قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوقمبر سنة 1967 يتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في مناجم الجزائر . 1623
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 49-062 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.