قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوقمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الموقتة لادارة جمعية القروية والري الفلاحي . 1617 مستخدمي مناجم زكار وروينة وزارة الانباء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.