مرسوم رقم 70-59

مرسوم رقم 70-59 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 58 المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 والمتضمن احداث رسوم بمصلحة الشيكات البريدية . 536

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي جزئيًا 58-73 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.