مرسوم رئاسي رقم 20-114 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بروما بتاريخ 23 يونيو سنة 2019، وتنشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1441 الموافق 6 مايو سنة .2020 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إستونيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– اعتبارا للعلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين،
– واعتبارا لاهتمامهما المشترك لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائية في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري، مع مراعاة الإمكانات الموجودة في كلا البلدين،
– وإذ تحذوهما الرغبة في توفير الظروف الملائمة لترقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في هذه المجالات، واقتناعا بأنها ستحسن المبادلات التجارية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع يطوّر الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون هذه، التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والصيد البحري على أساس مبدأ المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار تشريعاتهما.
المادة 2 مجالات التعاون اعتبارا للأهداف ذات الأولوية لكلا البلدين والخبرة المكتسبة، يشمل التعاون المجالات الآتية :
– تطوير الشُّعب الفلاحية،
– إنتاج البذور والشتائل،
– حماية الصحة البيطرية والصحة النباتية،
– الحفاظ على الموارد الطبيعية،
– تقنيات الرّي،
– البيوتكنولوجيا والتحسين الوراثي،
– الصيد البحري وتربية المائيات،
– التقنيات الفلاحية،
– الاستثمار والشراكة في مجال الإنتاج وتثمين المنتجات الفلاحية، و كل مجال آخر للتعاون له صلة بموضوع مذكرة التفاهم للتعاون هذه، قد يتم تحديده من قبل الطرفين. 14 مايو سنة 2020 م
المادة 3
فتح المادةالسلطات المختصة السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، هي :
– بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– بالنسبة لجمهورية إستونيا : وزارة الشؤون الريفية.
المادة 4
فتح المادةاللجنة المختلطة
1 - يتم إنشاء لجنة قطاعية مختلطة جزائرية - إستونية تتكون من مسؤولين يتم تعيينهم من قبل السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه.
2 - تقوم اللّجنة القطاعية المختلطة بالتصديق على المشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها.
3 - تجتمع اللّجنة القطاعية المختلطة بالتناوب في كلا البلدين كلّما اقتضى الأمر ذلك، في التاريخ والمكان اللذين يتم تحديدهما في الوقت المناسب.
المادة 5
فتح المادةالتمويل تستند كافة النفقات الناتجة في إطار مذكرة التفاهم للتعاون هذه، على الميزانية المتاحة للطرفين وفق القوانين والتنظيمات السارية في كلا البلدين.
يتحمّل كل طرف نفقات سفر الوفود المتوجهة إلى إقليم الجانب الآخر. فيما يتحمل الجانب المستضيف النفقات المترتبة عن التنقلات الداخلية.
المادة 6
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية كل خلاف بين الطرفين ناتج عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه، وديا، عن طريق المفاوضات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 7
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية، باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م تبقى مذكرة التفاهم للتعاون هذه، سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، قابلة للتجديد ضمنيا لنفس المدة.
المادة 8
فتح المادةالتعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم للتعاون هذه، في أي وقت، باتفاق مشترك بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.
تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المقررة لدخول مذكرة التفاهم للتعاون هذه حيز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةالإنهاء يمكن كلا الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، وذلك بإشعار كتابي مسبق، مدته ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة سريانها.
لا يؤثر قرار إنهاء العمل بمذكرة التفاهم للتعاون هذه، على استكمال إنجاز النشاطات والبرامج التي تم الشروع فيها بموجب هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّرت بروما بتاريخ 23 يونيو سنة 2019، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإستونية والإنجليزية والفرنسية، وللنصوص الأربعة نفس الحجّية القانونية. في حالة الاختلاف في تفسير مذكرة التفاهم للتعاون هذه، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهورية إستونيا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة شريف عماري مارت يرفيك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وزير الشؤون الريفية مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.