائي في سجلها وفقا للمادة الثانية.
المادة 2
1 - لدى إطلاق جسم فضائي على مدار أرضي أو إلى ما ورائه، يكون على الدولة المطلقة أن تسجل الجسم الفضائي بقيده في سجل مناسب تتكفل بحفظه. وعلى كل دولة مطلقة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بإنشائها مثل هذا السجل.
2 - إذا وجدت دولتان مطلقتان أو أكثر بالنسبة إلى أي جسم فضائي كهذا ، كان عليهما أو عليها البت معا في أمر أي منهما أو منها تتولى تسجيل الجسم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ومع مراعاة الإخلال بأية اتفاقيات مناسبة عقدت أو يراد عقدها بين الدول المطلقة بشأن الولاية والرقابة على الجسم الفضائي وعلى أي أشخاص تابعين له. 3 – تحدّد محتويات كل سجل وأحوال حفظه من قبل دولة التسجيل المعنية.
المادة 3
فتح المادة1 - يحتفظ الأمين العام للأمم المتحدة بسجل تدون فيه المعلومات التي تقدم إليه وفق المادة الرابعة.
2 - يباح الاطلاع التام على المعلومات المدونة في هذا السجل.
المادة 4
فتح المادة1 - على كل دولة تسجيل أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة، بأسرع ما يمكن عمليا بالمعلومات الآتية عن كل جسم فضائي مقيد في سجلها :
أ) اسم الدولة أو الدول المطلقة، بتسمية دالة على الجسم الفضائي، أو رقم تسجيله،
ج) تاريخ إطلاقه والإقليم أو المكان الذي أطلق منه
د) معالم مداره الأساسية، بما فيها : 17 ديسمبر سنة 2006 م "1" الفترة العقدية، "2" الميل، "3" الأوج، "4" الحضيض.
ه) الوظيفة العامة للجسم الفضائي،
2 - لكل دولة تسجيل أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة من أن إلى أن بمعلومات إضافية عن أي جسم فضائي مقيد في سجلها.
3 - على كل دولة تسجيل إخطار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أقصى مدى مستطاع وبأسرع وقت ممكن عمليا، عن أية أجسام فضائية سبق لها أن أرسلت إليه معلومات عنها وكانت في مدار أرضي ولكنها لم تعد فيه.
المادة 5
فتح المادةإذا أطلق جسم فضائي على مدار أرضي أو إلى ما ورائه وكان يحمل التسمية أو رقم التسجيل المشار إليهما في الفقرة 1 (ب) من المادة الرابعة، أو كليهما، فعلى دولة التسجيل إخطار الأمين العام بذلك عند تقديمها المعلومات المتعلقة بالجسم الفضائي وفق المادة الرابعة. وفي هذه الحالة، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بقيد هذا الإخطار في السجل.
المادة 6
فتح المادةإذا لم يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية إحدى الدول الأطراف من الاستدلال على جسم فضائي يكون قد تسبب في الحاق الضرر بها أو بأي من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين أو قد يكون ذا طبيعة خطرة أو مؤذية، كان على الدول الأطراف الأخرى، ولا سيما منها الدول التي تملك وسائل رصد الأحداث الفضائية وتقفّيها، أن تستجيب إلى أقصى مدى ممكن لطلب مقدم من تلك الدولة العضو أو يرسله الأمين العام نيابة عنها لمساعدتها بشروط عادلة معقولة في الاستدلال على ذلك الجسم. وعلى الدولة العضو التي تقدم مثل هذا الطلب أن تتيح، إلى أقصى حد ممكن، معلومات عن وقت وقوع الأحداث التي حدت بها إلى تقديم طلبها وطبيعة تلك الأحداث وظروفها.
وتكون الترتيبات التي تقدّم بموجبها مثل هذه المساعدة موضع اتفاق بين الأطراف المعنيين.
المادة 7
فتح المادة1 - - في هذه الاتفاقية، باستثناء موادها ابتداء من المادة الثامنة إلى غاية المادة الثانية عشرة، تعتبر كل إشارة إلى الدول منطبقة على أية منظمة 26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م حكومية دولية تمارس نشاطات فضائية إذا أعلنت المنظمة قبولها بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكانت أغلبية الدول الأعضاء فيها دولا أطرافا في هذه الاتفاقية وفي معاهدة المبادىء المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
2- تتخذ الدول الأعضاء في أية منظمة كهذه تكون دولا أطرافا في هذه الاتفاقية جميع الخطوات المناسبة لتضمن قيام المنظمة بإصدار إعلان وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 8
فتح المادة1 - تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت تشاء.
2 - تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بين الدول التي تودع وثائق التصديق عليها اعتبارا من إيداع وثيقة التصديق الخاصة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4 - أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية أو وثائق انضمامها إليها بعد بدء نفاذها فإنها تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها.
5- يبادر الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة إليها بتاريخ كل توقيع عليها وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها وتاريخ نفاذها وبغير ذلك من المعلومات.
المادة 9
فتح المادةلأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح ما تشاء من تعديلات عليها، وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة لكل دولة تقبلها من الدول الأطراف في الاتفاقية متى نالت قبول أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة بالنسبة إلى كل دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة لها.
المادة 10
فتح المادةبعد مرور عشر (10) سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تدرج مسألة إعادة النظر في هذه الاتفاقية في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تبحث، في ضوء تطبيق الاتفاقية خلال الفترة المنصرمة، فيما إذا كانت بحاجة إلى تنقيح. غير أنه يصح، في أي وقت بعد انقضاء خمس (5) سنوات على نفاذ هذه الاتفاقية عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل إعادة النظر فيها، وذلك بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة أغلبية الدول الأطراف فيها. وتؤخذ في الاعتبار في إعادة النظر هذه، على وجه التخصيص، أية تطورات تكنولوجية لها صلة بالموضوع، بما فيها التطورات المتصلة بالاستدلال على الأجسام الفضائية.
المادة 11
فتح المادةلأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلان نيتها في الانسحاب منها بعد سنة واحدة من نفاذها بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من ورود هذا الإشعار.
المادة 12
فتح المادةيودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى صحة نصوصها الانجليزية والعربية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال نسخ منها مصدق عليها إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها.
وشهادة على هذا ، فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك تفويضا صحيحا من حكوماتهم، قد وقعوا هذه الاتفاقية، التي عرضت للتوقيع في نيويورك في الرابع عشر من كانون الثاني يناير سنة ألف وتسعمائة وخمس وسبعين. -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.