مرسوم رئاسي رقم 06-469 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 13 يناير سنة 2005
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 13 يناير سنة 2005.
وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فنلندا حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية فنلندا، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين المتعاقدين"،
- اعترافا منهما بضرورة حماية استثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بصفة غير تمييزية، ورغبة منهما في ترقية تعاون اقتصادي أكبر بينهما، وأخذا بعين الاعتبار استثمارات مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا منهما أن هذا الاتفاق الذي يخص المعاملة الممنوحة إلى الاستثمارات سيحفز تدفق رؤوس الأموال والتنمية الاقتصادية للطرفين المتعاقدين
- واتفاقا منهما على أن إطارا ثابتا للاستثمارات سيساهم في تدعيم الاستعمال الناجع للموارد الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشة 17 ديسمبر سنة 2006 م
- واعترافا منهما بأن تنمية الاقتصاد وعلاقات الأعمال قد يساهم في خلق فرص عمل جديدة وكذا ترقية احترام تشريعات العمل المعترف به دوليا،
- واتفاقا منهما أن هذه الأهداف ستحقق دون المساس بالتدابير ذات التطبيق الواسع والمتعلقة بالصحة، الأمن والبيئة
- وإصرارا منهما على عقد اتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : 1 تعني عبارة "استثمار" كل عنصر من الأصول المنشأة أو المملوكة من قبل مستثمر لأحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الأخير، ويتضمن على سبيل الخصوص لا الحصر :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية أو كل حقوق الملكية الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات وحق الانتفاع القرض الإيجاري، الرهن الحيازي والحقوق المماثلة،
ب) أسهم أو حصص أو التزامات في شركة أو كل شكل آخر من المساهمات في شركة،
ج) الالتزامات أو أي أداءات ذات قيمة اقتصادية،
د) حقوق الملكية الفكرية كبراءات الاختراع، حقوق التأليف، العلامات التجارية، النماذج الصناعية، الأسماء التجارية، البيانات الجغرافية، وكذا الأساليب التقنية والمهارة والشهرة التجارية
ه) الامتيازات الممنوحة قانونا أو بموجب قرار إداري أو عقد صادر عن سلطة مختصة، بما في ذلك امتيازات البحث عن تنمية، استخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
تعتبر الاستثمارات المنجزة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل كيان قانوني لهذا الطرف المتعاقد والتي هي في الواقع مملوكة أو تحت الرقابة، المباشرة أو غير المباشرة، المستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، استثمارات تابعة لمستثمري الطرف المتعاقد الأخير إذا أنجزت وفقا للقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الأول.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار أو إعادة استثمار الأصول، في صفتها كاستثمارات. 26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م
2 - تعني عبارة "مستثمر" بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين الأشخاص الذين يستثمرون على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الأخير وأحكام هذا الاتفاق، وهم :
أ) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه، أو
ب) كل كيان قانوني مثل شركة، مؤسسة، اتحاد، شراكة ، جمعية أعمال، هيئة أو منظمة أنشئت أو أسست طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد ولها مكتبها المسجل أو إدارتها المركزية أو مكان أعمالها الأساسي على إقليم هذا الطرف المتعاقد.
3 - تعني عبارة "مداخيل" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح الأرباح الموزعة، الفوائد الريوع، أرباح رأس المال أو أي مدفوعات أخرى لها صلة بالاستثمار .
تتمتع المداخيل المعاد استثمارها بنفس المعاملة التي يحضى بها الاستثمار الأصلي. 4-تعني عبارة "إقليم" الإقليم اليابس، المياه الداخلية والبحر الإقليمي لكل من الطرفين المتعاقدين وكذا المجال الجوي الذي يعلوها والمناطق البحرية الموجودة في ما وراء البحر الإقليمي، بما فيها قاع البحر وباطن أرضه، والتي يمارس عليها كل من الطرفين المتعاقدين حقوقا سيادية أو ولاية قانونية وفق قوانينه الوطنية النافذة والقانون الدولي لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1 - يشجع كل طرف متعاقد على إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويقبل في إطار قوانينه وتنظيماته، هذه الاستثمارات.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات ومداخيل استثمارات مستثمري الطرف الممتعاقد الآخر ، معاملة منصفة وعادلة وحماية كاملة ومستمرة.
3 - يوفر كل طرف متعاقد الوسائل الفعلية لتطبيق المطالبات والحقوق المتعلقة بالاستثمارات المعنية بهذا الاتفاق.
4 - لا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يعرقل على إقليمه من خلال إجراءات غير ملائمة أو تعسفية الحيازة ، التوسيع السير، التسيير، الصيانة الاستعمال، الانتفاع البيع أو أي تصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 3
فتح المادةمعاملة الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد المستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالحيازة ، التوسيع السير، التسيير، الصيانة، الاستغلال، الانتفاع البيع أو أي تنازل عن الاستثمارات.
2 - يمنح كل طرف متعاقد المستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة إلى مستثمري الدولة الأكثر رعاية أو استثماراتهم فيما يتعلق بالإنشاء، الحيازة، التوسيع، السير، التسيير، الصيانة، الاستغلال الانتفاع البيع أو أي تنازل عن الاستثمار، 3 – يمنح كل طرف متعاقد المستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم، المعاملة الأكثر امتيازا من بين تلك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا حسب المستثمرات.
4 - لا يفرض ولا يطبق أي طرف متعاقد على إقليمه تدابير من شأنها التأثير على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بشراء العتاد، وسائل الإنتاج، السير، النقل، تسويق المنتوجات، أو أوامر مشابهة ذات آثار تمييزية، مثل هذه المتطلبات لا تخص شروط الحصول أو المداومة على الحصول على الامتياز.
5 - لا ينبغي تفسير أحكام هذا الاتفاق على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على التوسيع إلى مستثمري واستثمارات الطرف المتعاقد الآخر الاستفادة حاضرا أو مستقبلا من معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :
أ) منطقة للتبادل الحر ، اتحاد جمركي، سوق مشتركة، اتحاد اقتصادي ومالي أو أي اتفاق جهوي مماثل للاندماج الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقات سوق عمل جهوي يكون أو قد يصبح أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها، أو ب اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاق دولي يتعلق كليا أو جزئيا بالجباية، أو
ج) اتفاق متعدد الأطراف خاص كليا أو جزئيا بالاستثمارات.
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية
1 - لا ينبغي نزع ملكية أو تأميم استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إخضاعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لتدابير ذات أثر مماثل لنزع الملكية أو التأميم المشار إليهما في ما يأتي ب "نزع الملكية " ) إلا لغرض المنفعة العامة، وعلى أساس غير تمييزي وبناء على إجراء قانوني ومقابل تعويض سريع، مناسب وفعلي.
2 - ينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا للقيمة التجارية للاستثمار المنزوع مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية المقرر في علم الجمهور، أيا كان الأول منهما. تحدد القيمة وفقا للقواعد العامة المقبولة للتقييم.
3 - يتم تحقيق هذا التعويض كليا ويدفع بدون تقييد أو تأخير، ويشمل فائدة بالسعر التجاري تحدد على أساس السوق لوسيلة الدفع ابتداء من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الفعلي.
4- عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع أصول شركة أو جزء منها، منشأة أو مؤسسة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول على إقليمه والتي يملك فيها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر استثمارا، بما في ذلك عن طريق ملكية أسهم، تطبق أحكام هذه المادة قصد ضمان تعويض سريع، مناسب وفعلي فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 5
فتح المادةتعويض الخسائر
1 - - يمنح المستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح، حالة طوارىء وطنية، ثورة ، انتفاضة أو تمرد، من قبل الطرف المتعاقد الأخير، فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير المستثمريه أو المستثمري الدولة الأكثر رعاية ، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا حسب المستثمر. 17 ديسمبر سنة 2006 م
2 - دون المساس بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن مستثمري الطرف المتعاقد الذين، وفي كل الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، تعرضوا لخسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جراء :
أ) مصادرة استثماراتهم أو جزء منها من قبل سلطات هذا الأخير، أو
ب) تخريب استثماراتهم أو جزء منها من قبل سلطات هذا الأخير والذي لا تتطلبه ضرورة الحدث، فإنهم يستفيدون من قبل الطرف المتعاقد الأخير، من استرداد أو تعويض يكون في أي من الحالتين سريعا مناسبا وفعليا، وفيما يخص التعويض طبقا لأحكام المادة 4 الفقرتين 2 و 3، ابتداء من تاريخ المصادرة أو التخريب إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي.
المادة 6
فتح المادةالتحويلات
1 - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل بحرية، على إقليمه وخارجه، لاستثماراتهم وكذا تحويل التسديدات المتعلقة بالاستثمارات. تشمل هذه التسديدات على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) المبالغ الأساسية والإضافية لصيانة، تنمية أو توسيع الاستثمار، ب المداخيل،
ج) العائدات الناجمة عن البيع الكلي أو الجزئي أو التنازل عن الاستثمار بما في ذلك بيع الأسهم د المبالغ الضرورية لتسديد المصاريف ذات الصلة بعملية الاستثمار، كتسديد القروض تسديد الريوع، مصاريف الإدارة والأتاوات والمصاريف المشابهة
ه) التعويض المدفوع طبقا للمواد 4، 5، 7، و8،
و) الأجور والمداخيل الأخرى للعاملين الأجانب الذين سمح لهم بالعمل في إطار استثمار.
2 - يعمل كل طرف متعاقد على أن تتم التحويلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بدون قيد وبعملة حرة قابلة للتحويل مع اعتماد سعر الصرف المعمول به في السوق بتاريخ تحويل هذه العملة القابلة للتحويل ويتم تحويلها فورا.
3 - في غياب سوق صرف للعملة الأجنبية، يستعمل أحدث سعر صرف لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة. 26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م
4 - في حالة تأخير في التحويل يتسبب فيه الطرف المتعاقد المضيف، يشمل التحويل أيضا فائدة بسعر تجاري يحدّد حسب سعر الصرف المعمول به في السوق بالنسبة للعملة المعنية ابتداء من التاريخ الذي تم فيه طلب التحويل وإلى غاية التحويل الفعلي ويتحملها هذا الطرف المتعاقد.
5 - دون المساس بالفقرات من 1 إلى 3 من هذه المادة ، يمكن للطرف المتعاقد تأجيل التحويل بواسطة تطبيق عادل، غير تمييزي ونزيه لضمان التزام المستثمر بقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد المضيف المتعلقة بدفع الضرائب والمستحقات السارية حين يتم طلب التحويل، شريطة أن لا تعرقل هذه الإجراءات وتطبيقها التحويلات المنصوص عنها في هذا الاتفاق .
المادة 7
فتح المادةالإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من طرفه بتسديد بموجب تعويض أو ضمان أو عقد تأمين لفائدة استثمار المستثمر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الطرف المتعاقد الأخير، بالتحويل لأي حق أو مطلب لمستثمر الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وكذلك حق الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعنية، في ممارسة بموجب الإحلال مثل هذا الحق والمطلب على غرار المالك الأصلي.
المادة 8
فتح المادةتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - يسوى كل نزاع نشب مباشرة عن استثمار بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر للطرف الآخر، وديا بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفعه بإشعار كتابي، يرفع هذا النزاع وفقا لخيار المستثمر إما :
أ) إلى الجهة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار، أو ب إلى التحكيم الدولي :
I) من قبل المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) المنشأ بموجب الاتفاقية لحل النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965 المشار إليه فيما يأتي ب "المركز ")، أو II) إلى التحكيم عن طريق تسهيلات المركز الإضافية إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين فقط طرفا في الاتفاقية المنصوص عليها في الفقرة (ب (I)) من هذه الفقرة، أو (III) إلى أي محكمة خاصة للتحكيم والتي تؤسس إلا إذا اتفق طرفا النزاع على غير ذلك، طبقا لشروط وقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (CNUDCI).
3 - إذا رفع مستثمر الخلاف أمام الجهة القضائية الوطنية، فلا يمكن له بأي حال اللجوء إلى التحكيم الدولي المنصوص عليه في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة .
إن اختيار المستثمر بين الجهة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار والتحكيم الدولي غير قابلة للمراجعة ونهائي.
4 - أي تحكيم طبقا لهذه المادة ، بطلب من أي طرف في النزاع، يجب أن يتم في دولة تكون طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف والتطبيق للقرارات التحكيمية الأجنبية (اتفاقية نيويورك) المفتوحة للتوقيع بنيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958. تعتبر المطالبات المعروضة على التحكيم طبقا لهذه المادة ناتجة عن علاقات تجارية أو صفقات لأغراض المادة الأولى من اتفاقية نيويورك. 5 – يقدم كل طرف متعاقد موافقته غير المشروطة على إخضاع النزاع بينه وبين مستثمر الطرف المتعاقد الآخر إلى التحكيم الدولي وفقا لهذه المادة،
6 - لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين يكون طرفا في نزاع رفع معارضة في أي مرحلة من إجراء التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم، على أساس أن المستثمر، الطرف الآخر في النزاع، قد تحصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا خسائره بموجب تأمين. 7 – يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقا للقانون الوطني للطرف المتعاقد الذي صدر على إقليمه القرار التحكيمي من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد ابتداء من التاريخ المذكور في القرار التحكيمي.
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1 تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذا الاتفاق ، كلما أمكن ذلك، عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين تلك المفاوضات، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيمية 3 – تتشكل محكمة التحكيم لكل حالة على النحو الآتي : خلال شهرين من استلام طلب التحكيم، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو في المحكمة. يقوم هذان العضوان باختيار مواطن من دولة ثالثة والذي يعين، بعد موافقة الطرفين المتعاقدين، رئيسا للمحكمة. يعين الرئيس خلال أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.
4 - إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة في الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه المهمة، فعلى عضو محكمة العدل الدولية الموالي له في الرتبة والذي ليس من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين ولم يتعذر عليه ممارسة هذه المهمة، القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات. تعد قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. يتحمل كل طرف متعاقد أعباء العضو المعين من قبله وكذا تمثيله في إجراءات التحكيم.
ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وكذا أي مصاريف أخرى. يمكن لمحكمة التحكيم اتخاذ قرارات مخالفة فيما يخص تقسيم الأعباء. فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، تحدد محكمة التحكيم قواعدها الإجرائية.
6 - يفصل في المسائل محل النزاع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، طبقا لأحكام هذا الاتفاق والمبادىء العامة المعترف بها في القانون الدولي.
المادة 10
فتح المادةترخيصات
1- يعامل كل طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه وتنظيماته برعاية الطلبات المتعلقة بالاستثمارات ويمنح بعجالة التراخيص اللازمة في إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، 2-يضمن كل طرف متعاقد ، طبقا لقوانينه وتنظيماته ، الدخول والإقامة المؤقتين ويوفر كل وثائق 17 ديسمبر سنة 2006 م الإثبات الضرورية للأشخاص الطبيعيين الموظفين من الخارج كإطارات، مسيرين، مختصين أو مستخدمين تقنيين في إطار استثمار منجز من قبل مستثمر الطرف المتعاقد الآخر، والذين يعدون ضروريين للمؤسسة، ما دام هؤلاء الأشخاص يتوفرون على شروط هذه الفقرة. يعامل أعضاء العائلة المقربون لهؤلاء الموظفين معاملة مماثلة فيما يخص الدخول والإقامة المؤقتين إلى إقليم الطرف المتعاقد المضيف.
المادة 11
فتح المادةتطبيق أحكام أخرى
1 - إذا كانت أحكام قانون أي طرف متعاقد أو التزامات بموجب القانون الدولي، حالية أو ستنشأ بين الطرفين المتعاقدين، إضافة إلى هذا الاتفاق، تتضمن تنظيما، سواء كان عاما أو خاصا، يمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة أفضل من تلك المنصوص عنها في هذا الاتفاق، فإن هذه الأحكام، وفي الحدود التي تكون فيها أكثر رعاية للمستثمر ، سترجح على هذا الاتفاق.
2 - تخضع الاستثمارات التي هي موضوع اتفاق خاص بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، لأحكام هذا الاتفاق الخاص طالما كانت هذه الأحكام أكثر امتيازا للمستثمر من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةتطبيق الاتفاق يطبق هذا الاتفاق على كل الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري كل طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، سواء قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، غير أنه لا يطبق على أي نزاع أو مطالبة بشأن استثمار تتم تسويته أو تسويتها قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 13
فتح المادةالشفافية
1 - يقوم كل طرف متعاقد بنشر أو وضع في متناول العموم، قوانينه وتنظيماته وإجراءاته وقواعده الإدارية وقراراته القضائية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تمس بالاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليم الطرف المتعاقد السالف. 26 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2006 م
2 - لا يتضمن هذا الاتفاق ما يلزم طرف متعاقد بإعطاء أو السماح بالوصول إلى أية معلومات سرية أو خاصة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمستثمرين بعينهم وباستثمارات بعينها والتي من شأن إفشائها أن يؤدي إلى إخلال بالقانون أو يخالف قوانينه المتعلقة بحماية السرية أو يمس بالمصالح التجارية المشروعة لمستثمرين بعينهم.
المادة 14
فتح المادةالمشاورات يمكن للأطراف المتعاقدة بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين القيام بمشاورات بغرض النظر في تنفيذ هذا الاتفاق ودراسة أية مسألة قد تثار في إطار هذا الاتفاق . تجرى هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وتاريخ يتفق عليهما عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 15
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ، المدة والانتهاء
1 - يقوم الطرفان المتعاقدان بإخطار بعضهما البعض بعد إتمام المتطلبات الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ . ويسري هذا الاتفاق من اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ استلام آخر إشعار .
2 - يسري هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة وبعدها يبقى نافذا بنفس الشروط حتى يقوم طرف متعاقد كتابيا بإشعار الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق في أجل إثني عشر (12) شهرا.
إثباتا لذلك، قام الممثلان الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر، يوم 13 يناير سنة 2005 من نظيرين أصليين باللغات العربية والفنلندية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
في حالة خلاف يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية فنلندا الديمقراطية الشعبية بولا لهتوماكي نور الدين بوكروح وزيرة التجارة وزير التجارة الخارجية والتنمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.