مرسوم رئاسي رقم 20-113 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الفلاحة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الفلاحة، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة 2018، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون –––––––––––––––––––––– مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا في مجال الفلاحة.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وحكومة جمهورية تركيا، ممثلة في وزارة الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية، المشار إليهما فيما يأتي ب ”الطرفين”،
– رغبة في إقامة وتطوير تعاون علمي وتقني واقتصادي في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية بين البلدين، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها داخل حدود كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يعمل الطرفان، على أساس مبدأ المصالح المشتركة والمساواة، على تنظيم طرق إقامة تعاون علمي وتقني واقتصادي في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية كما هو وارد في مذكرة التفاهم هذه.
المادة 2 مجالات التعاون يطوّر الطرفان، مع مراعاة الأهداف الأولوية لكلا البلدين والخبرات المكتسبة، التعاون بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الفلاحة، إنتاج وحماية النباتات وتربية وإنتاج الحيوانات والصحة الحيوانية والصناعات الغذائية والتنمية الريفية، وذلك من خلال :
أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والوثائق،
ب) تبادل نتائج البحوث التي نشرت في المؤسسات البحثية في كلا البلدين،
ج) تبادل العتاد ذي الصلة الحيوانية والنباتية،
د) تبادل الخبراء،
ه) تنظيم دورات تدريبية وملتقيات ومحاضرات في كلا البلدين،
و) تبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة الري والعتاد الفلاحي،
ز) ترقية التعاون بين المؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين ووضع المنتجات الزراعية في السوق الدولية،
ح) تشجيع الاستثمارات المشتركة بين المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة في المجال الفلاحي وكل مجالات التعاون المحددة بين البلدين. 21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةإنشاء لجنة إشراف وتنسيق يتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة إشراف فلاحية تعمل على تنفيذ نشاطات التعاون في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 من مذكرة التفاهم هذه، وضمان استمرارية العلاقات بين البلدين. هذه اللجنة مسؤولة عن تنفيذ ودراسة مقترحات التعاون التي حددها البلدان.
تتكون لجنة الإشراف الفلاحية من أربعة (4) أعضاء لكل بلد، بما في ذلك رئيس الوفد من كل طرف. وتجتمع بالتناوب في الجزائر أو في تركيا مرة واحدة سنويا في موعد يحدده الطرفان باتفاق مشترك.
تُعدّ برامج أنشطة التعاون أخذا بعين الاعتبار الوسائل المتاحة، وسيكون هناك تقييم مشترك للأنشطة التي نفذت خلال الفترة السابقة.
تقدم اللجنة تقارير ومقترحات لهيئات القرار المختصة لدى البلدين.
تموّل الأنشطة المشتركة وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين وذلك في حدود وفرة الميزانية المالية.
المادة 4
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه، وديا، عن طريق المشاورات أو اللقاءات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 5
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لفترة مماثلة، ما لم يعرب أحد الطرفين عن رغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، من خلال إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر من تاريخ انقضائها، دون أن يؤثر ذلك على أنشطة التعاون التي لا تزال قيد الإنجاز.
المادة 6
فتح المادةالتعديل يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ.
حرّرت في الجزائر بتاريخ 26 فبراير سنة 2018، في نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حال الاختلاف في التفسير، يرجّح النص الإنجليزي.
وإثباتا لذلك، وقّع المخوّلان لهذا الغرض من جانب حكومتيهما مذكرة التفاهم هذه.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجزائريّة الدّيمقراطيّة جمهورية تركيا الشّعبيّة عبد القادر بوعزقي أشرف فاقي بابا وزير الفلاحة والتنمية وزير الأغذية والزراعة الريفية والصيد البحري والثروة الحيوانية H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.