مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1441 الموافق 10 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني
المادة 2
فتح المادةيمدّد الحجر الجزئي المنزلي لمدة خمسة عشر(51) يوما، ويجدد العمل بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 20-100 ورقم 20-102 المؤرّخين على التوالي، في 19 و 23 أبريل سنة 2020 والمذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتسري التدابير المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ابتداء من 15 مايو سنة 2020، وتبقى مطبقة إلى غاية 29 مايو سنة .2020
المادة 4
فتح المادةتبقى مطبقة، جميع التدابير المنصوص عليها بعنوان نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1441 الموافق 14 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.