قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 29 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد الدرجات الخاصة بالارقام الاستدلالية المطبقة على مراقبي الطرق 1193
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 29 سبتمبر سنة 1965 وزير البريد والمواصلات وزير الداخلية وزير المالية السلكية واللاسلكية والنقل والتخطيط بالنيابة عبد القادر زعيبك احمد مدغري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.