قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 3 رمضان عام 1387 الموافق 4 ديسمبر سنة 1967 يتضمن منح الترخيص نوفمبر سنة 1967 يتضمنان وقف موثق عن ممارسة مهامه للشركة الجزائرية لصناعة الورق والكرتون • 1614
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.