مرسوم رقم 57 70-57 70 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن منح تعويض لصيانة مطية موظفى واعوان الدولة الذين يستعملون مطية لاداء خدمتهم 529
المادة الأولى
فتح المادةيمنح تعويض مقابل مصاريف صيانة المطية لموظفي واعوان ادارة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي الذين يلزمون بالحصول على مطية وباستعمالها فعلا للقيام بمهامهم طبقا للنظام الساري المفعول •
المادة 2
فتح المادةيحدد المعدل السنوي لتعويض الصيانة ، المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه 6 ب 1200 دج
المادة 3
فتح المادةيدفع هذا التعويض شهريا عند حلول الأجل .
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة ه : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 63-125
- أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.