مرسوم رقم 70-59 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 58 المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 والمتضمن احداث رسوم بمصلحة الشيكات البريدية . 536
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 58-73 المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 2
فتح المادةيترتب عن مسك الحسابات البريدية الجارية استخلاص رسم ثابت قدره 5 دج عن كل سنة مدنية كاملة • ويستخلص هذا الرسم خلال السنة التي يتعلق بها ويكون مطلوبا عند فتح الحساب » .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام السابقة المخالفة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 58-73 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.