مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان الامين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 595

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.