ج.ر عدد 32 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 درج 30 دج النسخة الاصليه وترجمتها 30 دج 50 دج 40 دج كما فيها لمي النسخة الأصلية : 0.30 د. ج ولمن النسخة الأصليه وترجمتها 0,70 د. سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - لمى العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدي عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على اساس 10 د. ج للسطر فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 محرم و 28 صفر عام 1394 الموافق 27 يناير و 22 مارس سنة 1974 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . 430 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 يتضمن الحاق متصرف بسلك مديرى ادارة المستشفيات من الدرجة الثانية. 430 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 26 و 27 صفر عام 1394 الموافق 20 و 21 مارس سنة 1974 تتضمن انهاء مهام رؤساء مكاتب . 431

  • قرارات مؤرخة في 10 و 13 و 26 صفر و 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 و 7 و 20 و 27 مارس سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 431 قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1394 الموافق 27 مارس سنة 1974 يتضمن ترسيم مترجمة . 432 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتعلق بالانتخابات الخاصة بتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الصناعة والطاقة. 432 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974 يتضمن نقل أموال لفائدة معهد تقنولوجية | التبريد. 433

430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1394 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو. 434 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 1372 مترا مربعا مكونة من القطعة القروية رقم 21 «بى» و تابعة للقطعة رقم 21 من مخطط تجزئة تراب عين ملوك لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية المديرية الفرعية للتجهيز والبناء لازمة لبناء مسجد بمركز دباش الحاج بوعدى عين ملوك سابقا) بلدية شلغوم في 11 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعين بسام تبلغ مساحتها 58 هكتارا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة بولاية المدية) لجعلها مزرعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بعين بسام. - 435

  • قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء 20 مسكنا بالسواقي . - 435
  • قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا العيد. 435 | تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية تشايف قصد اقامة بنايات قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 108 «بي» «أ» من المخطط القديم للقل تبلغ مساحتها 4050 م2 لازمة لبناء 40 مسكنا بالقل. 435 قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر صنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ مدرسية. 436 اعلانات وبلاغات
  • انداران لمقاولين. 436 اخبار تصريح بتأسيس جمعية. 436 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية سهم قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 محرم و 28 صفر عام 1394 الموافق 27 يناير و 22 مارس سنة 1974 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1394 | الموافق 27 يناير سنة 1974، يعين السيد محمد كشود، المتصرف رئيس مكتب وبهذه الصفة يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974 ، يعين السيد أحمد قيصرلي المتصرف من الدرجة 5، رئيس مكتب بمديرية الضرائب (وزارة المالية) . وبهذه الصفة يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 يتضمن الحاق متصرف بسلك مديرى ادارة المستشفيات من الدرجة الثانية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974، يلحق السيد ظاهر حسين

الجمعة 26 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 المتصرف من الدرجة 7، بسلك مديرى ادارة المستشفيات من الدرجة 2 لمدة 5 سنوات ابتداء من اول اكتوبر سنة 1973 ويستفيد المعنى بالامر بهذه الصفة من زيادة درجتين غير خاضعتين للاقتطاع من أجل المعاش. ويكون مرتبه في هذه الحالة موضوع اقتطاع من أجل المعاش قدره 6% يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 26 و 27 صفر عام 1394 الموافق 20 و 21 مارس سنة 1974 تتضمن انهاء مهام رؤساء مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974، تنهى مهام السيد رمضان دوار المتصرف من الدرجة 4 كرئيس مكتب ابتداء من 15 يونيو سنة 1973 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974، تنهى مهام السيد محند أمزيان ،بخارى المتصرف من الدرجة 6 كرئيس مكتب ابتداء من 6 اكتوبر سنة 1973. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1394 الموافق 21 مارس سنة 1974، تنهى مهام السيد بوخالفة ولد حمودة، المتصرف من الدرجة 5 كرئيس مكتب ابتداء من 21 غشت سنة 1973. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1394 الموافق 21 مارس سنة 1974، تنهى مهام السيد مأمون عيدود، المتصرف من الدرجة ،3 ، كرئيس مكتب ابتداء من 14 ابريل سنة 1973. قرارات مؤرخة في 10 و 13 و 26 صفر و 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 و 7 و 20 و 27 مارس سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974، يرسم السيد محند أمزيان بلقاضي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1973، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974، يرسم السيد عمرو بلعباس، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 12 يونيو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 شهور و 19 | يوما. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974 ، يرسم السيد محمد قصباوي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 قدمية قدرها 6 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974، يرسم السيد بلقاسم مسعودي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 يونيو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 شهور و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974، ينقل السيد عبد القادر العماري المتصرف المتمرن من ولاية المدية الى وزارة الداخلية (المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973 وذلك بناء على طلبه . بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974، يرسم السيد رضوان رابحي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 يونيو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 15 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1394 الموافق 4 مارس سنة 1974، ينقل السيد عبد المالك تامارات المتصرف من الدرجة الأولى من وزارة الداخلية الى وزارة التجارة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1973 وذلك بناء على طلبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في II يوليو سنة 1973 كما يلى : يرقى السيد يوسف منصور الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 10 شهور و 26 يوما … بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في | 28 يونيو سنة 1971 كما يلى :

432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1394 يرقى السيد عطا الله الضب الى الدرجة و من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 شهور و 14 يوما ..

- بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974، يرقى السيد أحمد الامين طرفاية، الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 5 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974 ، يدرج السيد محمود شيباني، المستشار في التغذية المدرسية من الدرجة و في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة 7 الرقم الاستدلالي (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 شهور. قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 27 مارس سنة 1974 يتضمن ترسيم مترجمة بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 27 مارس سنة 1974، ترسم الآنسة جميلة بن عيسى في سلك المترجمين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1972. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتعلق بالانتخابات الخاصة بتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الصناعة والطاقة ان وزير الصناعة والطاقة 6 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974، يدرج ويرسم ويرتب السيد رشيد حصام في الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران و 6 أيام طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1394 الموافق 20 مارس سنة 1974، يدرج ويرسم ويرتب السيد ابراهيم زيتوني في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 10 شهور و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 27 مارس سنة 1974 ، يعين السيد عمرو غماري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1394 الموافق 27 مارس سنة 1974، تعين الآنسة عائشة بوقرط، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الدولة المكلفة بالنقل. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71

المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 محرم عام 1390 الموافق 6 ابريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لموظفى وزارة الصناعة والطاقة المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1970 .

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1393 الموافق 27 ابريل سنة 1973 والمتضمن تمديد وكالة أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي وزارة الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ب 30 غشت سنة 1974

الجمعة 26 ربيع الأول عام 1394 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 وتختص هذه اللجان بالاسلاك الآتي ذكرها : الاعوان الاداريون ،

  • الاعوان الراقنون ، سائقو السيارات من الصنف الاول ، أعوان المكتب ،- سائقو السيارات من الصنف الثاني ،
  • أعوان المصالح مفتشو الصناعة التقليدية ، تقنيو الصناعة والطاقة ومفتشو الصناعة التقليدية ،-
  • الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية . مدربو الصناعة التقليدية ، الاعوان المراقبون لآلات الكيل . المادة 2 : ان التصريحات بالترشيح يجب أن تصل الى وزارة الصناعة والطاقة، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين، بتاريخ 22 يوليو سنة 1974 وهو آخر أجل المادة 3 : تعلق قوائم الناخبين في كل مصلحة قبل 9 غشت سنة 1974 المادة 4 : يجرى الانتخاب عن طريق المراسلة، ولهذا الغرض، ترسل قائمة المترشحين وكذا الظروف المستعملة للانتخاب الى الناخبين . المادة 5 : يجب على كل ناخب من أجل قيامه بالتصويت أن يضع علامة في كل مربع مقابل لاسماء المترشحين الذين يختارهم وذلك في حدود عدد ممثلى الموظفين المرسمين والنواب المحدد بالنسبة لكل واحدة من اللجان المتساوية الاعضاء المعنية بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يحدث بوزارة الصناعة والطاقة (مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين مكتب مركزي مكلف بوضع نتائج الانتخابات بالنسبة لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء المنشأة .. المادة 7 : يجب على الناخب ، بعد أداء عمليته الانتخابية أن يوجه عن طريق البريد، ظرفه الى المكتب المركزى للانتخابات المشار اليه في المادة 6 أعلاه وذلك يوم 30 غشت سنة 1974 على الساعة 12 آخر أجل . المادة 8 : يبدأ فرز أصوات الانتخابات الخاصة بممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الصناعة والطاقة يوم 3 سبتمبر سنة 1974 على الساعة التاسعة صباحا . المادة 9 : يتكون المكتب المركزى للاقتراع المشار اليه في المادة 6 أعلاه، كما يلى :
  • نائب مدير الموظفين، رئيسا ،
  • كاتب يعينه الوزير ، المادة 10 : يعلن المكتب المركزى للانتخابات عن النتائج ويصرح بأن المترشحين الذين أحرزوا أكبر عدد من الاصوات هم المنتخبين ضمن الشروط المحددة فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه وفي حالة وجود تعادل الاصوات تكون الاسبقية حسب السمن والاقدمية . المادة 11 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974 يتضمن نقل أموال لفائدة معهد تقنولوجية التبريد ان وزير التجارة . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 20-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 14-49 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجية التبريد ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 والمتضمن حل المجموعة الاقتصادية المسماة المنطقة الاقتصادية للجزائر» ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يخصص لمعهد تقنولوجية التبريد جزء من الاملاك والحقوق والالتزامات التي أعيدت سابقا لمعهد التجارب والابحاث في التبريد والمحول الى الغرفة التجارية والصناعية ممثل عن قائمة المترشحين، يكون من مناضلى حزب جبهة | | | | المدينة الجزائر بموجب القرار المؤرخ في 20 ربيع الاول عام- التحرير الوطني 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه …

434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1394 ه . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير التسويق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو بهذه المدينة. المادة 3 : تأخذ قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس | المنصوص عليها بموجب القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 1974 عياشي ياكر وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو ان وزير المالية ،

  • بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بتيزي وزو قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو الموافق 23 فبراير سنة 1973، التسمية التالية «قباضة الضرائب المختلفة لضاحية تيزي وزو . المادة 4 : يعدل نطاق قباضة الضرائب المختلفة لتيزي وزو المنصوص عليها بموجب القرار المشار اليه في المادة 3 أعلاه طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ابريل سنة 1974 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس 1974 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول البلديات الواقعة في الدائرة الاقليمية | تعيين القباضة المقر ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو قباضة الضرائب المختلفة لتيزي وزو تيزي وزو يلغى : تيزي وزو معاتقة، للقباضة المصالح الأخرى المسيرة يلغي : بنى دوالة ذراع بن خدة المكتب الخيري لتيزي وزو ماكودة، واقنون المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو ، نقابة حماية أولاد عيسى وسباعو ، نقابة المياه لذراع بن خدة . قباضة الضرائب المختلفة يضاف : يضاف : المدينة تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو قباضة الضرائب المختلفة المكتب الخيري بتيزي وزو . المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية تيزي وزو ، لضاحية تيزي وزو تيزي وزو يضاف : يضاف : بنى دوالة ماكودة، ذراع بن خدة معاتقة نقابة حماية أولاد عيسى وسباعو ، واقنون . نقابة المياه لذراع بن خدة .

الجمعة 26 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة | أرض تبلغ مساحتها 1372 مترا مربعا مكونة من القطعة القروية | رقم 21 «بي» وتابعة للقطعة رقم 21 من مخطط تجزئة تراب | عين ملوك لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية | المديرية الفرعية للتجهيز والبناء لازمة لبناء مسجد بمركز دباش الحاج بوعدى عين ملوك سابقا) بلدية شلغوم العيد

- قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعين بسام تبلغ مساحتها 58 هكتارا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة بولاية المدية) لجعلها مزرعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بعين بسام بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية المديرية الفرعية للتجهيز والبناء قطعة ارض تبلغ مساحتها 1372 م2 تتكون من القطعة القروية رقم 21 «بي» وتابعة للقطعة رقم 21 من مخطط تجزئة تراب عين ملوك بلدية شلغوم العيد | لازمة لبناء مسجد بمركز دباش الحاج بوعدى عين ملوك سابقا) . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا | للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 108 «بي» «أ» من المخطط القديم للقل تبلغ مساحتها 4050م2 لازمة لبناء 40 مسكنا بالقل بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، تمنح مجانا للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة، قطعة ارض تحمل رقم 108 «بي» «أ» من المخطط القديم للقل، تبلغ مساحتها 4050 م2 قصد اتخاذها اساسا | لبناء 40 مسكنا بالقل. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه المدية، يعدل القرار المؤرخ في II سبتمبر سنة 1969 كما يلى : تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الفلاحة لولاية المدية قطعة ارض كائنة بعين بسام وتابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا « سى الاخضر » تبلغ مساحتها 67 هكتارا و 94 آرا و 82 سنتيارا تتكون من قطعتين تبلغ مساحتهما على التوالى 41 هكتارا و 38 آرا و 10 سنتيارات و 26 هكتارا و 56 آرا و 72 سنتيارا لجعلها مزرعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بعين بسام ». الباقي بدون تغيير. قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء قصد بناء 20 مسكنا بالسواقي بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1972، كما يلى : تمنح للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية المدية قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 74 آرا و 68 سنتيارا تتكون من القطعة رقم 38 ومن جزء من القطعة رقم 37 من مدينة السواقي قصد بناء 20 مسكنا شبه حضرى. والقطعة موصوفة بوضوح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار .. الباقي بدون تغيير.

436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1394 ه قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر | سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية تشايف قصد اقامة بنايات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970، كما يلى : تمنح بلدية بني سليمان « التشايف سابقا ، دائرة تابلاط، قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 5 آرات و 13 سنتيارا كائنة ببنى سليمان قصد اقامة بنايات مدرسية . والقطعة موصوفة بوضوح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار .. الباقي بدون تغيير. اعلانات وبلاغات انداران المقاولين تنذر مؤسسات هنرى ماشاة التي اختارت مدينة قسنطينة ساحة بيها قل كموطن لها، متعهدة الصفقة رقم 17/12 التي وقعت عليها والمصادق عليها بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1972، والمتعلقة بتوريد عتاد الاستغلال المخصص للمدرسة | الشبه الطبية ببشار، لأن تقدم ما تبقى من العتاد في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وعند انقضاء هذا الاجل فان وزارة الصحة العمومية تضطر الى تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 56 و 58 من دفتر الشروط الادارية العامة .. ينذر السيد على بن ملوكة المقاول في النجارة والاخشاب والذي اختار بطيوة نهج 44 (وهران) كموطن له، ومتعهد الصفقتين الخاصتين ببناء 250 مسكنا بمشرية وعين الصفراء لا يعمل كل ما في وسعه على الاسراع في تسليم الاطارات الخشبية وذلك خلال أجل ثمانية (8) ايام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم يستجب لهذا الانذار فستطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. اخبار تصريح بتأسيس جمعية صرح بتاريخ 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر

- سنة 1973، لدى ولاية سطيف بتأسيس الجمعية التالية : ه اتحادية الصيد البرى والرماية لولاية سطيف … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر