قرار

قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1424 الموافق 7 ديسمبر سنة 2003، يتضمّن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " Assurance Services Broking Algeria " بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 25

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.