مرسوم رقم 70-58 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن منح تسع رخص خصوصية تتعلق بالبحث عن الوقود السائل أو الغازى الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) • 531
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقة ( سوناطراك ) تسع رخص خصوصية تتعلق بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة :
سبخة سفيون ،
- تيرارمين ، جبل الدخان ،
- جبل الاحمر ) 532 الجريدة الرسمية الصرف ، عطاء الله ، - سيف فاطمة ، الحماميت ، الفاية .
والتي تبلغ مساحتها الكاملة حوالي 51005 كلم 2 وتمتد على جزء من تراب ولايات الاوراس وعنابة والواحات والساورة ،
المادة 2
فتح المادةتحدد دائرات هذه الرخص طبقا للمخطط الملحق باصل هذا المرسوم بان تضم على وجه التتابع نقط الاحداثيات المطبقة للرخص المذكورة كمايلي :-
ا - الرخصة المسماة ( سبخة سيفون » والبالغة مساحتها 7200 كلم 2 تقريبا ..
احداثيات لا مبير للجنوب الجزائري انقط X Y 1234567 710.000 290.000 810.000 290.000 810.000 210.000 780.000 210.000 780.000 190.000 760.000 190.000 760.000 180.000 8 710.000 180.000 الستثني من المساحة المحددة على هذا الشكل مساحات رخص « حاسي رمادة ، والجزء ج من القطعة ه 3 الكائنتين داخل الدائرة المحددة اعلاه والتي احداثياتها هي :
بالنسبة لرخصة « حاسي رمادة » :
النقط X 1234 730.000 280.000 780.000 280.000 3 780.000 230,000 4 730.000 230,000 5 730.000 240,000 67 750.000 240.000 750.000 260.000 8 730.000 260.000 بالنسبة للقطعة ه 3 - ج :
النقط X 123 720,000 260.000 750.000 260.000 750.000 240,000 4 720.000 240,000 ان أضلاع هذه الدوائر مكونة من قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة على اساس الاحداثيات السابقة 2 الرخصة المسماة « تيرارمين ، والبالغة مساحتها - 6467 كلم 2 تقريبا ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ها الاحداثيات الجغرافية ...
النقط لخط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1234 ' 19 ° 7 ' 35 ° 28 ' 25 ° 7 ' 85 ° 28 ' 25 ° 7 ' 30 ° 28 4 ' 28 7. ' 80 ° 28 5 ' 23 ° 7 ' 18 ° 28 6 ' 45 ° 7 ' 18 ° 28 7 ' 45 ° 7 ' 21 ° 28 8 ' 53 ° 7 ' 21 ° 28 9 ' 53 ° 7 ' 25 ° 28 10 ' 05 ° 8 ' 25 ° 28 11 ' 05 ° 8 ' 00 ° 28 12 ' 15 ° 8 ' 00 ° 28 13 ' 15 ° 8 ′ 50 ° 27 14 ' 00 ° 7 ' 50 ° 27 15 ' 00 ° 7 ' 15 ° 28 16 ' 11 ° 7 ' 15 ° 28 17 ' 10 ° 7 ' 25 ° 28 18 ' 16 ° 7 ' 25 ° 28 19 ' 16 ° 7 ' 27 ° 28 20 ' 17 ° 7 ' 27 ° 28 21 7 ' 29 ° 28 22 ' 18 ° 7 ' 29 ° 28 23 76 ' 30 ° 28 24 ' 19 ° 7 ' 30 28 ° تستثني من المساحة المحددة على هذا الشكل مساحات امتياز ( حاسي مازولة الجنوبي ) ومساحة استغلال حاسي مازولة ب » الكائنة داخل الدائرة المحددة اعلاه والتي احداثياتها هي :
بالنسبة لامتياز (( حاسي مازولة الجنوبي ) .
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 47 ° 7 ' 16 . 2 ° 28 ' 48 ° 7 ' 16 ° 28 3456 3 ' 48 ° 17 ' 12 ° 28 ' 46 ° 7 ' 12 ° 28 ' 46 ° 7 ' 15 ° 28 ' 47 ° 7 ' 15 ° 28 بالنسبة لمساحة استغلال « حاسي مازولة ب » .
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 51 ° 7 ' 20 28 2 ° ' 53 ° 7 ' 20 ° 28 3 ' 53 ° 7 ' 15 28 4 ° ' 51 ° 7 ' 15 ° 28 5 ' 51 ° 7 ' 17 28 6 ° ' 49 ° 7 ' 17 28 7 ° ' 49 ° 7 ' 19 ° 28 8 ' 51 ° 7 ' 19 ° 28 ان أضلاع هذه الدوائر مكونة من أقواس خطوط الطول أو العرض وتصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه 20
- الرخصة المسماة « جبل الدخان » والبالغة مساحتها 7025 كلم 2 تقريبا ..
الاحداثيات الجغرافية ..
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 00 gr 6 50 ' gr 39 2 ' 30 gr 6 ' 50 gr 39 3 ' 30 gr 6 ' 40 gr 39 4 الحدود التونسية ' 40 gr 39 5 ' 20 gr 6 الحدود التونسية 6 ' 20 gr 6 " 30 ' 40 gr 38 7 " 08 ' 85 gr 5 " 40 ' 41 gr 38 8 " 81 ' 86 gr 5 ' 90 gr 38 الجمعة 18 صفر عام 1360 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 9 ' 40 gr 5 90 gr 38 10 ' 40 gr 5 ' 00 gr 39. 11 50 gr 5 ' 00 gr 39 12 ' 50 gr 5 ' 20 gr 30 13 ' 00 gr 6 ' 20 gr 39 تستثني من المساحة المحددة على هذا الشكل مساحة منجم « جبل العنق » الكائنة داخل الدائرة المحددة اعلاه والتي أحداثياتها هي :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1234 ' 15 gr 6 ' 65 38gr ' 40 gr 6 ' 65 38gr ' 40 gr 6 ' 55 gr 38 4 ' 15 gr 6 ' 55 gr 38 ان اضلاع هذه الدائرة مكونة من اقواس خطوط الطول أو العرض تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه ..
- الرخصة المسماة ( جبل الاحمر » والبالغة مساحتها. 575 كلم 2 تقريبا ..
الاحداثيات الجغرافية .
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 60 gr 3 ' 80 gr 38 2 20 gr 4 ' 80 gr 38 3 20 gr 4 ' 70 gr 38 4 ' 80 gr 3 ' 70 gr 38 5 ' 80 gr 3 ' 65 gr 38 6 ' 60 gr 3 ' 65 gr 38 ان اضلاع هذه الدائرة مكونة من اقواس خطوط الطول أو العرض تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة.
أعلاه .
ه - الرخصة المسماة « العرف ، والبالغة مساحتها 1583 كلم 2 تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X 1 890.000 10.000 2 910.000 10.000 3 910.000 50.000 4 900,000 50.000 5 900.000 40.000 6 887.000 40,000 7 887.000 29.000 8 880.000 29.000
9 . 880,000 40.000 10 870.000 40.000 11 870,000 30.000 12 872.000 30.000 13 872,000 10.000 14 890.000 10.000 ان اضلاع هذه الدائرة مكونة من قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه • 6 الرخصة المسماة « عطاء الله ، والبالغة مساحتها - 30 100 كلم 2 تقريبا ..
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري .
النقط X X 1234 580,000 290.000 600.000 290.000 600.000 280,000 4 620.000 280.000 5 620.000 260.000 6 640,000 260,000 7 640.000 280.000 8 660.000 280.000 9 660.000 290.000 10 710.000 290.000 11 710.000 160.000 12 700.000 160.000 13 700.000 170.000 14 690.000 170.000 15 690.000 180.000 16 640.000 180.000 17 640.000 160.000 18 610,000 160.000 19 610.000 170,000 20 600.000 170,000 21 600.000 200,000 22 610.000 200.000 23 610.000 180.000 24 630.000 180.000 25 630.000 200.000 26 650.000 200,000 27 650.000 210.000 28 680.000 210.000 29 680.000 250.000 30 690,000 250.000 31 690.000 260.000 32 670,000 260.000 33 670.000 250.000 34 650.000 250.000 35 650.000 230,000 36 630.000 230.000 37 630.000 220.000 38 610.000 220.000 39 610,000 000 : 210 40 580.000 210.000 41 580.000 230.000 42 590.000 230.000 . 43 590,000 280,000 44 580,000 280,000 ان اضلاع هذه الدائرة مكونة من قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه •
- الرخصة المسماة « سيف فاطمة ، والبالغة مساحتها 6963 كلم 2 تقريبا .
الاحداثيات الجغرافية .
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 10 ° 9 ' 30 ° 81 2 الحدود التونسية ' 30 ° 31 3 الحدود التونسية ' 55 ° 30 4 ' 10 ° 9 ' 55 ° 30 5 ' 10 ° 9 ' 00 ° 31 6 ' 00 ° 9 ' 00 ° 31 7 ' 00 ° 9 ' 50 ° 30 8 ' 05 ° 9 ' 50 ° 30 9 ' 05 ° 9 ' 45 ° 30 10 ' 10 ° 9 ' 45 ° 30 11 ' 10 ° 9 ' 40 ° 30 12 ' 05 ° 9 ' 40 ° 30 13 ' 05 ° 9 ' 30 ° 30 14 ' 20 ° 8 ' 30 ° 30 15 ' 20 ° 8 ' 15 ° 31 16 ' 10 ° 9 ' 15 ° 31 ان اضلاع هذه الدائرة مكونة من اقواس خطوط الطول أو العرض تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه . 0534 الجريدة الرسمية رب الرخصة المسماة « الحمايت ، والبالغة مساحتها 1390 كلم 2 تقريبا .
الدائرة :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 123 950.000 200.000 998.000 200.000 999,460 180.000 4 950.000 180.000 الدائرة ب :
النقط X 1 920.000 170.000 2 930.000 170.000 930.000 160.000 920.000 160.000 الدائرة ج :
النقط X Y 123456 920.000 130.000 930.000 130.000 930.000 140.000 940.000 140.000 940.000 120.000 6 920,000 120.000 ان أضلاع هذه الدائرة مكونة من قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة اعلاه ..
- الرخصة المسماة « الفاية ، والبالغة مساحتها : 950 كلم 2 تقريبا ..
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 123 290,000 210.000 340.000 210,000 340.000 180.000 4 390.000 180,000 6 390.000 80.000 6 380.000 80.000 7 380,000 60,000 8 370.000 60.000 9 370.000 50.000 10 340.000 50.000 11 340.000 130.000 12 320,000 130.000 13 320.000 150.000 14 290.000 150.000 ان هذه الدائرة مكونة من قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه
المادة 3
فتح المادةأن الحد الادنى للمجهود المالي الذي يجب ان يبذله المنتفع خلال مدة الانتفاع الأولى من هذه الرخص يكون بالتوالي كالآتي :
- سبخة سفيون : 000 ٫ 990 ٫ 12 دج .
تيرارمين : 200 ٫ 644 ٫ 11 دج ، جبل الدخان : 12,645,000 دج.
جبل الاحمر : 350000. را دج ، العرف : 2,849,400 دج ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ه
- عطاء الله : 000,18,540 دج :
سيف فاطمة : 533,400 ٫ 12 دج،
- الحماميت : ه 2,52000 دج .
الفاية : 17,100,000 دج :
ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة على وجه التتابع والمصاريف المنفقة تكون قابلة للمقارنة مع هذا المجهود المالى الادنى وذلك بضرب مبلغها بالعامل (1) أدناه :
Mo So ) + ( 0,5 = 1 Mi 81 بحيث يمثل حرف (3) أجرة العمل في الساعة المطابق لمواقيت عمال البناء الميكانيكي والكهربائي .
ويمثل حرف (M) الرقم الاستدلالي العام الاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية ..
وتعتبر (311) قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات أو المصاريف المنفقة. . أما (So Mo So Mo) فهى قيم هذه العناصر بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويجوز فيما بعد تبديل ( - M) بالاستدلالين المعادلين لهما في الجزائر حين نشرهما ..
ويستعمل نفس العامل المضروب فيه (1(1)1) لتقدير قيمة المجهود المالي الجديد الادنى الذي يجب على صاحب الرخصة أن يلتزم به اذا طلب تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشرط ان تعلن صراحة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وخلال تلك المهلة ، عن قبولها الرخص ضمن الشروط الواردة أعلاه المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 LO هواري بومدين الجمعة 18 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.