قرار

قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بتجديد الرخصة الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المدعوة ( سقيفاف حاسي فريدة » لفائدة شركات فرنكاريب ووينترشال وبتروبار وكاريب 1191

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.