مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان رئيس المجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.