مرسوم رقم 67-267

مرسوم رقم 67-267 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 يتضمن استثناء بعض القواعد عليه بتاريخ 21 ابريل سنة 1967 في بيروت : 1606 المطبقة على سن التقاعد ، 1612

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار رقم 30-55

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.