قوانين و مراسيم قرارات . مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 1 اشهر سنة في الحرائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاحميه 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا | ثمن العدد 25ر. دينار وأمن العدد للسير السابعة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - تؤدى عن تغيير العنوان | النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عموميه المطبعة الرسمية و سجل تجاري 9 شارع تروليه الحرائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دسار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر . دينار ثمن البشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 65-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية م 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة يتضمن تنظيم منح الرخص خاصة بمحلات بيع المشروبات • 1186 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-256 مؤرخ في 18 جمادى الثانية م 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل تمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية دولة 1187 وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية 1189 قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 اكتوبر سنة 1965 يتضمن الفاء مقتضيات قرار يقضى بنقل قاض . 1189 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-2610 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالمدرسة التقنية للمناجم بمليانة 1189 قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بتجديد الرخصة الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المدعوة ( سقيفاف حاسي فريدة » لفائدة شركات فرنكاريب ووينترشال وبتروبار وكاريب 1191 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام
1186 الجريدة الرسمية 1385 الموافق 29 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد الدرجات الخاصة بالارقام الاستدلالية المطبقة على مراقبي الطرق 1193 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين عضو في مجلس الادارة | للميناء المستقل بالجزائر 1193 وزارة التعمير والاسكان
- قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل متصرف مدني 1193 بلاغات ، اعلانات اعلان عن سندات مستهلكة 1194 اعلام بالمساحات المعتبرة حرة بعد تجديد صلاحية رخصة خاصة بالبحث عن الوقود السائل بالصحراء . 1194
- مناقصات 1195 اخبارات اخباران بتأسيس جمعيتين . 1196 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 65-252 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم منح الرخص الخاصة بمحلات بيع المشروبات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 56-277 المؤرخ في 20 مارس سنة 1956 المتعلق بأيجار وتسيير المحلات التجارية ومؤسسات الصناعة التقليدية وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 17 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1901 المعدل والمتعلق بمحلات بيع المشروبات ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 55-688 المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 المتعلق بمحلات البيع فى الجزائر للمشروبات غير الكحولية وكذا المرسوم رقم 56-1413 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1956 المتضمن انظمة الادارة العمومية الخاصة بتطبيق المرسوم المذكور اعلاه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63 485 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تطبيق القانون رقم 63-21 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحمالية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-139 المؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 المتعلق برخص محلات بيع المشروبات ، وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكون جميع رخص محلات بيع المشروبات التي منحت قبل نشر هذا المرسوم موضوع درس جديد يمكن أن يتم على اثره سحبها من يد اصحابها المادة 2 : ان الرخص المسحوبة من يد اصحابها تمنح خصيصا لقدماء المجاهدين والارامل ولآباء الشهداء الذين لا يمارسون عملا مأجورا . المادة 3 : تحدث في كل عمالة لجنة تتكلف بمنح الرخص لمستحقيها المادة 4 : يرأس اللجنة العمالية عامل العمالة وهي تتألف من : المندوب العمالي لوزارة قدماء المجاهدين ، المندوب الوطني للحزب ،
الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 المنسق العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، وتحضر هذه اللجنة قائمة المستفيدين من الرخص وفقا لمقتضيات المادة 2 المذكورة اعلاه ، فتعرض القائمة على وزير الداخلية للمصاقة عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة .. : يجوز تأجير رخص محلات بيع المشروبات او التوكيل بها وفقا للانظمة الجارى بها العمل على ان تخضع العقود المحررة بهذا الشأن مسبقا لمصادقة عامل العمالة التي يسكن فيها صاحب الرخصة المادة 6 : لا يجوز للاجانب استغلال رخص محلات بيع المشروبات الا اذا كانت هناك اتفاقات المعاملة بالمثل المادة 7 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم المادة 8 : يكلف وزير الداخلية ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-256 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما مادته 4 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-107 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة العمل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون الفا وثمانية واربعون دينارا واربعة وستون سنتيما ( 131736048,64 د. ج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا وثمانية واربعون دينارا واربعة وستون سنتيما ( 48,64 0 131,7360 د. ج ) يقيد في ميزانية الدولة و فى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ووزير قدماء المجاهدين ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين جدول الحالة - أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) وزارة الصحة العنوان الثالث العمومية وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-29 المصالح الخارجية للضمان الاجتماعي - المرتبات الرئيسية مذكرة 31-33 مصلحة الاعانة للاشخاص المسنين - المرتبات الرئيسية 00000ر 480 31-34 صندوق المساعدة للشيوخ - 31-43 المصالح الخارجية لوزارة قدماء التعويضات والمنح المختلفة مذكرة المجاهدين - المرتبات الرئيسية 84ر 359 ر 730 ر1 31-44 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة
1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه جدول الحالة - ا - الابواب العناوين القسم الرابع - الادوات وتسيير 34-33 صندوق المعونة للشيوخ اعادة النفقات 34-34 صندوق المعونة للشيوخ - الادوات 34-43 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين الاعتمادات الملغاة د.ج المصالح مذكرة مذكرة اعادة النفقات 20 ر 273 ر 11 34-44 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين - الادوات والتسيير 25 ر 5 09 ر 60 34-64 تهيئة وتسيير مراكز وملاجيء أيتام الامة 34-65 تهيئة وتسيير مراكز التكوين المهني والمعامل 9 826 914 16 1380ر153 العنوان الرابع - التدخلات العمومية القسم السادس - النشاط الاجتماعي - الاسعاف والتضامن 46-11 الاعانة للاهلين بمنحهم الثياب والمواد الغذائية الضرورية 000 6988 ر 413 22 46-12 الاعانة الى المعوزين تتضمن منحهم مساعدة مادية أو بفتح ورش 34-34 للعمل بدوام كامل 46-22 منح الانتظار لقدماء المجاهدين ولورثتهم والمنح اللاحقة بها - معاشات ذوى الحقوق 35 967 39 معاشات العطب 24 502 0 928 ره 10 46 23 اعادة النفقات الى قدماء المجاهدين - المعطوبون 18768 4 مجموع الاعتمادات الملغاة 64 ر 048 ر 736ر 131 جدول الحالة – الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة د.ج وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-43 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين - المرتبات الرئيسية 84 359 ر 730 را 31-44 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين - التعويضات والمنح المختلفة القسم الرابع - الادوات وتسيير 34-43 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين مذكرة المصالح اعادة النفقات 20 ر 273 ر 11 34-44 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين - الادوات وتسيير المصالح 34-64 تهيئة وتسيير مراكز وملاجيء أيتام الامة 34-65 تهيئة وتسيير مراكز التكوين المهني والمعامل 25 ر095 ر 60 9 826 9142 16/138ر153 العنوان الرابع - التدخلات العمومية القسم الرابع - النشاط الاجتماعى - الاسعاف والتضامن 46-22 منح الانتظار لقدماء المجاهدين ولورثتهم - والمنح اللاحقة بها - معاشات ذوى الحقوق معاشات العطب 24 20 50 0 928 ره 10 46-23 اعادة النفقات الى قدماء المجاهدين - المعطوبون 68 187 ر4 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة قدماء المجاهدين | 29 ر 383 ر 1080802
الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 جدول الحالة - ب - الابواب الاعتمادات المفتوحة د.ج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع - الموظفون - مرتبات العمل 31-29 المصالح الخارجية للضمان الاجتماعي - المرتبات الرئيسية مذكرة 31-33 مصلحه اعانة الشيوخ - المرتبات الرئيسية 48000000 31-34 صندوق الاعانة الشيوخ - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-33 صندوق المعونة للشيوخ اعادة النفقات مذكرة 34-34 صندوق المعونة للشيوخ الادوات مذكرة العنوان الرابع - التدخلات العمومية القسم السادس - النشاط الاجتماعي - الاسعاف والتضامن 46-11 الاعانة للاهلين بمنحهم الثياب والمواد الغذائية الضرورية 000 698 ر 413 12 46-12 الاعانة الى المعوزين تتضمن منحهم مساعدة مادية أو بفتح ورش للعمل بدوام كامل مجموع الاعتمادات المفتوحة الاجتماعية المجموع وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 اكتوبر سنة 1965 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11-1 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة الآتية أسماؤهم :
- الكبير محمد المولود في اول فبراير سنة 1945 نعيمي بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1944 برأس الماء ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : بلحسين نعيمي ،
- عياشي عيسى المولود في 27 يناير سنة 1946 بمحلماء الجزائر قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 اكتوبر سنة 1965 يتضمن الغاء مقتضيات قرار يقضى بنقل قاض بموجب قرار مؤرخ فى 19 جمادى الثانية عام 1385 35 967ر 39. ر 10 لوزارة العمل والشؤون 35 ر22933665 العام للاعتمادات المفتوحة 048,64 ر 736ر 131 الموافق 15 اكتوبر سنة 1965 ، الغيت مقتضيات القرار الصادر في أول يونيو سنة 1965 والمتضمن نقل السيد عبد الرحمن بو شريط القاضي بالمحكمة الابتدائية بذراع الميزان الى المحكمة الابتدائية ببليدة . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-261 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 | الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بالمدرسة التقنية للمناجم بمليانة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القرارات المؤرخة فى 12 نوفمبر سنة 1946 و 8 غشت و 20 نوفمبر سنة 1947 و 22 ديسمبر سنة 1952 و 31 مارس سنة 1955 و 22 يونيو سنة 1961 المتضمنة اعادة تنظيم المركز وتبديل اسمه باسم « مركز مليانة | للتكوين المهنى الخاص بالاعوان المعلمين للصناعة المنجمية »
1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه وبمقتضى المقرر المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1941 المتضمن | احداث مركز مليانة للتكوين المهنى الخاص بصغار عمال | المناجم . يرسم ما يلى : العنوان الاول مقتضيات عامة : المادة الاولى : يسمى مركز مليانة للتكوين المهني الخاص بالاعوان المعلمين للصناعة المنجمية ( المدرسة التقنية لمناجم مليانة ) المادة 2 : تكون المدرسة التقنية لمناجم مليانة تقنيي المناجم من : اعوان معلمين للاستغلالات المنجمية وورش الاشغال العمومية ومهندسي المساحة ومنقبين . ويمكن توظيف قدماء التلاميذ الحاملين دبلوم المدرسة كمساعدين تقنيين للمناجم . ان التلاميذ المجازين والمرتبين ضمن الربع الأول من الفوج والذين قاموا بخمس سنوات من الخدمات المهنية على الاقل يدخلون في الدور التحضيري لتكوين مهندسي أشغال الدولة وذلك بطلب منهم . المادة 3 : توضع المدرسة تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة الذى يعين موظفا من وزارته لتسييرها العنوان الثاني مجلس الاحكام المادة 4 : يشمل مجلس الاحكام : ثلاثة ممثلين عن وزير الصناعة والطاقة ، مدير المدرسة أو ممثله ، مندوب التكوين المهنى وترقية الاطارات أو ممثله المدير العام للمكتب الجزائري الخاص بالتنقيبات والاستغلالات المنجمية BAREME أو ممثله ، مدير الاستغلالات المنجمية يعين من قبل وزير الصناعة والطاقة تلميذين من قدماء تلاميذ المدرسة يعينان من قبل وزير الصناعة والطاقة يمكن لممثل منتخب عن تلاميذ السنة الثالثة أن يشارك بصفة استشارية وبموجب مقرر من المجلس في بعض مداولات مجلس الاحكام . ويعين رئيس مجلس الاحكام من قبل وزير الصناعة | والطاقة المادة ه : يبدى مجلس الاحكام رأيه حول : 1 ) التنظيم العام للتعليم وتطبيق النظام الداخلي . 2 ) تنظيم مباراة الدخول الى المدرسة وتحديد عدد التلاميذ المسموح بقبولهم كل سنة ) توظيف التلاميذ عند نهاية دراستهم ) الاعتمادات الضرورية لحسن سير المدرسة ولاجراء التحسينات والاشغال الجديدة المطلوب انجازها بالمدرسة ه ) جميع المسائل التي تعرض عليه من قبل وزير الصناعة والطاقة . المادة 6 : يجتمع مجلس الاحكام باستدعاء من رئيسه مرتين فى السنة على الاقل : فى آخر السنة الدراسية للبت في نتائجها ثم بعد اجراء مباراة الدخول الى المدرسة لاقرار قائمة المرشحين الناجحين ولا يمكنه أن يجتمع شرعيا الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل العنوان الثالث الموظفون : المادة 7 : يحتوى قسم موظفى المدرسة على موظفين اداريين وموظفين معاونين وأساتذة . فالموظفون الاداريون هم طائفة من موظفين وأعوان ملتزمين بموجب عقد مبرم مع وزير الصناعة والطاقة وهم : مهندس ، مديرا للمدرسة ، مهندس نائب مدير المدرسة ، مساعد تقنى رئيسا للاشغال التطبيقية ، نائب ادارى أو مستكتب يقوم بمهام قيم ، نائب ادارى أو مستكتب حارس للقسم الداخلي ، عون راقن ، سائق سيارة ، والموظفون المعاونون هم الموظفون الموقتون الذين يوظفون بحسب حاجيات المصلحة من قبل مدير المدرسة باذن من وزير الصناعة والطاقة وفى حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الصدد. أما الموظفون القائمون بالتعليم فهم يشملون علاوة على مدير المدرسة ونائبه ورئيس الاشغال التطبيقية : الاساتذة المكلفين بالدروس والمعيدين المعينين بالمدرسة بالتدريس بصفة ثانوية مدربا على التربية البدنية ، تقنيين من وزارة الصناعة والطاقة يمكن أن يكلفوا موقتا بالتعليم بموجب مقرر وزارى المادة 8 : يتقاضى الموظفون الملحقون بالمدرسة بصفة ثانوية اجرا بالساعة يحدد سعره بالانظمة الجاري بها العمل المادة 9 : يشرف مدير المدرسة على مجموع موظفى المدرسة ويدير جميع المصالح . العنوان الرابع شروط الدخول الى المدرسة المادة 10 : يجب على المترشحين الجزائريين أن يكونوا
الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 ذكورا وألا تقل أعمارهم عن 16 سنة ولا تزيد عن 21 سنة في فاتح يناير من سنة دخولهم الى المدرسة . وفيما يخص المترشحين الافريقيين الذكور ، يجوز لهم الدخول الى المدرسة فى حدود المقاعد المتوفرة وذلك بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة : المادة 11 : يتم الدخول الى المدرسة التقنية للمناجم بمليانة عن طريق مباراة يكون مستواها معادلا لمستوى القسم الثالث من الليسيات والثانويات . ويستفيد حاملو شهادة الدروس للدور الاول B.E.P.C أو الشهادة المعادلة لها على الاقل من زيدة في النقط تحدد من قبل مجلس الاحكام . يجوز عند الاقتضاء منح استثناءات مخالفة لمقتضيات المادة 10 أعلاه من قبل وزير الصناعة والطاقة المادة 12 : يجوز التلميذات أن يتبعن الدروس الخاصة بتكوين الرسامين والجيولوجيين فيسمح بقبولهن بمقرر من وزير الصناعة والطاقة فى القسم الخارجي للمدرسة بعد تقديم شهاداتهن المادة 13 : يلزم المترشحون قبل أن يسمح بقبولهم بصفة نهائية بتقديم شهادة طبية تثبت أهليتهم البدنية ويجوز اخضاعهم قبل دخولهم الى المدرسة لفحص طبي علاوة على الفحص الاول . العنوان الخامس نظام المدرسة والتعليم المادة 14 : ان النظام العادى للمدرسة هو النظام الداخلي، تعليمه مجاني أما نسبة المعاش السنوى فتحدد بقرار وزاري يعفى التلامذة الجزائريون من تأدية نفقات المعاش ، أما التلاميذ الآخرون فيعفون عند الاقتضاء بموجب مقرر وزاري من تأدية مجموع النفقات أو قسم منها المادة 15 : يلزم التلامذة الجزائريون بالعمل في الجزائر لمدة ثلاث سنوات على الاقل خلال مدة الخمس سنوات التي. تلي خروجهم من المدرسة وذلك في مؤسسة منجمية أو مؤسسة مماثلة لها أو في مصلحة عمومية أو في مؤسسة عمومية المادة 16 : ان الدروس في المدرسة موزعة على ثلاث سنوات . فهي تشمل : 1 ) دروسا في الثقافة العامة يكون مستواها مطابقاً في السنة الثالثة لمستوى القسم الاول من الباكالوريا ، اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء 2 ) دروسا تقنية فى استغلال المناجم والجيولوجيا وعلم المعادن ومسح الاراضى والتشريع والقوانين المنجمية والميكانيكية والكهرباء والرسم الصناعى والماكينات ومقاومة المواد 3 (3) اشغالا تطبيقية للمعمل تشمل الميكانيك والكهرباء 4 ) اشغالا تطبيقية تشمل جميع عمليات المعدن الخشاب ذي الاهلية ه ) دروس فى البحوث الجيولوجية أو التنقيبات 6 ) تدريبات تتم فى المؤسسات المنجمية وفي الورش الخاصة بالبحوث الجيولوجية أو بالاشغال العمومية تحت مراقبة مدير المدرسة أو نائبه وبمساعدة مهندسي مديرية المناجم والجيولوجيا . يجب أن تستغرق جميع هذه التدريبات عشرة أشهر كاملة على الاقل ، فيتقاضى التلاميذ مرتباتهم خلالها من المؤسسات التي يتدربون فيها والتي يعتبرون فيها | كمستخدميها المادة 17 : يسلم وزير الصناعة والطاقة على أثر انتهاء السنة الثالثة للدروس دبلوم المدرسة التقنية للمناجم بمليانة للتلاميذ المحرزين معدلا عما قدره 12 نقطة ، أما التلاميذ المحرزون معدلا عاما يعادل أو يفوق 10 نقط ولكن يقل عن 12 نقطة ، فتسلم اليهم شهادة الدروس . و فيما يخص التلاميذ المحرزين معدلا عاما يقل عن 10 نقط فتسلم لهم شهادة مدرسية موقع عليها من قبل وزير الصناعة والطاقة وتدرج في شهادات التلاميذ المحرزين معدل 14 نقطة في مادتي مسح الارض والجيولوجيا اشارات خصوصية للطوبوغرافية» أو «الجيولوجية» المادة 18 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المقرر المؤرخ فى 31 أكتوبر سنة 1941 والقرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1964 المشار اليهما - اعلاه وكذا النصوص اللاحقة بهما المادة 19 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين قرار مؤرخ فى 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بتجديد الرخصة الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المدعوة (( سقيفاف حاسي فريدة ) لفائدة الشركات فرنكاريب ) ) FRANCAREP و وينتر شال WINTERSHALL و «بتروبار ) PETROPAR و كاريب ) CAREP ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 3 يونيو سنة 1959 المرخص
1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه بموجبه للشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن الوقود السائل | حاسي ( فرانكاريب ( البحث عن البترول لمدة ثلاث سنوات في المكان المدعو ( فريدة » ، التي كانت موضوع طلب امتياز للمكان حاسي فريدة » وذلك لمدة ستة اشهر ، المدعو « سقيفاف حاسي فريدة » ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يونيو سنة 1962 والوثائق الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، المتضمن نقل الرخصة المذكورة الى الشركات المتكافلة وبعد الاطلاع على الرأى الذي اصدرته المنظمة التقنية والمتضامنة وهي : ( الشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن الاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية والموجه الى الحكومة البترول » ( فرانكاريب ) و ( وينتر شال 1 . ج ) ( وينتر شال ) فى 25 محرم عام 1385 الموافق 26 مايو سنة 1965 ، وشركة المساهمات البترولية » ( بتروبار ) و ( الشركة يقرر الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله » ( كريب ) : ما يلي : المادة الاولى : ان الرخصة الخاصة بالبحث عن الوقود وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1962 المجددة السائل بموجبه الرخصة المذكورة اعلاه لمدة ثلاث سنوات ، والغازي فى المكان المدعو « سقيفاف حاسي فريدة » تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 صفر عام 1385 وبناء على العريضة المؤرخة فى 13 شوال ععام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1965 وذلك ضمن الحدود الجغرافية الموافق 15 فبراير سنة 1965 التي تطلب بمقتضاها الشركات المبينة بعده فرانكاريب ووينترشال وبتروبار وكاريب تجديد الرخصة المادة 2 : طبقا للمخطط الملحق بهذا القرار فان مساحة الخاصة بالمكان المدعو « سقيفاف - حاسي فريدة » ، المكان المرخص بالبحث فيه تقع داخل دائرتين أ و ب تتكون وبناء على المقرر رقم 130 المؤرخ في 19 محرم عام 1385 | رؤوسهما من النقط المحددة بعده باحداثياتها الجغرافية الموافق 20 مايو سنة 1965 الصادر من المنظمة التقنية وذلك بعد اتخاذ الخط الطولي لجرينويتش خطا طوليا أصليا لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية والذي نص على وتتكون تمديد صلاحية قسم من الرخصة فى المكان المدعو ( سقيفاف “ عرضية الدائرة الشمالية : النقط الطول الشرقي A 9 درجات و 20 دقيقة B 9 درجات و 25 دقيقة C 9 درجات و 25 دقيقة D 9 درجات و 24 دقيقة E 9 درجات و 24 دقيقة F 9 درجات و 22 دقيقة G 9 درجات و 22 دقيقة H 9 درجات و 21 دقيقة I 9 درجات و 21 دقيقة J 9 درجات و 20 دقيقة تبلغ المساحة المحددة في هذه الدائرة 813 كلم مربعا الدائرة الجنوبية : النقط الطول الشرقي K 9 درجات و 15 دقيقة L 9 درجات و 24 دقيقة M 9 درجات و 24 دقيقة N 9 درجات و 25 دقيقة Ο 9 درجات و 25 دقيقة P 9 درجات و 15 دقيقة تبلغ المساحة المحددة في هذه الدائرة 153,7 كلم مربعا المادة اضلاعهما من اقواس لخطوط طولية او لخطوط • العرض الشمالي 27 درجة و 45 دقيقة 27 درجة و 45 دقيقة 27 درجه و 38 دقيقة 27 درجه و 38 دقيقة 27 درجة و 39 دقيقة 27 درجة و 39 دقيقة 28 درجة و 40 دقيقة 28 درجة و 40 دقيقة 27 درجة و 42 دقيقة 27 درجة و 42 دقيقة العرض الشمالي 27 درجة و 35 دقيقة 27 درجة و 35 دقيقة 27 درجة و 36 دقيقة 27 درجة و 36 دقيقة 27 درجة و 30 دقيقة 27 درجة و 30 دقيقة 3 : ان المجهود الادنى الذى يجب على المستفيدين وتبلغ المساحة الاجمالية المحددة في الدائرتين المذكورتين | ان يبذلوه طيلة المدة الثانية لصلاحية الرخصة المذكورة 235 كلم مربعا تشمل جزءا من تراب عمالة الواحات ستبلغ .2٫800000 ٫ .2 دينار
الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 أما تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة على التوالي وكذا المصاريف التي سبق دفعها فستجعل مماثلة لهذا المجهود المالي الادنى وذلك بان يضرب مبلغها فى العامل ي » المبين بعده : ي = ه ر . ق ا + قر أى أن حرف الالف يمثل مبلغ الاجرة الممنوحة في الساعة العمال البناء الميكانيكي والكهربائي فى مجموع التراب الفرنسي. ويمثل الحرف و الرقم الاستدلالي العام لاثمان الجملة المطبقة على مجموع المنتجات المعدنية المثبتة في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية . ويمثل القاف الاجور والمنتجات المذكورة بالنسبة لشهر ديسمبر سنة 1964 المادة ) : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 . بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 29 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد الدرجات الخاصة بالارقام الاستدلالية المطبقة على مراقبي الطرق ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، الرتب والدرجات الارقام الاستدلالية الدرجة العاشرة 285 الدرجة التاسعة 280 الدرجة الثامنة 275 الدرجة السابعة. 265
- الدرجة السادسة 255 الدرجة الخامسة 245 الدرجة الرابعة 235 الدرجة الثالثة 225 الدرجة الثانية 210 الدرجة الأولى 190 الدرجة التدريب 185 المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 29 سبتمبر سنة 1965 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية وزير المالية السلكية واللاسلكية والنقل والتخطيط بالنيابة عبد القادر زعيبك احمد مدغري قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 6 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين عضو في مجلس الادارة للميناء المستقل بالجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1385 بمقتضى المرسوم رقم 63-2 المؤرخ في 3 يناير سنة | الموافق 6 أكتوبر سنة 1965 عين السيد كرمان المهندس 1963 المتعلق بمرتبات موظفى الدولة وأعوانها ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-133 المؤرخ في 24 أبريل سنة - 1964 المتضمن احداث وتنظيم سلك لمراقبي الطرق ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-162 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 المتعلق بشروط توظيف وتعيين وترتيب مراقبى الطرق وكذا كيفيات تعيين المساعدين التقنيين في سلك مراقبى الطرق ولا سيما مادته ه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان الدرجات الخاصة بالارقام الاستدلالية لوظيفة مراقب الطرق المحددة وفقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 65-162 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 ( أول يونيو سنة 1965 ) المشار اليه أعلاه تحدد كما يلى : الرئيسي للجسور والطرقات عضوا في مجلس الادارة للميناء المستقل للجزائر حيث يحل محل ممثل اللجنة العمالية للتدخل الاقتصادي والاجتماعي . وزارة التعمير والاسكان قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل متصرف مدني بموجب قرار مؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 ، نقل السيد مراد بو عياد المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى من وزارة الداخلية الى وزارة الاسكان والتعمير بذات الصفة
1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه بلاغات ، اعلانات صندوق التجهيز لتنمية الجزائر سندات بفائدة 5 % بمبلغ 200 فرنك لسنة 1959 الاستهلاك السادس بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1965 تم بتاريخ 12 اكتوبر سنة 1965 بمكاتب المؤسسة الوطنية للخصم بباريس 14 نهج بيرجير بباريس الاقتراع السادس المتعلق بالحرف الخاص بسلسلة السندات الصادرة من صندوق التجهيز لتنمية الجزائر ذات فائدة 5 % لسنة 1959 والمشتملة على اقساط تدريجية يتم استهلاكها في 15 ديسمبر سنة 1965 طبقا لمقتضيات قرار الترخيص المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1959 والصادر عن وزير المالية للجمهورية الفرنسية . والسلسلة التي صدرت فى هذا الاقتراع معينة بحرف U وبالنتيجة فان السندات السبعة والثلاثين الفا والخمسة مائة وزارة الصناعة والطاقة اعلام يتعلق بالمساحات المعتبرة حرة بعد تحديد صلاحية رخصة خاصة بالبحث عن الوقود السائل بالصحراء بمقتضى قرار مؤرخ فى 24 محرم عام 1385 ) 24 يونيو سنة 1965 ) تم تجديد الرخصة الخاصة بالبحث عن الوقود والاربعين التي تمثل السلسة المبينة اعلاه هي قابلة للتسديد ب 218 فرنكا ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1965 حيث تنتهى فيه من انتاج الفوائد ان السندات المستهلكة يتم تسديدها من قبل المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية الخاصة بالاقتراض وفيما يلى اجمال اللائحة المتسلسلة الصادرة في السحوب السابقة : مبلغ الرد عن سنة 1960 : حرف L 208 فرنكات عن سنة 1961 : حرف E 208 فرنكات عن سنة 1962 : حرف K 208 فرنكات عن سنة 1963 : حرف N 208 فرنكات عن سنة 1964 : حرف J 208 فرنكات السائل والمدعوة ( حاسي طرطرات » لفائدة شركة البترول وشركة ( فيليبس بترولوم كومباني COPEFA فرانس أفريك فرانس » ، وتعتبر حرة المساحات الواقعة داخل منطقتي الجنوب والشمال اللتين تتكون رؤوسهما من النقط 1 الى 8 | فيما يخص المنطقة الجنوبية ومن 1 الى د فيما يخص المنطقة | الشمالية وتحدد هاتان المنطقتان كما يلى : الدائرة الجنوبية - الاحداثيات الجغرافية لخط طول جرينويتش : النقط : الطول الشرقي العرض الشمالي 6 درجات و 32 دقيقه و 30 2 - درجات و 35 دقيقة 3 درجات و 35 دقيقة ثانية و 3 ثوالث 29 درجة و 29 دقيقة 29 درجة و 29 دقيقة 30 درجة 4 。- - تقاطع خط احداثيات الانبير للجنوب الجزائري …. 880 مع خط العرض 30 درجة (للشمال) احداثيات الانبير X 。- 8800000 + 8820000 + للجنوب الجزائري Y …ره . …ره 5 تقاطع خط احداثيات لانبير للجنوب الجزائري 8820000 مع الخط الطولي 29 درجة و 55 دقيقة (للشمال) الاحداثيات الجغرافية لخط طول جرينويتش 6 درجات و 32 دقيقه و 30 ثانية و 30 ثانية و 3 ثوالث 29 درجة و 55 دقيقة النقطة الشمالية احداثيات لانبير النقط X A 8750000 + B 879,000 + C 0000 879 + D للجنوب الجزائري Y 000ر 43 - 000ر 43 - 520000 520000 - ان طلبات الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل والمشتملة على كل أو بعض المساحات المبينة أعلاه ، يجب أن تودع لدى ادارة الطاقة والوقود ، 9 شارع دنيز فيريي بحيدرة الجزائر .
الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة مفتوحة فتحت مناقصة لاعادة بناء المكتبة الجامعية لمدينة الجزائر القطعة التاسعة : التيارات الخفيفة وتشمل :
-
- المنشآت التليفونية ، التليفون الداخلي ،
- الساعة الناطقة ، جرس الباب ، يمكن للمقاولين ان يسجلوا اسماءهم بتقديم طلب خطي الى السيدة كوتان أوزيول المهندسة المعمارية DPLG لاستلام الملف الضرورى لتقديم عروضهم مقابل دفع نفقات النسخ في مهلة خمسة أيام من أيام العمل وذلك فى عمارة « لوراكيت » نهج السيجان لوغولف ( الجزائر ) ويخبرون عن تاريخ تسليم الملفات بواسطة رسالة . هذا وترسل العروض عن طريق البريد مضمونة الوصول ومرفوقة بوصل الاستلام لغاية التاريخ المحدود في دفتر الشروط الى وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي المكتب الثاني - قسم البناء - طريق الغولف - الجزائر - ويثبت ذلك خاتم البريد أما المدة التي يبقى المترشحون خلالها ملزمين بعروضهم | فتحدد ب 90 يوما . مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة مفتوحة تتعلق بنقل الماكينات والآلات الموانىء الجزائر و وهران وعنابة الى المؤسسات المدرسية التابعة للتعليم التقني ، تحدد المدة القصوى لاستلام العروض ب 20 يوما كاملا بعد تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجب أن توجه العروض على طريق البريد مضمونة الوصول ومختومة أو تسلم رأسا الى مصالح وزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للبناء والتجهيز المدرسي المكتب الثاني طريق الغولف - الجزائر . أما مدة صلاحية العروض فتحدد بثلاثة أشهر كاملة بعد التاريخ الاقصى لاستلامها ويمكن طلب أو سحب الوثائق | المتعلقة بهذه المناقصة من وزارة التربية الوطنية - المديرية الفرعية للبناء والتجهيز المدرسي - المكتب الثاني طريق الفولف بالجزائر . وزارة الاشغال العمومية مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبير مناقصة مفتوحة لنقل الوحل الموجود في 10 سدود القيمة التقديرية للاشغال 2200000 دج تتضمن الاشغال الواجب تنفيذها : تركيز سطح اساسي متعدد الاطلاع حول الاماكن التي يجب العمل فيها رسم المظاهر الجانبية فى أحد الحواجز ( بواسطة جهاز التموجات المتجاوزة الصوت أو جهاز من نوع سباركير للرسم بواسطة الصور الجوية أو كل جهاز آخر ) . يجب على المترشحين أن يعرفوا بأنفسهم لدى مصالح المهندس الرئيسي ل . ১.৫.৩.৩.1.1 نهج بوقارة صندوق البريد رقم 1 الابيار - مقاطعة الدراسات ( الطابق السادس) . فتسلم اليهم مجانا نسخة من ملف المناقصة ويجب أن تصل العروض ضمن ظرف مختوم قبل يوم السبت 6 نوفمبر سنة 1965 على الساعة 11 صباحا الى مكاتب السيد المهندس الرئيسي مصلحة الدراسات العامة وأشغال الري الكبير وزارة السياحة مديرية انتاج الصناعة التقليدية مناقضة فتحت مناقصة لبناء مركز للنسيج ببابار ( الاوراس ) تشمل القطع التالية : القطعة 1 : البناء القطعة 2 : النجارة القطعة 3 : الكهرباء القطعة 4 : الترصيص الصحى يمكن للمقاولين الاطلاع على الملف والمخططات بوزارة السياحة - مديرية انتاج الصناعة التقليدية 42 نهج خليفة بو خلفة الجزائر - المكتب رقم 10 الطابق الرابع .
1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه وترسل العروض ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول الى السيد مدير انتاج الصناعة التقليدية بوزارة السياحة | 42 نهج خليفة بو خلفة بالجزائر مناقصة مفتوحة لبناء مركز بابار . ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بأول نوفمبر سنة 1965 وهو آخر أجل ويثبت ذلك خاتم البريد . وسيبقى المشاركون في المناقصة ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما ابتداء من تاريخ تسليمها للمعنيين بالامر ومن جهة أخرى يتعين على المترشحين أن يضموا الى عروضهم : (1) تصريحا موقعا من المؤسسات المشاركة في المناقصات الجزائرية .
- شهادة من صندوق التأمينات الاجتماعية والعطل المدفوعة الاجور . ) قائمة تتضمن مراجعهم التقنية 4 ) قائمة الاعمال من حيث القيمة والكمية ه ) بيانا عن عدد مستخدمى المؤسسة والادوات التي تستعملها • 6 ) وثيقة تتضمن تعيين الوكيل المشترك لمجموعة المقاولين مرفوقة بكتاب ينص على موافقتهم على تعيينه اخبارات م جمادى الاولى عام 1385 الموافق 31 غشت سنة 1965 . الهدف : تنظيم العطل الدراسية للتلاميذ بالميناء المستقل وانشاء ناد ثقافي المركز الرئيسي : 23 نهج العربي بن مهيدي وهران . 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 العنوان : الجمعية الثقافية الاسلامية لبلدية سيدي قدة . الهدف : نشر العقيدة الاسلامية - بناء مساجد جمعيات الائمة والجمعيات الاخرى - ترتيل القرآن - تعليم الفقه الاسلامي والدين والنحو والادب والحديث وشرح النصوص الدينية والتاريخية والفقهية ، وتهذيب الناس وتهيئة مقبرة سيدى قدة وتوسيعها المركز الرئيسي : المسجد الاعظم ( سيدى قدة ) المطبعة الرسمية - بالجزائر -