قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوقمبر سنة 1967 يتضمن تبسيط نظام الضمان الاجتماعي في مناجم الجزائر . 1623

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 49-062 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.