قرار

قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 محرم و 28 صفر عام 1394 الموافق 27 يناير و 22 مارس سنة 1974 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب . 430

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.