ج.ر عدد 100 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر | 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سينة تليفون : 49-81-66 : 96-800-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشر على أساس ، 2,5 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 67-246- مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع سنة 1967 يتضمن تعيين قائد للمدرسة الوطنية لاشبال الثورة بالقليعة 1612 وزارة المالية والتخطيط

  • مرسوم رقم 67-267 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن استثناء بعض القواعد عليه بتاريخ 21 ابريل سنة 1967 في بيروت : 1606 | المطبقة على سن التقاعد ، 1612 قوانين وأوامر أمر رقم 67 265 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 | الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الفاء الرسم على الاجور المرتفعة المفروض على المرتبات والاجور والتعويضات والمكافآت المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة . 1611 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر مرسوم رقم 67-268 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1612 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية لتجهيز الجماعات 1614 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للنسيج . 1614 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 3 رمضان عام 1387

1606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص | نوفمبر سنة 1967 يتضمنان وقف موثق عن ممارسة مهامه للشركة الجزائرية لصناعة الورق والكرتون • 1614

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص لشركة الغزل المغربية . 1615
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للمركب الصناعي الخاص بالورق . 1615
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص الشركة التغليف العصرى المغفلة • 1615
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص لشركة التطبيق التقني والصناعي في التغليف 1615 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث لجنة تقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية وتحديد اختصاصاتها وسيرها 1615 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في شهادة نهاية التدريب الخاص بالمساعدين التقنيين للهندسة | وتعيين آخر .. 1621 وزارة التربية الوطنية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 شبان عام 1387 الموافق 24 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث منحة | للدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة 1622 -قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم | المدرسي .. 1622 وزارة الصناعة والطاقة
  • قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة للبحث عن | الوقود السائل أو الغازى المسماة ( معسكر بيردو » واقع خارج المساحة التعاونية • 1622 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوقمبر سنة 1967 يتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في مناجم الجزائر . 1623 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوقمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الموقتة لادارة جمعية القروية والري الفلاحي . 1617 | مستخدمي مناجم زكار وروينة وزارة الانباء قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم الداخلي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . 1617 وزارة العدل
  • قراران مؤرخان في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 | 1624 بلاغات ، اعلانات
  • اعلان مؤرخ في 11 رجب عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الفازي 1624 اتفاقات دولية أمر رقم 24667 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم | الحكومة ، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه بتاريخ 21 ابريل سنة 1967 في بيروت- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول |
  • الجزائرية وبعد الاطلاع الديمقراطية على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه بتاريخ 21 ابريل سنة 1967 في بيروت ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المه.

الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 اللبنانية والمتعلق بالنقل الجوى والموقع عليه بتاريخ 21 | ابريل سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 .. هواري بومدين اتفاق النقل الجوى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية اللبنانية ، رغبة منهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيه الفائدة المشتركة ، وفى تيسير تنمية نشاطات النقل الجوى بين الجزائر ولبنان ، وفى مواصلة التعاون الدولي | في هذا المجال على أوسع مدى ممكن ، استنادا إلى مبادىء وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي والموقعة فى شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 ، . قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى : يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر ، الحقوق المبينة فى هذا الاتفاق بغية انشاء خدمات جوية مدنية ودولية على الخطوط المبينة في الجدول الملحق • الباب الاول التعريف المادة 2 : لأجل تطبيق الاتفاق وملحقه : والانظمة الخاصة بالفريق المتعاقد الآخر والمتعلقة بدخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في اقليمه وانطلاقها منه او المتعلقة بالاستغلال والملاحة الخاصة بتلك الطائرات خلال وجودها في اقليمه ويتعين على هيئات قيادة الطائرات والركاب ومرسلي البضائع والارساليات البريدية ، ان يتقيدوا سواء كان بشخصهم أو بشخص الوسيط عنهم من الغير ، العامل لحسابهم وباسمهم - بالقوانين والانظمة التي تضبط في اقليم كل فريق متعاقد دخول واقامة وخروج هيئات القيادة والركاب والبضائع والارساليات البريدية كالتي تطبق على الدخول والهجرة والاستيطان والجوازات والاجراءات الخاصة بالعطل والجمرك والصحة ونظام العملات الصعبة ان المؤسسة او المؤسسات المعينة من طرف فريق متعاقد ملزمة بان يكون نشاطها المالي والتجارى في اقليم الفريق المتعاقد الآخر مطابقا لقواننه وانظمته المادة 4 : ان شهادات صلاحية الملاحة ورخص الاهلية والاجازات المسلمة او المصدقة من احد الفريقين المتعاقدين وغير المنقضي مفعولها ، يعترف الفريق المتعاقد الآخر بصلاحيتها لأجل استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق . المادة ه : يجوز - مع ذلك - لكل فريق متعاقد أن يحتفظ بحقه فى عدم الاعتراف بصلاحية رخص الاهلية والاجازات المسلمة لمواطنيه من قبل الفريق المتعاقد الآخر ، للطيران بموجبها فوق اراضيه ا - ان الطائرات التي تستخدمها للنقل الدولي مؤسسات النقل الجوى والتي يعينها احد الفريقين المتعاقدين، و تجهيزات الطيران ، وقطع التبديل ومدخرات الوقود ، والزيوت ، ومؤونات الرحلة ) بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ ( تكون معفاة حين دخولها اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، طبقا للكيفيات المحددة في النظام الجمركي الخاص بهذا الاخير ، من جميع رسوم الجمرك ونفقات التفتيش وغير ذلك من الحقوق والرسوم المماثلة شريطة ان تبقى هذه ا تعني كلمة ( الاقليم ) عندما تتعلق بدولة ما ، المناطق التجهيزات والمؤونات ضمن الطائرات الى حين اعادة اخراجها .. الارضية والمياه الاقليمية الملاصقة لها والتي تمارس عليها تلك الدولة سيادتها ، ب تعني عبارة « السلطات الجوية » فيما يتعلق بالجزائر، وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، مديرية الطيران المدني . وفيما يتعلق بلبنان ، وزارة الاشغال العمومية والنقل ، المديرية العامة للنقل . أو في كلتا الحالتين كل هيئة تؤهل للقيام بالمهام التي تمارسها حاليا السلطات المذكورة ، ج - تعني عبارة ( المؤسسة المعينة ( مؤسسة النقل الجوى التي تعينها كتابيا مع ذكر اسمها ، السلطات الجوية لأحد الفريقين المتعاقدين وتختارها كأداة لاستغلال الخدمات المرخص بها في هذا الاتفاق وفي ملاحقه المادة 3 : تطبق على طائرات كل فريق متعاقد القوانين | 2 وتعفى أيضا من تلك الحقوق والرسوم وضمن نفس الكيفيات ، باستثناء الضرائب والرسوم المؤداة مقابل الخدمات المواد التالية : L 1 ) الوقود والزيوت المأخوذة من اقليم احد الفريقين المتعاقدين ، والمخصصة لتموين الطائرات المستغلة للنقل الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوى والتي يعينها الفريق المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها ، حتى ونو لزم استعمال هذه التموينات فى جزء المسافة الواقعة فوق اقليم الفريق المتعاقد والتي حملت فيه تلك التموينات . ب ) مؤمن الطريق المقدمة في اقليم احد الفريقين ضمن الحدود التي تعينها سلطات ذلك الفريق المتعاقد ، والمحملة على الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات

1608 الجريدة الرسمية النقل الجوى ، والمعينة من طرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المرخص بها . ج ) قطع التبديل المستوردة لاقليم احد الفريقين المتعاقدين الصيانة او تصليح الطائرات المستخدمة للنقل الدولي من طرف مؤسسات النقل الجوى والمعينة من الفريق المتعاقد الآخر أن الجهيزات العادية للطيران وتموينات الوقود والزيوت الخاصة بالطيران وقطع التبديل الموجودة على الطائرات التي تستغلها للنقل الدولي المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين لا يسوغ انزالها الى اقليم الفريق المتعاقد الآخر الا بموافقة السلطات الجمركية التابعة للفريق المذكور . وفى هذه الحالة توضع هذه التجهيزات والمؤن تحت اشراف السلطات الجمركية المذكورة الى حين اعادة اخراجها ، أو بجرى تصريح جمركي بها مع بقائها تحت تصرف المؤسسة المالكة لها . المادة 6 : يوافق كل من الفريقين المتعاقدين على أن المبالغ التي تستوفيها المؤسسة او المؤسسات التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر لاستخدام المطارات او الوسائل الخاصة بالملاحة وغيرها من التجهيزات التقنية يجب الا تتجاوز المقدار الذي تستوفيه المؤسسات الأخرى الوطنية أو الاجنبية للنقل الجوى والتي تستغل الخدمات الدولية المماثلة المادة 7 : يرخص للمؤسسات التي يعينها كل فريق متعاقد في تعيين موظفين تقنيين وتجاريين في بلد الفريق المتعاقد الآخر ، بما يتناسب مع مقدار الخدمات المتفق عليها بشرط مراعاة قوانين وانظمة الفريق المتعاقد الآخر . واذا لم تؤمن المؤسسة أو المؤسسات المعينة من طرف احد الفريقين المتعاقدين الخدمات الخاصة برحلتها بواسطة مكاتبها الخاصة وموظفيها فى بلد الفريق المتعاقد الآخر ، فلهذا الاخير ان يطلب منها أن تعهد الخدمات الخاصة بحجز التذاكر وتفريغ البضائع وتنسيقها والخدمات في الارض الى هيئة مقبولة من السلطات الجوية وحائزة على جنسية هذا الفريق المتعاقد .. الباب الثاني الخدمات المرخص بها المادة 8 : تمنع حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لحكومة الجمهورية اللبنانية ، حق العمل على استغلال الخدمات المرخص بها والمبينة في جدول الخطوط الملحق بهذا الاتفاق بواسطة مؤسسة او مؤسسات للنقل الجوى معينة لهذا الغرض ، وتمنح حكومة الجمهورية اللبنانية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نفس حق المعاملة بالمثل المادة 9 : يحق لكل فريق متعاقد أن يعين كتابيا للفريق المتعاقد الآخر، مؤسسة واحدة للنقل الجوى او اكثر لاستغلال للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الخدمات المرخص بها على الخطوط المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق ويجب على الفريق المتعاقد الآخر ، عند استلامه هذا التعيين ، أن يمنح بدون امهال مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى المعينة ، رخص الاستغلال الخاصة بها ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة 3 من هذه المادة والمادة 11 من هذا الاتفاق • يمكن للسلطات الجوية لأحد الفريقين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة او مؤسسات النقل الجوى المعينة من الفريق المتعاقد الآخر اثبات استيفائها للشروط المقررة ، في ميدان الاستغلال التقني والتجارى للخدمات الجوية الدولية ، بموجب القوانين والانظمة المطبقة بصفة عادية ومعقولة من طرف تلك السلطات ، وفقا لاحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي . المادة 10 : يجرى استغلال الخدمات المرخص بها ، بواسطة مؤسسة واحدة للنقل الجوى او اكثر معينة من كل من الطرفين المتعاقدين لاستغلال الخط أو الخطوط المعينة يحق لكل من الفريقين المتعاقدين بناء على أخبار مسبق يرسله الى الفريق المتعاقد الآخر أن يعين بدل مؤسسة وطنية واحدة أو عدة مؤسسات ، مؤسسة واحدة او اكثر معينة كل منها لاستغلال الخدمات المذكورة المرخص بها ، وان المؤسسة او المؤسسات الجديدة المعينة تستفيد من نفس الحقوق ولتزم بفس الواجبات المتعلقة بالمؤسسات التي حلت محلها • المادة 11 : يحتفظ كل فريق متعاقد بحق رفض منح الاذن بالاستغلال المؤسسة معينة من الفريق المتعاقد الآخر او الفاء ذلك الاذن ، اذا رأى لاسباب وجيهة عدم توفر البيئة على ان اغلبية حصة الملكية والمراقبة الفعلية لتلك المؤسسة هي في حوزة الفريق المتعاقد الآخر او مواطنين لهذا الاخير ، او اذا لم تتقيد تلك المؤسسة بالقوانين والانظمة المذكورة فى المادة 3 ، أو لم تتمم الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا الاتفاق بيد ان هذه التدابير لا تتخذ ، الا اذا لم تسفر المشاورات التي تقوم بين السلطتين الجويتين في هذا الشأن عن نتيجة المادة 12 : يمكن استغلال الخدمات المرخص بها فورا او في تاريخ لاحق حسب رغبة الفريق المتعاقد الذي منحت له تلك الحقوق المادة 13 : ان المؤسسات المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين تؤمن لها معاملة ملائمة وعادلة ، كي تستفيد من امكانيات التساوى بالنسبة لاستغلال الخدمات المرخص بها . ويجب عليها ، بالنسبة للمسافات المشتركة ، ان تراعي فوائدها المتبادلة قصد عدم المساس بصفة غير مشروعة ، بخدمات كل منها . وان الفريقين المتعاقدين يأملان فى ان تتعاون مؤسساتهما

الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 المعينة على غاية ما يمكن من التفاهم الوثيق خلال استغلال | الخدمات المتفق عليها لاحراز النتائج القيمة على الصعيد الاقتصادي . المادة 14 : أن مؤسسة او مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين وفقا لهذا الاتفاق ، تستفيد في بلد الفريق المتعاقد الآخر فى نطاق الطيران الدولي من حق | انزال وحمل الركاب والبريد والبضائع في مطارات التوقف والخطوط المعددة في الملحق المرفق ، بما في ذلك مطارات التوقف في بلاد الغير وضمن الشروط الموضحة في المواد الواردة بعيده . المادة 15 : 1 - إن الهدف الاصلي للخدمات المرخص بها على كل من الخطوط المبينة فى الملحق المرفق ، هو تطبيق عامل الاستخدام المعتبر معقولا فى طاقة موافقة للاحتياجات العادية والتقديرات الصحيحة بالنسبة للنقل الجوى الدولي من و الي بلد الفريق المتعاقد الذى عين المؤسسة المستغلة لتلك الخدمات 2 • 2 تستطيع المؤسسة او المؤسسات التي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين فى حدود الطاقة الاجمالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، تلبية حاجات النقل بين بلاد الدول الاخري الواقعة بين الخطوط المعددة في الملحق المرفق وبلد الفريق المتعاقد الآخر مع مراعات الخدمات المحلية والاقليمية . المادة 16 : يجوز لمؤسسة النقل الجوى المعينة ، في كل مرة يلزم فيها زيادة موقتة في النقل على نفس الخطوط ، ان تستخدم بموافقة السلطات الجوية لتفريق المتعاقد الآخر ، طاقة اضافية علاوة على الطاقة المشار اليها في المادة السابقة المادة 17 : اذا لم ترغب المؤسسات التي عينها أحد الفريقين المتعاقدين في استخدام جزء أو كل من طاقة النقل التي منحت لها ، على خط او عدة خطوط ، فانها تستطيع أن تنقل وقتيا الى المؤسسات المعينة من الفريق المتعاقد الآخر جزء طاقة النقل غير المستخدمة او تمامها ، شريطة اخبار السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين . ويسوغ للمؤسسات المذكورة ان تسترجع في كل حين الكل أو الجزء من الحقوق التي نقلتها المادة 18 : 1 يجب تحديد التعريفات على معدلات معقولة ويراعى بصورة خاصة اقتصاد الاستغلال المتعلق بالمميزات المقدمة من كل مصلحة وتعريفات المؤسسات الاخرى التى تستغل كلا او جزءا من نفس الخط • 2 - ان التعريفات المطبقة على النقل أو التنزيل أثناء احدى التوقفات لا يجوز أن تقل عن التعريفات التي تطبقها مؤسسات الفريق المتعاقد التي تستغل الخدمات المحلية او الاقليمية في جزء من الخط المطابق .

  • ان تحديد التعريفات الواجبة التطبيق على الخدمات المرخص بها على الخطوط المعددة في ملحق هذا الاتفاق ، يجرى بقدر الامكان ، بموجب اتفاق يبرم بين المؤسسات المعينة • فتقوم هذه المؤسسات : ا ) اما باتفاق مباشر بعد المشاورة أن قتضى الحال بين مؤسسات النقل الجوي لبلاد الغير التي تستغل كلا او جزءا من نفس الخطوط ، 6 ب ) او بتطبيق الحلول التي تكون قد اعتمدتها جمعية النقل الجوى الدولي ( ياتا ) . 4 ان التعريفات التي تحدد على الشكل المذكور يجب أن تعرض على السلطات الجوية لكل فريق متعاقد للمصادقة عليها في غضون ثلاثين يوما على الاقل قبل التاريخ المقرر لتطبيقها ، ويسوغ تقصير هذه المهلة في حالات خصوصية شريطة اتفاق تلك السلطات • ه - اذا لم تتوصل مؤسسات النقل الجوي المعينة الى الاتفاق على تحديد التعريفة وفقا لاحكام الفقرة 3 اعلام ، او اذا اخبر احد الفريقين المتعاقدين عدم موافقته على التعريفة المعروضة عليه وفقا لاحكام الفقرة 4 السابقة ، فعلى السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ان تبذل جهدها للتوصل الى تسوية مرضية . ويلجأ الى التحكيم المنصوص عليه في المادة 24 من هذا الاتفاقى عند عدم حصول أي اتفاق • يسوغ للفريق المتعاقد الذي اخبر بعدم موافقته ، ان يطالب الفريق المتعاقد الآخر بالاستمرار في تطبيق التعريفات الجاري بها العمل سابقا ، طالما لم يصدر قرار التحكيم المادة 19 : يجب على السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ابتداء من تطبيق هذا الاتفاق ، ان تبلغ كل منهما الاخرى في اقرب المهل الممكنة ، المعلومات المتعلقة بالرخص الممنوحة للمؤسسات المعينة لاستغلال الخدمات المرخص بها . وتشتمل هذه المعلومات ، بصفة خاصة ، على نسخة من الرخص الممنوحة ، ومن تعديلاتها عند الاقتضاء تبلغ المؤسسات المعينة الى السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الاقل من تطبيق استغلال | خدمات كل منها ، جداول المواقيت وعدد الرحلات ونماذج الطائرات التي يجرى استخدامها للمصادقة عليها ، ويتعين عليها ايضا الابلاغ عن كل التعديلات التي قد تطرأ فيما بعد . المادة 20 : تقدم السلطات الجوية لأحد الفريقين المتعاقدين الى السلطات الجوية للفريق المتعاقد الآخر ، وبناء على طلبها ، كل النتائج الإحصائية النظامية أو غيرها والخاصة بالمؤسسات المهينة ، والتي يمكن ان تطلب عن حق ، لمراقبة طاقة النقل المقدمة من مؤسسة معينة من الفريق المتعاقد الأول على : الخطوط المحددة وفقا للمادة 8 من هذا الاتفاق وتتضمن هذه

1610 الجريدة الرسمية النتائج جميع البيانات الضرورية لتحديد حجم ومنشأ وجهة النقل • المادة 21 : يتشاور الفريقان المتعاقدان بصفة دورية ، وكلما اقتضت الحاجة ، بشأن دراسة الكيفيات التي تطبق فيها المؤسسات المعينة أحكام هذا الباب من الاتفاق والتأكد من عدم الاجحاف بمنافعهما ، وتراعي تلك المشاورات ، احصائيات النقل المتمم والاحصائيات المتبادلة بينهما بصفة نظامية الباب الثالث التفسير - اعادة النظر - النزاعات - الفسخ المادة 22 : يجوز لكل فريق متعاقد ، فى كل حين ، ان يطلب اجراء المشاورة بين السلطات المختصة للفريقين المتعاقدين لتفسير وتطبيق هذا الاتفاق . وتبدأ المشاورة عقب ستين يوما على الاكثر من يوم استلام الطلب . المادة 23 : 1 اذا رغب فريق متعاقد في تعديل بند ما من هذا الاتفاق أو من ملحقه ، فيمكنه فى كل حين ، ان يطلب بالطريقة الدبلوماسية اجراء المشاورات بين السلطات الجوية لهذا الغرض . 2 تجرى المشاورات لزوما بعد ستين يوما من تاريخ الطلب او في غضون فترة أبعد من ذلك تحدد باتفاق الفريقين المتعاقدين . 3 - - مع مراعاة احكام الفقرة 4 من هذه المادة فان كل تنقيح أو تعديل لهذا الاتفاق يجب ان يصادق عليه وفقا للاحكام الدستورية الخاصة بكل فريق متعاقد ، ويجرى تطبيقهما بموجب تبادل مذكرات دبلوماسية . 4 أن التنقيح والتعديل فى ملحق هذا الاتفاق يجريان باتفاق السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين ويطبقان بموجب تبادل مذكرات دبلوماسية المادة 24 : 1 - اذا لم تتوصل السلطات الجوية أو حكومتا الفريقين المتعاقدين الى تسوية خلاف متعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه وفقا لاحكام المادة 22 ، فيطرح الخلاف على محكمة تحكيمية 2 - تؤلف تلك المحكمة من ثلاثة اعضاء ، وتعين كل من الحكومتين حكما واحدا ، ويتفق هذان الاخيران على تعيين مواطن دولة أخرى كرئيس . اذا لم يتم تعيين الحكمين في مهلة الشهرين للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه واذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني من جنسية أحد الفريقين المتعاقدين ، فيطلب من نائب رئيس هذا المجلس الحائز على جنسية بلد آخر اجراء التعيينات المشار اليها 3 تبت محكمة التحكيم ، اذا لم تتوصل الى تسوية النزاع وديا باغلبية الاصوات وتضع بذاتها قواعد الاجراءات وتحدد مركز اجتماعها ، أن لم يتفق الفريقان المتعاقدان على خلاف ذلك Σ • Σ يتعهد الفريقان المتعاقدان بان يطبقا التدابير الموقتة التي قد تفرض خلال الدعوى او بموجب القرار التحكيمي الذي يعتبر في جميع الاحوال حكما نهائيا ه اذا لم يطبق احد الفريقين المتعاقدين حكم محكمة التحكيم ، جاز للفريق المتعاقد الآخر ، طيلة مدة التخلف ، انقاص او ايقاف او ابطال الحقوق او الامتيازات التي منحها بموجب هذا الاتفاق الى الفريق المتعاقد المتخلف • 6 - يتحمل كل فريق متعاقد أجرة حكمه ونصف أجرة الرئيس المعين . المادة 25 : يجوز لكل فريق متعاقد ، في كل حين ، اعلام الفريق المتعاقد الآخر عن رغبته فى فسخ هذا الاتفاق ويبلغ ذلك الاعلام فى نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني . ويسرى مفعول الفسخ بعد ثلاثة ايام من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الآخر التبليغ به ، ما عدا حالة سحب ذلك التبليغ بموجب اتفاق مشترك قبل نهاية تلك الفترة . واذا لم يشعر الفريق المتعاقد الذي يستلم ذلك التبليغ عن استلامه اياه ، فان هذا التبليغ يعتبر واصلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه فى مركز المنظمة الدولية للطيران المدني . المادة 26 : يبلغ هذا الاتفاق وملحقه وجميع تعديلاته الى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيلها لديها . المادة 27 : يجرى التصديق على هذا الاتفاق بموجب مذكرات التصديق التي يجرى تبادلها بين الفريقين المتعاقدين في أسرع ما يمكن بواسطة الطرق الدبلوماسية . ويسرى مفعوله بعد ثلاثين يوما من تبادل مذكرات التصديق وحرر في بيروت بتاريخ 21 ابريل سنة 1967 على نسختين من تاريخ اليوم | أصليتين باللغة الفرنسية الذي عرضت فيه احدى الحكومتين التسوية التحكيمية للنزاع او اذا لم يتفق الحكمان خلال الشهر التالي، على تعيين الرئيس فيسوغ لكل فريق متعاقد أن يطلب من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني إجراء التعيينات اللازمة . • عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية اللبنانية الديمقراطية الشعبية شافارش طوريقيان عثمان سعدي

الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 ملحق الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القسم الاول الخطوط الجزائرية الذهاب من : مطار جزائري - تونس - بنغازي او طرابلس الغرب - القاهرة بيروت وبالعكس . القسم الثاني الخطوط اللبنانية الذهاب من : بيروت - طرابلس الغرب او بنغازي

- تونس - الجزائر وبالعكس . تنبيه : ا أن استغلال الخطوط الجزائرية واللبنانية قاصر على ممارسة الحرية الثالثة والرابعة . 2 تتفق السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين على الشروط التي تؤمن بمقتضاها الخدمات ، على الخطوط نفسها ، ويحدد فى هذا الاتفاق ، عدد الرحلات بحسب الطاقة التي تخصصها كل من المؤسسات ، وبصفة عامة ، شروط الاستغلال ان المبدأ الذى تحدد بموجبه هذه الشروط ، هو أن تكون الطاقة المخصصة لاحد اصناف النقل الثلاثة أو لجميعها وهي الركاب والبضائع والبريد ، موزعة بالتساوي بين المؤسسات الجزائرية واللبنانية وهذا مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 17 3 كل هبوط في مطار واقع بين خط وآخر من الخطوط المذكورة أعلاه يمكن الفاؤه من المؤسسة المعينة من أحد الفريقين اذا استنسبت ذلك في كل رحلة للطيران أو في جزء منها .. قوانين وأوامر امر رقم 67-265 مؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق | ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن الغاء الرسم على الاجور المرتفعة | المفروض على المرتبات والاجور والتعويضات والمكافآت المدفوعة عن مزاولة كل نشاط فى عمالتي الواحات والساورة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بالامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبمقتضى المواد 15 الى 18 من قانون المالية رقم 62- 155 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 وبمقتضى المادة 10 من قانون المالية رقم 65-93 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ، وبمقتضى قانون الضرائب ولا سيما المادة 205 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : ان الاحكام المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 205 - ا من قانون الضرائب المباشرة ، والمتعلقة باحداث رسم تكميلي يضاف الى الدفع الاجمالي المنصوص عليه فى المقطع الاول من هذه المادة ، وكذا النصوص اللاحقة، لا تطبق على المبالغ المدفوعة عن مزاولة كل نشاط في عمالتي الواحات والساورة وذلك اعتبارا من 10 غشت سنة 1967 • المادة 2 : ان كيفيات تطبيق المادة الأولى أعلاه ستحدد ، بحسب الحاجة ، بموجب مرسوم . المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 .. هواري بومدين

1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 لموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين قائد المدرسة الوطنية لاشبال الثور بالقليعة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول مام 1380 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-259 المؤرخ في 15 شعبان عام 1387 الموافق 18 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث | مدارس وطنية لاشبال الثورة ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين النقيب رقم 50 ابن عباس غزيل قائدا للمدرسة الوطنية لاشبال الثورة بالقليعة ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1967 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-267 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن استثناء بعض القواعد المطبقة على سن التقاعد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى هاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء إحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 30-55 T المؤرخ في 17 فبراير سنة 1955 والمتضمن تقنين النصوص المتعلقة بمعاشات الصندوق العام الجزائري للتقاعد ،

  • وبناء على التعليمات رقم 2 المتعلقة بنظام معاشات الصندوق العام الجزائري للتقاعد ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الموظفين والمستخدمين الذين بلغوا سن التقاعد بتاريخ 1 يوليو سنة 1962 والذين تقرر ابقاؤهم في الوظيفة لمقتضيات الخدمة ، يستفيدون من فترة ذلك الاستمرار من حيث تأسيس الحقوق فى المعاش وتصفيتها ، وعند الاقتضاء من حيث الترقيات الحاصلة بعد بلوغهم السن المذكورة ، بشرط أن يكونوا مرسمين في الرتبة الجديدة، وذلك خلافا للنظام الجارى به العمل ، وفى مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر القوانين الاساسية الخاصة المختلف الهيئات ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ان الموظفين المتقاعدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أعلاه ، يتعين عليهم ، كي يستفيدوا من هذا التدبير ، أن يطلبوا من ادارتهم الاصلية اضافة مكافأتهم للمعاش عن الخدمات المتممة ، وعند الاقتضاء ، عن الترقيات الممنوحة لهم بعد بلوغهم السن المذكورة . المادة 3 : ان الترقيات المشار اليها فى المادتين السابقتين يجب أن تكون حاصلة قبل ستة أشهر على الاقل من ترك الخدمة المادة 4 : يكلف الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين مرسوم رقم 67-268 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان

الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون يرسم ما يلي : المالية لسنة 1967 والمتمم والمعدل بالامر رقم 67 83 المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، سبعمائة وستة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة ومنبعون ولا سيما المادة 13 منه ، دينارا ( 736,977 دج ( مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-2-2-12 المؤرخ في 28 المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم •

- رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتمادا قدره توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء سبعمائة وستة وثلاثون الفا وتسعمائة وسبعة وسبعون برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66 - في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، 368 المؤرخ | دينارا (736,977) دج) يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب سنة 1966 المبينة فى الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-5 المؤرخ في 28 العمومية والبناء ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ وحرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، الابواب سنة 1966 | سنة 1967 .. هواري بومدين الجدول ( 1 ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة الري - أشغال الصيانة 35-51 الاعتماد الملغى من ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 256,977 الاعتماد الملغى من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 977 2560 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 7360977 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع

1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الابواب تابع جدول ((ب)) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الادوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح الخارجية

  • الادوات والاثاث مجموع الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 4800000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح الخارجية الملحقة 34-24 المصالح الخارجية 34-34 المصالح الخارجية 34-54 المصالح الخارجية 34-164 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - التكاليف 8,680 للانتاج الحيواني التكاليف الملحقة 13630 للتوجيه الفلاحي - التكاليف الملحقة 520030 لقمع الفش التكاليف الملحقة 456 للشؤون الاجتماعية - التكاليف الملحقة 722ره القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات 126 16 35-14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي ومستودع تيارت مجموع الاعتمادات الزراعي 333 ر 160 المفتوحة فى ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح 256977 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الدولة 7360977 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية | ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية لتجهيز الجماعات- للنسيج بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 رخص للشركة الجزائرية | 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 رخص للشركة الجزائرية لتجهيز الجماعات للقيام بالنشاطات التالية وذلك بصورة غير للنسيج للقيام بصناعة قماش التأثيث وذلك بصورة غير امتيازية في نطاق قانون الاستثمارات .. الصناعات الاساسية التالية : ا - خزائن الثلاجات ،
  • أفران وطباخات ،
  • مقالي ، 4 - قدور ، ه - أفران للحلويات ، 6 طسوت للغسل وأواني الطبخ ، امتيازية فى نطاق قانون الاستثمارات . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية لصناعة الورق والكرتون بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 رخص للشركة الجزائرية وكل التجهيزات الاخرى المتعلقة بالطبخ للجماعات .. لصناعة الورق والكرتون (SAL.PA.C) للقيام بالنشاط التالي

الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 وذلك بصورة غير امتيازية فى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة التغليف من الكرتون الكثيف . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص لشركة الغزل المغربية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 منح الترخيص لشركة الغزل المغربية (SOTIMA) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية فى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة القماش البوليستير المخلوط بالصوف وبوليستير ( فيس كوز » . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص للشركة الجزائرية للمركب الصناعي الخاص بالورق بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 رخص للشركة الجزائرية للمركب الصناعى الخاص بالورق (SACIP) للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية فى نطاق قانون الاستثمارات صناعات : أ الكراريس المسطرة ، ب - الكراريس الخصوصية (سبيرال) ، ج أوراق منفصلة للملفات ، د كراريس المذكرات ودفاتر صغيرة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص لشركة | التغليف العصري المغفلة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 منح الترخيص لشركة | التغليف العصرى المغفلة للقيام بالنشاط التالي وذلك بصورة غير امتيازية فى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة التغليف من الكرتون الكثيف • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص الشركة التطبيق التقني والصناعي في التغليف بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 منح الترخيص لشركة التطبيق التقني والصناعي فى التغليف (SATIEM) للقيام بالنشاطات التالية وذلك بصورة غير امتيازية في نطاق قانون الاستثمارات : صناعات التغليف . . الكرتون الكثيف • قرار مؤرخ فى 14 شعبان عام 1387 الموافق 17 نوفمبر سنة | 1967 يتضمن احداث لجنة تقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية وتحديد اختصاصتها وسيرها ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى القانون رقم 63 165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن أحداث الصندوق الوطني للتنمية وتحديد قانونه الاساسي ،

  • وبمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-187 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 66 366 المؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث القرض الشعبي الجزائرى ، والامر رقم 67 78 المؤرخ في اصفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة - 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائرى ، وبمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 1 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي وتحديد قانونه الاساسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث لجنة تقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية ، وتؤلف كما يلي : محافظ البنك المركزى الجزائرى بصفته رئيسا ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية بصفته نائبا للرئيس ، الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ، الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ، الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، المدير العام للصندوق الوطني للادخار والاحتياط ،

1616 الجريدة الرسمية المدير العام للبنك المركزى الجزائرى ، الذي يتولى بالوقت نفسه شؤون الكتابة . يحضر وزير المالية والتخطيط اجتماعات اللجنة كلما رأى ضرورة فى ذلك ويرأس عندئذ هذه الاجتماعات . ويسوغ كذلك ان يحضر اجتماعات اللجنة ممثل عن مديرية الخزينة والقرض دون حق التصويت فى المداولة ، ويطبق ذلك بالنسبة لكل ممثل قد ينتديه وزير المالية والتخطيط لاجتماعات معينة ويرأس اجتماعات اللجنة نائب الرئيس فى حالة تغيب هذا الاخير ، وان حضور الاجتماعات الزامي ، ولا يجوز للاعضاء الذين يستحيل حضورهم لاجتماع ما ، أن ينتدبوا من يمثلونهم غير مساعديهم المباشرين . المادة 2 : يجتمع أعضاء اللجنة فى كل مرة تقتضيه ممارسة اختصاصاتهم ، وعلى الاقل مرة واحدة في الشهر في التاريخ والساعة اللذين تعينهما اللجنة وتخبر بهما وزير المالية والتخطيط • : ويجتمع أعضاء اللجنة بصفة غير عادية بناء على دعوة الرئيس أو وزير المالية والتخطيط فى الاحوال المستعجلة ، ويتعين على رئيس اللجنة علاوة على ذلك ، ان يستدعي اعضاء اللجنة بناء على طلب أي كان من أعضائها يعد جدول الاعمال الخاص بكل اجتماع رئيس اللجنة الذي يتعين عليه أن يقيد فيه كل نقطة يحددها وزير المالية والتخطيط ، أو يعرضها اعضاء اللجنة ، ويبلغ جدول الاعمال قبل ثلاثة ايام من كل اجتماع الى وزارة المالية والتخطيط .. تجرى الاجتماعات في مقر البنك المركزى الجزائري او في المكان الذي يحدده وزير المالية والتخطيط ، وذلك عندما يعبر هذا الاخير عن رغبته في حضور اجتماع ما أو عندما يصدر أمره باجتماعه … المادة 3 : يجوز للجنة التقنية للمؤسسات المصرفية الوطنية أن تقرر احداث لجان اختصاصية الدراسة المسائل الخصوصية ولتحضير مداولات اللجنة حول تلك المسائل ، او تحرير نصوص تبرز آراءها أو اقتراحاتها ، وهي تعين اعضاء هذه اللجنة التي يشارك لزوما فى اشغالها ممثل عن كل مؤسسة المادة 4 : أن دور اللجنة هو أن تكون هيئة استشارية لوزير المالية والتخطيط فى الامور النقدية والمصرفية الخاصة بالقرض وعلى وجه الخصوص : تأمين تطبيق سياسة القرض من قبل المؤسسات المصرفية الوطنية ، والتوجيهات الادارية التي يصدرها لها ، لهذا الغرض ، وزير المالية والتخطيط ، وابداء كل رأي خاص | بهذا الميدان ، وتطبيق الحلول التقنية الضرورية عند الاقتضاء، 2-2 دراسة كيفيات التطبيق الخاصة بالتخطيط المالي في الميدان المصرفي وتقديم كل اقتراح لهذا الغرض ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه 3 - تنظيم وتقرير الاساليب والمناهج الاحصائية ، التي من شأنها أن تمكن النظام المصرفي من تزويد وزير المالية والتخطيط بسرعة ، بالتعليمات الضرورية لتحديد السياسة النقدية والمالية ومتابعتها وتنسيقها ، 4 - دراسة المسائل المطروحة من جراء نظام الصرف والتحويل ، وتقديم كل اقتراح يرمي الى جعله أكثر فعالية ، وتبسيط إجراءاته ، ه - دراسة المشاكل التطبيقية الناجمة عن التعاون ، والعلاقات فيما بين المؤسسات المصرفية الوطنية ، 6 دراسة التدابير الخاصة بتحسين الخدمة المصرفية بالنسبة للاقتصاد ، والسكان واتخاذ جميع التدابير الخاصة بذلك واقتراحها ، V تنسيق الشروط المصرفية التي تطبقها المؤسسات الوطنية ،

  • السهر على توحيد وتنظيم المناهج الحسابية والادارية، والاجراءات والمستندات التي تستعملها المؤسسات المصرفية الوطنية ، १ - دراسة المشاكل الخاصة بتكوين الموظفين ، واتخاذ جميع المبادرات المشتركة فى هذا الميدان ، وتنسيق المساعدة التقنية الخارجية ، 10 – توجيد القواعد الضابطة لوضع الموظفين ( الخاصة بالحقوق والواجبات والتصنيف المهني والترقية والتأديب والعطل والمنافع الخصوصية والتدابير الاجتماعية …. ( ودراسة الانجازات المشتركة فى الميدان الاجتماعي ، 11 احداث مصالح مشتركة عند اللزوم في المؤسسات المصرفية الوطنية ، 12 - وبصفة عامة ، دراسة كل مسألة ذات فائدة مشتركة وتقديم أية ملاحظة أو اقتراح لهذا الفرض عند الاقتضاء . المادة ه : تحرر محاضر مفصلة عن اجتماعات اللجنة ، وتحال الى وزير المالية والتخطيط خلال العشرة أيام التي تلي كل اجتماع . اذا كانت الآراء والاقتراحات التي تبديها اللجنة الوزير المالية والتخطيط من النوع النظامي ، فيجب تقديمها في صيغة ( مشاريع نصوص » . المادة 6 : يكلف الكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزئر في 14 شعبان عام 1387 الموفق 17 نوفمبر سنة 1967 • احمد قائد

الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي | قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في شهادة نهاية التدريب الخاص بالمساعدين التقنيين للهندسة القروية والري الفلاحي بموجب قرار مؤرخ فى 18 شعبان عام 1387 الموافق 21 نوفمبر سنة 1967 نجح نهائيا فى شهادة نهاية التدريب الخاص - بالمساعدين التقنيين للهندسة القروية السادة :

  • احمد عوس ، - مصطفى دكاك ، صالح بلول ، ب خليفة جديدي ، عبد القادر بن فغول ، - حسين حمدان ، شعبان بن حميش ، بوخالفة حيمن ، محمد بن القرع ، رابح قسي ، ادريس بن منصور ، عبد الله ملول ، علال شوان ، بوعبد الله مسعودي ، محمد شيخي ، احمد سعدة ، عبد القادر داودي ، لونيس سعدة .. وزارة الانباء قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم الداخلي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية | ان وزير الإنباء ،
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبقمتضى الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ولا سيما المادة 10 منه.،
  • وبناء على اقتراح المدير العام للإذاعة والتلفزيون الجزائرية ، يقرر ما يلي : اولا - مبادىء عامة . ! المادة الاولى : يدير الإذاعة والتلفزيون الجزائرية مدير عام . ان المدير العام هو المسؤول أمام وزير الانباء عن : حسن سير ادارة المؤسسة وماليتها ،
  • تطبيق التوجيه السياسي والثقافي المحدد من قبل الحكومة وبالتالي محتوى البرامج المنتجة والمذاعة بواسطة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية . ويمارس السلطات المحددة بموجب احكام الباب الثاني من الامر رقم 67-234 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .. المادة 2 : يساعد المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائر في مهمته : كاتب عام ، 6 مدير للمصالح التقنية ، مدير التلفزيون ، مدير للاذاعة القسم 1 و 2 * مدير للإذاعة القسم 3 و 4 ما ثانيا - المديرية العامة . المادة 3 : تتكون المديرية العامة فضلا عن الكتابة من ؟ مكلفين بدراسات ، منسق للاخبار ، مكلفين بمهمة ،
  • مستشارين تقنيين ، مكتب للنظام العام . المادة 4 : تحدث النيابات الجهوية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 8 من الامر رقم 67-234 المؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية وتتكلف هذه النيابات ، وهي تحت سلطة المندوبين الجهويين ، بتنسيق المصالح الجهوية ( الإذاعة ، التلفزيون ، التقنية الخ … ) . ويحدد منشور من المدير العام للإذاعة والتلفزيون الجزائرية هياكل هذه النيابات وكذا علاقاتها مع المصالح المركزية . المادة ه : تحدث فى الخارج مكاتب بموجب مقرر من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية بعد موافقة وزير الانباء وتحدد قوانينها الاساسية بموجب منشور من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . المادة 6 : يخضع العون المحاسب السلطة المدير العام المباشرة وتشتمل مصالح المحاسبة على :
  1. قسم للمحاسبة العامة المكلف بمسك سجلات المحاسبة للمؤسسة وجرد المحاسبة التحليلية والموازنات .. ويتضمن أربعة مكاتب : ا مكتب المحاسبة المعاونة ، 2 مكتب المحاسبة العامة ،
  • مكتب المحاسبة التحليلية ،
  • مكتب الاجور . . ب ) ان قسم الدفع مسؤول عن حركات القيم النقدية المتنوعة وتسجيلها في الدفاتر المالية ، وتلحق بهذه المصلحة ادارة المصاريف والمكتب ( الصندوق ) .

1618 الجريدة الرسمية ثالثا - الكتابة العامة .. المادة 7 : يخضع الكاتب العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية لسلطة المدير العام ومهمته : 1 ) تنسيق مجموع النشاطات لمختلف المديريات والمصالح الخارجية في الميدان الاداري ، 2 ) تسيير مجموع المصالح الادارية والمالية للمؤسسة باستثناء مصلحة المحاسبة . ويتولى الكاتب العام فى حالة غياب أو وقوع مانع للمدير العام تحت مسؤوليته - ادارة وتسيير المؤسسة وتشتمل الكتابة العامة على ثلاثة اقسام ومصلحة داخلية : قسم الشؤون المالية ، قسم المستخدمين ، قسم الشؤون التجارية والقانونية ،

  • المصلحة الداخلية .. ا / يكلف قسم الشؤون المالية بادارة إيرادات الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ونفقات التجهيز والتسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالمستخدمين ويشتمل على ثلاثة فروع . ا ) فرع الميزانية والمراقبة المالية ويكلف باعداد الميزانية التقديرية ومتابعة تنفيذها .. ويشتمل على مكتبين : مكتب الميزانية ، مكتب تسيير الاعتمادات ب ) فرع الاتاوات المكلف بتحديد أساس الاتاوة والقيام بتحصيلها .. ويشتمل على ثلاثة مكاتب : ا - مكتب التنظيم والقضايا ، 2 مكتب الاستغلال ،
  • مكتب القبض . ج ) فرع الادوات الذى يضع برامج التمويل المتنوعة ويقوم بادارة ورقابة المخازن ويشتمل على ثلاثة مكاتب : 1 - مكتب التمويلات ، 2 - مكتب الشراءات ، مكتب استلام الادوات . ب / يشتمل قسم المستخدمين على فرعين : أ ) فرع التوظيف والتكوين المهني والمقسم الى مكتبين : 1 مكتب التوظيف ، 2 مكتب التكوين المهني .. ب ) فرع ادارة الموظفين المقسم الى مكتبين : للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه ا - مكتب تسيير المهن ، 2 - مكتب الشؤون الاجتماعية .. ج / يشتمل قسم الشؤون التجارية والقانونية على فرعين : أ ) الفرع التجاري المكلف بممارسة المهمات التجارية المرتبطة بالاشهار وبيع الافلام والاسطوانات وبالحفلات وبتقديم الخدمة وكذا الدراسات المتعلقة بها .. ويشتمل على مكتبين : مكتب الاشهار ،
  • مكتب التسويق . ب ) ويشتمل فرع الشؤون القانونية على مكتبين : 1 مكتب الشؤون القانونية والقضايا ، 2 - مكتب حقوق المؤلفين . د / المصلحة الداخلية : توضع المصلحة الداخلية تحت السلطة المباشرة للكاتب العام وهي مسؤولة عن :
  1. حظيرة السيارات ، 2 ) مصالح الصيانة ، ) الحراسة والامن ، 4 ) الدوام ومحطة الهاتف المركزية .. رابعا - مديرية المصالح التقنية . المادة 8 : ان مديرية المصالح التقنية مهمتها القيام بالدراسة ووضع وصيانة وتسيير الهياكل والوسائل التقنية اللازمة للانتاج ونشر البرامج المذاعة والمتلفزة وتشتمل على مصلحتين واربعة اقسام : مصلحة الصيانة العامة ، المصلحة الادارية ، قسم استغلال الاذاعة ، قسم استغلال التلفزيون ، قسم التجهيز ، قسم الدراسات والتكوين .. 1 ) تشتمل مصلحة الصيانة العامة على كل معامل المراقبة والاصلاح سواء كانت معدات مديرية المصالح التقنية او معدات المديريات الاخرى ، ب ) تشتمل المصلحة الادارية على مكتبين : مكتب التجهيز ، مكتب التسيير ج ) يشتمل قسم استغلال الاذاعة على ثلاثة فروع : 1 الفرع المركزى لتنسيق الاذاعة المقسم الى اربعة مكاتب : ا - مكتب الاحصائيات ،

الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 2 مكتب استغلال الاذاعة ،

  • مكتب الطاقة ، 4 مكتب الخطوط والشبكات التلفزيونية .. ب - فرع الاستغلال ( ستيديوهات الاذاعة » المقسم الى مراكز للانتاج الاذاعي . ج - فرع الاستغلال ( جهاز ارسال الاذاعة » المقسم الى مراكز اذاعية • أن تعريف مراكز الانتاج للاذاعة وكذا هيئاتها تكون موضوع منشور يصدر من قبل المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية يتخذ بناء على اقتراح مدير المصالح التقنية • د ) يشتمل قسم استغلال التلفزيون على خمسة فروع : 1 / الفرع المركزى ( للتنسيق التلفزيوني » المقسم الى أربعة مكاتب : 1 مكتب الاحصائيات ، 2 - مكتب الاستغلال التلفزيوني ،
  • مكتب الطاقة ، .
  • مكتب الخطوط والشبكات التلفونية ، ب / فرع استغلال ( ستيديوهات التلفزيون » المقسم الى مراكز للانتاج التلفزيوني . ج / فرع « استغلال الحزمة الهرتيزية » المقسم الى مراكز هر تيزية » د / فرع استغلال اجهزة الارسال واعادة الارسال التلفزيوني المقسم الى مراكز للاذاعة التلفزيونية ه / فرع استغلال الافلام المقسم الى مراكز متخصصة. ان تعريف مراكز الانتاج والاذاعة عن طريق المراكز الهرتيزية والمراكز المتخصصة وكذلك هيئتها تكون موضوع مناشير تصدر من قبل المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية تتخذ بناء على اقتراح مدير المصالح التقنية ه ) يشتمل قسم التجهيز على اربعة فروع : 1 ) فرع التجهيز ( التلفزيون انتشار التردد » المقسم الى ثلاثة مكاتب : 1 مكتب تجهيزات الانتاج ،
  • مكتب تجهيزات الحزم الهرتيزية ،
  • مكتب التجهيزات السينمائية . ب ) فرع ) تجهيز الاذاعة » المقسم الى مكتبين : 1 – مكتب تجهيزات النشرات ، 2 – مكتب تجهيزات الانتاج . ج ) فرع « الطاقة » المقسم الى مكتبين : 1 مكتب تجهيزات التوتر المنخفض والتوتر العالي ، 2 مكتب التجهيزات المستقلة ( المجموعات المولدة للكهرباء | والمراكز الخ . . . ) .. د ) فرع « الهندسة المدنية » المقسم الى مكتبين : 1 – مكتب الهندسة المعمارية ( الرسم والسحب والقياس بالمتر ) ، 2 مكتب البناء .. و ) يشتمل قسم الدراسات والتكوين على ثلاثة فروع : (1) فرع الابحاث المقسم الى اربعة مكاتب : 1 مكتب المخابر والابحاث ، 2 - مكتب الدراسات والوثائق التقنية ،
  • مكتب الدراسات والمؤتمرات الدولية 6 ، 4 مكتب التمييزات التقنية ب ) فرع التكوين والبرامج المقسم الى مكتبين : ا - المكتب المركزي للتكوين ، 2 – مكتب البرامج . ج ) فرع الارسال ورقابة الراديو كهربائية المقسم الى مكتبين : ا - مكتب الهوائيات والارسال ،
  • مكتب الرقابات الراديو كهربائية . خامسا - مديرية التلفزيون . المادة 9 : تكلف مديرية التلفزيون بانشاء واخراج كل البرامج المنتجة من قبل الاذاعة والتلفزيون الجزائرية . وتشتمل على اربعة اقسام ومصلحة : قسم البرامج الفنية ، قسم البرامج التربوية والثقافية ، قسم الاخبار ، قسم البرامج ووحدات الانتاج الفني ، المصلحة الادارية والمالية . يكون كل قسم مسؤولا أثناء كل المراحل من الانشاء الى الاخراج عن كل الاهداف التي أنيطت به . ا ) يشتمل قسم البرامج الفنية على ثلاثة فروع : ا - فرع البرامج الموسيقية ، ب - فرع البرامج المسرحية ، ج - فرع البرامج المتنوعة والالعاب . ب ) يشتمل قسم البرامج التربوية والثقافية على ثلاثة فروع : ا - فرع البرامج المدرسية والجامعية ، ب - فرع البرامج التربوية والتعميم ، ج - فرع البرامج المخصصة الى الأطفال والنساء والشباب وبصورة عامة كل البرامج الموجهة الى طائفة معينة من السكان

1620 الجريدة الرسمية ج ) يشتمل قسم الاخبار على : 1 فرع الجريدة المصورة وينقسم الى كتابتين للتحرير والي مكتبين : كتابة التحرير باللغة العربية ، كتابة التحرير باللغة الفرنسية ،

  • مكتب وسائل الاخبار ( التيليكس الخ .. ) ، مكتب الاخراج ( الاخراج ، التركيب ، المختصون بالتصوير والرسم ) . ب ) فرع البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية ج ) فرع الروبورتاجات السريعة . د ) فرع البرامج الرياضية . د ) يشتمل قسم البرامج ووحدات الانتاج الفني على ثلاثة فروع :
  1. فرع وضع البرامج المقسم الى اربعة مكاتب : 1 مكتب المشاهدة ، 2 - مكتب الرباطات والمبادلات ،
  • مكتب وضع البرامج والتسيير ، 4 مكتب الافلام والوثائق . ب ) نرع وحدات الانتاج الفني المقسم الى ثلاثة مكاتب : 1 مكتب فرق الاخراج البصرى ، 2 – مكتب فرق الاخراج السينمائي ، له - المكتب التجريبي للتنشيط السينمائي والابحاث (رسوم - متحركة ، صور خشبية متحركة «القراقوز» الخ ..). ج ) فرع الابحاث المقسم الى مكتبين : 1 مكتب الابحاث ، 2 مكتب تكوين الموظفين والاخراج التلفزيوني- ه ) المصلحة الادارية والمالية الملحقة بالمدير المقسمة الى مكتبين : أ ) مكتب الموظفين : يراقب الموظفين الموقتين والعرضيين . ب ) المكتب المالي : يكلف بتسيير التسبيقات والمصاريف الخاصة بالأجور العرضية والاختصاصات المخولة بمرجب المناشير . سادسا مديرية الاذاعة القسم 1و 2 : المادة 10 : تكلف مديرية الاذاعة الخاصة بالقسم 1 و 2 باحداث واخراج كل البرامج الاذاعية الناطقة بالعربية والقبائلية • وتشتمل على أربعة أقسام. ومصلحتين : – قسم البرامج ، قسم برامج القسم الاول ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه قسم برامج القسم الثاني ، قسم الاخبار ،
  • المصلحة الادارية والمالية ،
  • مصلحة الوثائق .. ا ) يشتمل قسم البرامج على فرعين ومكتب : 1 (1) فرع البرامج وتسيير القسم 1 ، ب ) فرع البرامج وتسيير القسم 2 ، ج ) مكتب التبادل الملحق مباشرة برئيس القسم . ب ) يشتمل قسم برامج الاذاعة رقم 1 على فرعين : 1 ) الفرع الفني المقسم الى ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الاجواق الموسيقية والانتاج الموسيقى ، 2 مكتب البرامج المسرحية والدراما والكوميديا والروايات المتسلسلة الخ .. مكتب المتنوعات والالعاب الاذاعية الخ .. ب ) الفرع التربوى والثقافي المقسم إلى ثلاثة مكاتب : 1 مكتب البرامج الثقافية والثقافة العامة والادب والعلوم الخ .. 2 مكتب البرامج التربوية ، 3 مكتب البرامج المدرسية والجامعية .. ج ) يشتمل قسم برامج الاذاعة رقم 2 على : أ ) فرع البرامج الفنية المشتملة على ثلاثة مكاتب : 1 مكتب البرامج المسرحية : الدراما الكوميديا ، والروايات المتسلسلة الخ .. 2 - مكتب البرامج الموسيقية ،
  • مكتب المتنوعات . ب ) فرع البرامج الثقافية والتربوية المقسم الى مكتبين : 1 مكتب البرامج الثقافية ، 2 مكتب البرامج التربوية . د ) قسم الاخبار : ينجز الجرائد الناطقة وكذا كل البرامج المتعلقة بالاحداث ، يعد القائمة السنوية للبرامج ومخطط اخراج النشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية ويشتمل هذا القسم على فرعين : 1 التحرير المركزى وينقسم الى كتابتين للتحرير وثلاثة مكاتب : أ ) كتابة التحرير للاذاعة رقم 1 ، ب ) كتابة التحرير للاذاعة رقم 2 ،

الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 ج ) مكتب الوسائل الاخبارية التيلكس ، الاستماع الى الاذاعات الخ . . ) ، د ) مكتب الروبورتاجات ، ه ) مكتب البرامج الرياضية 2 فرع البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية المقسم الى مكتبين :

  1. مكتب البرامج الخاص بالاذاعة رقم 1 ، 2 ) مكتب البرامج الخاص بالاذاعة رقم 2 . ه ) تشتمل المصلحة الادارية والمالية الملحقة مباشرة برئيس القسم على مكتبين : مكتب الموظفين المؤقتين والمعرضين ، المكتب المالي . و ) تشتمل مصلحة الوثائق على : 1 ) مكتب الاسطوانات ، ب ) مكتب الاشرطة المسجلة ، مج ) مكتب الوثائق ، د ) مكتب الترجمات . سابعا - مديرية الاذاعة القسم 3 و 4 . المادة 11 : تتكلف مديرية الاذاعة للقسمين 3 و 4 باحداث و انجاز كل البرامج الاذاعية باللغات الاجنبية وتشتمل هذه المديرية على :.
  • قسم للاخبار ،
  • فرع للبرامج ، فرع فني ، فرع تربوي وثقافي ، فرع تحضير برامج الاذاعة رقم 4 ، مصلحة الوثائق ،
  • مصلحة ادارية ومالية تلحق هذه الفروع مباشرة بمدير الاذاعة للقسم 1 ) يشتمل قسم الاخبار على : 1 (1) التحرير المركزي ويشتمل على :
  • كتابة التحرير باللغة الفرنسية ، كتابة التحرير للبرامج الدولية ،
  • مكتب الوسائل الاخبارية ) تيليكس ، أقوال الصحف، الاستماع الاذاعي الخ ) . مكتب الروبورتاجات ،
  • مكتب البرامج الرياضية ب ) فرع البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية 2 ) تتكون فروع مديرية الاذاعة الخاصة بالقسمين 3 و 4 كما يلى : 1 - فرع البرامج ويشتمل على : مكتب المبادلات ، مكتب البرامج ،
  • مكتب تسيير الهوائيات .. 2 الفرع الفني المقسم الى ثلاثة مكاتب : مكتب البرامج المسرحية : الدراما ، الكوميديا ، الروايات المتسلسلة . . ) ، مكتب الموسيقى ، مكتب المتنوعات والالعاب الاذاعية
  • الفرع التربوى والثقافى المقسم الى ثلاثة مكاتب : مكتب البرامج الادبية والعلمية والتاريخية ، مكتب البرامج الثقافية ، مكتب البرامج المدرسية والجامعية 4 فرع تحضير البرامج الخاصة بالقسم رقم 4 : ويتولى دراسة وترتيب مصالح البرامج الاذاعية المخصصة الخارج كما يعد كل البرامج التي يحددها له المدير العام عن طريق منشور .
  • مصلحة الوثائق المشتملة على : الاسطوانات ، الاشرطة المسجلة ، الوثائق ، مكتب الترجمات . 6 المصلحة الادارية والمالية المشتملة على : مكتب الموظفين المؤقتين والعرضيين ، المكتب المالي . المادة 12 : يكلف الكاتب العام لوزارة الانباء والمدير العام للاذاعة والتلفزيون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 محمد بن يحيى وزارة العدل قراران مؤرخان في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمنان وقف موثق عن ممارسة مهامة وتعيين آخر بموجب قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 وقف السيد روجى بن حمو موثق العقود بوهران عن ممارسة مهامه حتى اشعار آخر بموجب قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 ، عين السيد معمر فغول موثق العقود بوهران لادارة بصفة مؤقتة مكتب السيد روجي حمو معاون موثق الموقف عن ممارسة مهامه

1622 الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1387 الموافق 24 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث منحة للدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة ان وزير التربية الوطنية ، ووزير المالية والتخطيط ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدث لفائدة الطلبة المقيدين في المرحلة الثالثة للتعليم العالي منحة للدراسات تسمي ( منحة المرحلة الثالثة » ان مقدار هذه المنحة الشهرية غير خاضع لاقتطاعات ما ، وهو 500 دج للسنة الاولى و 700 دج للسنة الثانية من الدراسات وتؤدى هذه المنحة شهريا خلال السنة الجامعية بتمامها . المادة 2 : يطبق التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي وحوادث العمل والتأمينات من المرض ، على الطلبة المقيدين في المرحلة الثالثة من التعليم العالي والمستفيدين من هذه المنحة . المادة 3 : ان منحة الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة تقبض وحدها دون أية منحة عادية أو مكافأة أخرى ماعدا التعويضات المقررة للتدرب على الاشغال التطبيقية ( العلوم والادب ) وهي تمنح لكل طالب يلتمسها بعد موافقة العميد بالاستناد الى تقرير مدير الاطروحة ويشرط أن يلتزم الطالب بتعهد كتابي بالتفرغ بصفة كلية وخلال سنتين لدراسات المرحلة الثالثة • المادة 4 : لا يسمح باعادة سنة ما الا بالاستناد لرأى معلل | من العميد بناء على اقتراح مدير الاطروحة • يجوز قطع المنحة بسبب تدبير تأديبي ، وللادارة أن تحتفظ بحق الغاء المنحة فى حالة الانقطاع عن الدراسات أو تركها بدون مبرر ، ويلزم الطالب في هذه الحالة برد المبالغ الزائدة المقبوضة منه ، على اعتبار أنها تشكل الفرق بين هذه المنحة والمنحة الدراسية العادية • المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1387 الموافق 24 نوفمبر سنة 1967 . وزير التربية الوطنية عن وزير المالية والتخطيط احمد طالب الكاتب العام صالح مبروكين للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم المدرسي ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-150 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد احمد بن بليدية مديرا عاما للتعليم المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد احمد بن بليدية ، مدير التعليم المدرسي ، امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات باسم وزير التربية الوطنية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1387 الموافق 27 نوفمبر سنة 1967 : احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( معسكر بيردو » واقع خارج المساحة التعاونية ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر. سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع المنافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود ، بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ،

الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 وبمقتضى المادة 48 ب ) من البروتوكول الملحق بالاتفاقية | المذكورة والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة 4 من الملحق رقم 3 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية والمتضمن الضم | 1967 يتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في مناجم المباشر والنهائي للفوائد المنجمية ل SN Repal SN ) الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-1101 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1956 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق برخص امتياز البحث عن الوقود السائل أو الغازى فى عمالات شمال | الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-1224 المؤرخ فى 15 نوفمبر سنة 1960 الذي طبق بموجبه الكتاب الاول من قانون المناجم على عمالات شمال الجزائر ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 أكتوبر سنة 1961 والمتضمن منح الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله | في الجزائر (SN Repal SN ) رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة ( معسكر بيردو » ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تجديد صلاحية الرخصة المذكورة لفترة أربع سنوات ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1963 الذي تشاركت بموجبه في الرخصة المذكورة شركة بترول السهول العليا داتش سحاشتبو ( DS - S.PHP-DS),
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 ابريل سنة 1967 والتي تنازلت بموجبها شركتا (سوناطراش ) و (سوبيفال) عن جزء من رخصة الامتياز للبحث عن الوقود المسماة معسكر بيردو » كائن خارج المساحة التعاونية ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر ( سوبيفال ) عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة معسكر بيردو » كائن خارج المساحة التعاونية • المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 11 رجب عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 .. بلعيد عبد السلام الجزائر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامة المخالفة للسيادة الوطنية ، بناء على مقرر المجلس الجزائري رقم 49-062 والمصادق عليه بالمرسوم المؤرخ فى 2 غشت سنة 1949 والذي أسس بموجبه نظام خاص للتقاعد والاحتياط لمستخدمي مناجم الجزائر بما فيه النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 والمتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في مناجم الجزائر ومن ضمنه النصوص المعدلة والمتممة له ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 ديسمبر سنة 1960 والمعدل لقرار 5 يناير سنة 1955 والمتضمن بالنسبة لتطبيقه في عمالتي الواحات والساورة ، تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في المناجم ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلفى أحكام المادة 31 من القرار المؤرخ في ه يناير سنة 1955 المذكورة أعلاه وتعوض بما يلي : أن معدل مجموع الاقساط والحصص الخاصة بتغطية تكاليف الاموال التي يسيرها الصندوق المستقل بموجب المادتين 4 وه وتكاليف جمعيات الاسعاف بما فيها التسيير يحدد ب 9 ٪ من الاجور وعلى الوجه التالي : 5 ٪ على عاتق المستغل ،
  • 4 % على عاتق العمال .. ان الحصة العائدة الى جمعيات الاسعاف المنجمي تحدد ب 7 ٪ من الاجور ، منها 055 % لتغطية نفقات التسيير ان المعدلات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يمكن تعديلها بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يتخذ بناء على اقتراح مجلس ادارة الصندوق المستقل .. ان القسط الذي يعود الى الصندوق المستقل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة يوزع بين المخصصات المالية المشار اليها فى المادتين 4 و 5 بموجب مداولة مجلس ادارة الصندوق المستقل التي ترفع الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية للمصادقة الصريحة عليها ..

1624 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 رمضان عام 1387 ه الصندوق الخصوصي المتعلق بالاحتياط ، والتسيير |

- الخاص بالاخطار ، والنشاط الصحي والاجتماعي والمراقبة الطبية ،

  • الصندوق التعويض والتعويض عن الأخطار ، ولحساب الانتظار ) 10 المادة 2 : تلغى أحكام المادة 35 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1955 المذكورة اعلاه ، ويستبدل بها ما يلي : تقتطع الأقساط المذكورة في المادة 33 من الصندوق المستقل وتؤدى حصة مساوية للقسط المترتب على المستغل والمنصوص عليه فى المادة 31 من قبل صندوق الشيخوخة المؤسس بموجب مقرر المجلس الجزائري رقم 49-062 تخصص وتوزع الاقساط والحصص المشار اليها في الفقرة السابقة وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المقاطع 2 و 4 و 5 من المادة 31 .. يؤدى الصندوق المستقل في كل اربعة اشهر الى جمعيات الاسعاف المنجمية ، حصص الاقساط والمساهمات العائدة لها عملا بالفقرة السابقة ) .. المادة 3 : تلغى احكام القرار المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 والذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967…. عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق بلاغات ، اعلان مؤرخ فى 11 رجب عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالمساحة المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي بموجب القرار المؤرخ فى 11 رجب عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1967 قبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ) وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « معسكر - بيردو » واقع خارج المساحة التعاونية وتعتبر شاعرة المساحة الداخلة فى محيط الدائرة المبينة بعده والتي حددت رؤسها بنقط الاحداثيات التالية : قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الموقتة لادارة جمعية اسعاف مستخدمي مناجم زكار وروينسة- بموجب قرار مؤرخ فى 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 كونت اللجنة الموقتة لادارة جمعية اسعاف مستخدمي مناجم زكار وروينة كما يلي : ممثلو العمال : الاعضاء المرسمون السادة : ابن عمر و خديمي ، احمد زواوي : احمد بن سليمان ، عبد القادر قلعي ، ابن يوسف جناي ، عبد القادر جلوت ، عبد القادر ياديهين ، محمد بودواوي . الاعضاء المعانون السادة : عبد القادر ابراهيمي ، .. احمد بوعزيري ، احمد سطانبة ، المهدى بومباجي ، رضوان بن رابح ، معروف بوسكة ، ابن عائشة بن خاتم ، محمد جلولي .. ممثلو المستغلين : الاعضاء المرسمون عمار صخري ، مدير منجم زكار ، 6 الشريف سعداوي ، رئيس محاسب منجم زكار ، محمد لبوزي ، الهادي ادود • الاعضاء المعاونون جيلالي حميدي ، محمد بغداد ، محمد سعدية ، عبد القادر بوخاتم .. ويحدد في هذه المداولة جزء القسط المخصص : اعلانات النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ‘ 40 gr 2 ‘ 40 , gr 39 2 ‘ 40 gr 2 ‘ 50 gr 39 3 ‘ 80 gr 1 50 gr 39 4 ‘ 80 gr 1 ‘ 60 gr 39 5 ‘ 80 gr 0 ‘ 60 gr 39 6 ‘ 80 gr 0 ‘ 50 gr 39 7 ‘ 30 gr 1 ‘ 50 gr 39 8 ‘ 30 gr 1 ‘ 40 gr 39 تقدم طلبات رخص الامتياز للبحث عن الوقود السائل او الغازي في تمام او جزء الدائرة المبينة اعلاه الى مديرية الطاقة والوقود - بناية الكوليزى نهج زفيرين روكاس بالجزائر العاصمة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر