قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. 599
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. 599
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.