مرسوم رقم 67-267 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن استثناء بعض القواعد عليه بتاريخ 21 ابريل سنة 1967 في بيروت : 1606 المطبقة على سن التقاعد ، 1612
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين والمستخدمين الذين بلغوا سن التقاعد بتاريخ 1 يوليو سنة 1962 والذين تقرر ابقاؤهم في الوظيفة لمقتضيات الخدمة ، يستفيدون من فترة ذلك الاستمرار من حيث تأسيس الحقوق فى المعاش وتصفيتها ، وعند الاقتضاء من حيث الترقيات الحاصلة بعد بلوغهم السن المذكورة ، بشرط أن يكونوا مرسمين في الرتبة الجديدة، وذلك خلافا للنظام الجارى به العمل ، وفى مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر القوانين الاساسية الخاصة المختلف الهيئات ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةان الموظفين المتقاعدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أعلاه ، يتعين عليهم ، كي يستفيدوا من هذا التدبير ، أن يطلبوا من ادارتهم الاصلية اضافة مكافأتهم للمعاش عن الخدمات المتممة ، وعند الاقتضاء ، عن الترقيات الممنوحة لهم بعد بلوغهم السن المذكورة .
المادة 3
فتح المادةان الترقيات المشار اليها فى المادتين السابقتين يجب أن تكون حاصلة قبل ستة أشهر على الاقل من ترك الخدمة
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 • هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار رقم 30-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.