قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 اكتوبر سنة 1965 يتضمن الفاء مقتضيات قرار يقضى بنقل قاض . 1189
المادة الأولى
فتح المادةيسمى مركز مليانة للتكوين المهني الخاص بالاعوان المعلمين للصناعة المنجمية ( المدرسة التقنية لمناجم مليانة )
المادة 2
فتح المادةتكون المدرسة التقنية لمناجم مليانة تقنيي المناجم من : اعوان معلمين للاستغلالات المنجمية وورش الاشغال العمومية ومهندسي المساحة ومنقبين .
ويمكن توظيف قدماء التلاميذ الحاملين دبلوم المدرسة كمساعدين تقنيين للمناجم .
ان التلاميذ المجازين والمرتبين ضمن الربع الأول من الفوج والذين قاموا بخمس سنوات من الخدمات المهنية على الاقل يدخلون في الدور التحضيري لتكوين مهندسي أشغال الدولة وذلك بطلب منهم .
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة الذى يعين موظفا من وزارته لتسييرها العنوان الثاني مجلس الاحكام
المادة 4
فتح المادةيشمل مجلس الاحكام :
ثلاثة ممثلين عن وزير الصناعة والطاقة ، مدير المدرسة أو ممثله ، مندوب التكوين المهنى وترقية الاطارات أو ممثله المدير العام للمكتب الجزائري الخاص بالتنقيبات والاستغلالات المنجمية BAREME أو ممثله ، مدير الاستغلالات المنجمية يعين من قبل وزير الصناعة والطاقة تلميذين من قدماء تلاميذ المدرسة يعينان من قبل وزير الصناعة والطاقة يمكن لممثل منتخب عن تلاميذ السنة الثالثة أن يشارك بصفة استشارية وبموجب مقرر من المجلس في بعض مداولات مجلس الاحكام .
ويعين رئيس مجلس الاحكام من قبل وزير الصناعة | والطاقة المادة ه : يبدى مجلس الاحكام رأيه حول :
1 ) التنظيم العام للتعليم وتطبيق النظام الداخلي .
2 ) تنظيم مباراة الدخول الى المدرسة وتحديد عدد التلاميذ المسموح بقبولهم كل سنة ) توظيف التلاميذ عند نهاية دراستهم ) الاعتمادات الضرورية لحسن سير المدرسة ولاجراء التحسينات والاشغال الجديدة المطلوب انجازها بالمدرسة
ه ) جميع المسائل التي تعرض عليه من قبل وزير الصناعة والطاقة .
المادة 6
فتح المادةيجتمع مجلس الاحكام باستدعاء من رئيسه مرتين فى السنة على الاقل : فى آخر السنة الدراسية للبت في نتائجها ثم بعد اجراء مباراة الدخول الى المدرسة لاقرار قائمة المرشحين الناجحين ولا يمكنه أن يجتمع شرعيا الا اذا حضر نصف الاعضاء على الاقل العنوان الثالث الموظفون :
المادة 7
فتح المادةيحتوى قسم موظفى المدرسة على موظفين اداريين وموظفين معاونين وأساتذة .
فالموظفون الاداريون هم طائفة من موظفين وأعوان ملتزمين بموجب عقد مبرم مع وزير الصناعة والطاقة وهم :
مهندس ، مديرا للمدرسة ، مهندس نائب مدير المدرسة ، مساعد تقنى رئيسا للاشغال التطبيقية ، نائب ادارى أو مستكتب يقوم بمهام قيم ، نائب ادارى أو مستكتب حارس للقسم الداخلي ، عون راقن ، سائق سيارة ، والموظفون المعاونون هم الموظفون الموقتون الذين يوظفون بحسب حاجيات المصلحة من قبل مدير المدرسة باذن من وزير الصناعة والطاقة وفى حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الصدد.
أما الموظفون القائمون بالتعليم فهم يشملون علاوة على مدير المدرسة ونائبه ورئيس الاشغال التطبيقية :
الاساتذة المكلفين بالدروس والمعيدين المعينين بالمدرسة بالتدريس بصفة ثانوية مدربا على التربية البدنية ، تقنيين من وزارة الصناعة والطاقة يمكن أن يكلفوا موقتا بالتعليم بموجب مقرر وزارى
المادة 8
فتح المادةيتقاضى الموظفون الملحقون بالمدرسة بصفة ثانوية اجرا بالساعة يحدد سعره بالانظمة الجاري بها العمل
المادة 9
فتح المادةيشرف مدير المدرسة على مجموع موظفى المدرسة ويدير جميع المصالح .
العنوان الرابع شروط الدخول الى المدرسة
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشحين الجزائريين أن يكونوا الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191 ذكورا وألا تقل أعمارهم عن 16 سنة ولا تزيد عن 21 سنة في فاتح يناير من سنة دخولهم الى المدرسة .
وفيما يخص المترشحين الافريقيين الذكور ، يجوز لهم الدخول الى المدرسة فى حدود المقاعد المتوفرة وذلك بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة :
المادة 11
فتح المادةيتم الدخول الى المدرسة التقنية للمناجم بمليانة عن طريق مباراة يكون مستواها معادلا لمستوى القسم الثالث من الليسيات والثانويات .
ويستفيد حاملو شهادة الدروس للدور الاول B.E.P.C أو الشهادة المعادلة لها على الاقل من زيدة في النقط تحدد من قبل مجلس الاحكام . يجوز عند الاقتضاء منح استثناءات مخالفة لمقتضيات المادة 10 أعلاه من قبل وزير الصناعة والطاقة
المادة 12
فتح المادةيجوز التلميذات أن يتبعن الدروس الخاصة بتكوين الرسامين والجيولوجيين فيسمح بقبولهن بمقرر من وزير الصناعة والطاقة فى القسم الخارجي للمدرسة بعد تقديم شهاداتهن
المادة 13
فتح المادةيلزم المترشحون قبل أن يسمح بقبولهم بصفة نهائية بتقديم شهادة طبية تثبت أهليتهم البدنية ويجوز اخضاعهم قبل دخولهم الى المدرسة لفحص طبي علاوة على الفحص الاول .
العنوان الخامس نظام المدرسة والتعليم
المادة 14
فتح المادةان النظام العادى للمدرسة هو النظام الداخلي، تعليمه مجاني أما نسبة المعاش السنوى فتحدد بقرار وزاري يعفى التلامذة الجزائريون من تأدية نفقات المعاش ، أما التلاميذ الآخرون فيعفون عند الاقتضاء بموجب مقرر وزاري من تأدية مجموع النفقات أو قسم منها
المادة 15
فتح المادةيلزم التلامذة الجزائريون بالعمل في الجزائر لمدة ثلاث سنوات على الاقل خلال مدة الخمس سنوات التي.
تلي خروجهم من المدرسة وذلك في مؤسسة منجمية أو مؤسسة مماثلة لها أو في مصلحة عمومية أو في مؤسسة عمومية
المادة 16
فتح المادةان الدروس في المدرسة موزعة على ثلاث سنوات . فهي تشمل :
1 ) دروسا في الثقافة العامة يكون مستواها مطابقاً في السنة الثالثة لمستوى القسم الاول من الباكالوريا ، اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء
2 ) دروسا تقنية فى استغلال المناجم والجيولوجيا وعلم المعادن ومسح الاراضى والتشريع والقوانين المنجمية والميكانيكية والكهرباء والرسم الصناعى والماكينات ومقاومة المواد 3 (3) اشغالا تطبيقية للمعمل تشمل الميكانيك والكهرباء
4 ) اشغالا تطبيقية تشمل جميع عمليات المعدن الخشاب ذي الاهلية
ه ) دروس فى البحوث الجيولوجية أو التنقيبات
6 ) تدريبات تتم فى المؤسسات المنجمية وفي الورش الخاصة بالبحوث الجيولوجية أو بالاشغال العمومية تحت مراقبة مدير المدرسة أو نائبه وبمساعدة مهندسي مديرية المناجم والجيولوجيا .
يجب أن تستغرق جميع هذه التدريبات عشرة أشهر كاملة على الاقل ، فيتقاضى التلاميذ مرتباتهم خلالها من المؤسسات التي يتدربون فيها والتي يعتبرون فيها | كمستخدميها
المادة 17
فتح المادةيسلم وزير الصناعة والطاقة على أثر انتهاء السنة الثالثة للدروس دبلوم المدرسة التقنية للمناجم بمليانة للتلاميذ المحرزين معدلا عما قدره 12 نقطة ، أما التلاميذ المحرزون معدلا عاما يعادل أو يفوق 10 نقط ولكن يقل عن 12 نقطة ، فتسلم اليهم شهادة الدروس .
و فيما يخص التلاميذ المحرزين معدلا عاما يقل عن 10 نقط فتسلم لهم شهادة مدرسية موقع عليها من قبل وزير الصناعة والطاقة وتدرج في شهادات التلاميذ المحرزين معدل 14 نقطة في مادتي مسح الارض والجيولوجيا اشارات خصوصية للطوبوغرافية» أو «الجيولوجية»
المادة 18
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المقرر المؤرخ فى 31 أكتوبر سنة 1941 والقرار المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1964 المشار اليهما - اعلاه وكذا النصوص اللاحقة بهما
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.