مرسوم رقم 65-256 مؤرخ في 18 جمادى الثانية م 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل تمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية دولة 1187
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون الفا وثمانية واربعون دينارا واربعة وستون سنتيما ( 131736048,64 د. ج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا وثمانية واربعون دينارا واربعة وستون سنتيما ( 48,64 0 131,7360 د. ج ) يقيد في ميزانية الدولة و فى الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ووزير قدماء المجاهدين ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين جدول الحالة - أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د.ج ) وزارة الصحة العنوان الثالث العمومية وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-29 المصالح الخارجية للضمان الاجتماعي - المرتبات الرئيسية مذكرة 31-33 مصلحة الاعانة للاشخاص المسنين - المرتبات الرئيسية 00000ر 480 31-34 صندوق المساعدة للشيوخ - 31-43 المصالح الخارجية لوزارة قدماء التعويضات والمنح المختلفة مذكرة المجاهدين - المرتبات الرئيسية 84ر 359 ر 730 ر1 31-44 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه جدول الحالة - ا - الابواب العناوين القسم الرابع - الادوات وتسيير 34-33 صندوق المعونة للشيوخ اعادة النفقات 34-34 صندوق المعونة للشيوخ - الادوات 34-43 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين الاعتمادات الملغاة د.ج المصالح مذكرة مذكرة اعادة النفقات 20 ر 273 ر 11 34-44 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين - الادوات والتسيير 25 ر 5 09 ر 60 34-64 تهيئة وتسيير مراكز وملاجيء أيتام الامة 34-65 تهيئة وتسيير مراكز التكوين المهني والمعامل 9 826 914 16 1380ر153 العنوان الرابع - التدخلات العمومية القسم السادس - النشاط الاجتماعي - الاسعاف والتضامن 46-11 الاعانة للاهلين بمنحهم الثياب والمواد الغذائية الضرورية 000 6988 ر 413 22 46-12 الاعانة الى المعوزين تتضمن منحهم مساعدة مادية أو بفتح ورش 34-34 للعمل بدوام كامل 46-22 منح الانتظار لقدماء المجاهدين ولورثتهم والمنح اللاحقة بها - معاشات ذوى الحقوق 35 967 39 معاشات العطب 24 502 0 928 ره 10 46 23 اعادة النفقات الى قدماء المجاهدين - المعطوبون 18768 4 مجموع الاعتمادات الملغاة 64 ر 048 ر 736ر 131 جدول الحالة -- الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة د.ج وزارة قدماء المجاهدين العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-43 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين - المرتبات الرئيسية 84 359 ر 730 را 31-44 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين - التعويضات والمنح المختلفة القسم الرابع - الادوات وتسيير 34-43 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين مذكرة المصالح اعادة النفقات 20 ر 273 ر 11 34-44 المصالح الخارجية لوزارة قدماء المجاهدين - الادوات وتسيير المصالح 34-64 تهيئة وتسيير مراكز وملاجيء أيتام الامة 34-65 تهيئة وتسيير مراكز التكوين المهني والمعامل 25 ر095 ر 60 9 826 9142 16/138ر153 العنوان الرابع - التدخلات العمومية القسم الرابع - النشاط الاجتماعى - الاسعاف والتضامن 46-22 منح الانتظار لقدماء المجاهدين ولورثتهم - والمنح اللاحقة بها - معاشات ذوى الحقوق معاشات العطب 24 20 50 0 928 ره 10 46-23 اعادة النفقات الى قدماء المجاهدين - المعطوبون 68 187 ر4 مجموع الاعتمادات المفتوحة لوزارة قدماء المجاهدين | 29 ر 383 ر 1080802 الثلاثاء أول رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 جدول الحالة - ب - الابواب الاعتمادات المفتوحة د.ج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع - الموظفون - مرتبات العمل 31-29 المصالح الخارجية للضمان الاجتماعي - المرتبات الرئيسية مذكرة 31-33 مصلحه اعانة الشيوخ - المرتبات الرئيسية 48000000 31-34 صندوق الاعانة الشيوخ - التعويضات والمنح المختلفة مذكرة القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-33 صندوق المعونة للشيوخ اعادة النفقات مذكرة 34-34 صندوق المعونة للشيوخ الادوات مذكرة العنوان الرابع - التدخلات العمومية القسم السادس - النشاط الاجتماعي - الاسعاف والتضامن 46-11 الاعانة للاهلين بمنحهم الثياب والمواد الغذائية الضرورية 000 698 ر 413 12 46-12 الاعانة الى المعوزين تتضمن منحهم مساعدة مادية أو بفتح ورش للعمل بدوام كامل مجموع الاعتمادات المفتوحة الاجتماعية المجموع وزارة العدل قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 13 اكتوبر سنة 1965 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11-1 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة الآتية أسماؤهم :
- الكبير محمد المولود في اول فبراير سنة 1945 نعيمي بن محمد المولود في 3 مارس سنة 1944 برأس الماء ( وهران ) ويسمى من الآن فصاعدا : بلحسين نعيمي ،
- عياشي عيسى المولود في 27 يناير سنة 1946 بمحلماء الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.