قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق - 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 0 528
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية للمترشحين المشار اليهم فى المادة 19 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1970 بمقر وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 3
فتح المادةتحرر طلبات المشاركة في الاختبارات بخط اليد وتوضع بوزارة الشؤون الخارجية قبل 1 يوليو سنة 1970 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1390 الموافق 19 ابريل سنة 1970 .
عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.