قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتعلق بالانتخابات الخاصة بتجديد ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لوزارة الصناعة والطاقة. 432
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخابات لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ب 30 غشت سنة 1974 الجمعة 26 ربيع الأول عام 1394 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 وتختص هذه اللجان بالاسلاك الآتي ذكرها :
الاعوان الاداريون ،
- الاعوان الراقنون ، سائقو السيارات من الصنف الاول ، أعوان المكتب ، - سائقو السيارات من الصنف الثاني ،
- أعوان المصالح مفتشو الصناعة التقليدية ، تقنيو الصناعة والطاقة ومفتشو الصناعة التقليدية ، -
- الاعوان التقنيون للصناعة التقليدية .
مدربو الصناعة التقليدية ، الاعوان المراقبون لآلات الكيل .
المادة 2
فتح المادةان التصريحات بالترشيح يجب أن تصل الى وزارة الصناعة والطاقة، مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للموظفين، بتاريخ 22 يوليو سنة 1974 وهو آخر أجل
المادة 3
فتح المادةتعلق قوائم الناخبين في كل مصلحة قبل 9 غشت سنة 1974
المادة 4
فتح المادةيجرى الانتخاب عن طريق المراسلة، ولهذا الغرض، ترسل قائمة المترشحين وكذا الظروف المستعملة للانتخاب الى الناخبين .
المادة 5
فتح المادةيجب على كل ناخب من أجل قيامه بالتصويت أن يضع علامة في كل مربع مقابل لاسماء المترشحين الذين يختارهم وذلك في حدود عدد ممثلى الموظفين المرسمين والنواب المحدد بالنسبة لكل واحدة من اللجان المتساوية الاعضاء المعنية بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيحدث بوزارة الصناعة والطاقة (مديرية الادارة العامة، المديرية الفرعية للموظفين مكتب مركزي مكلف بوضع نتائج الانتخابات بالنسبة لكل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء المنشأة ..
المادة 7
فتح المادةيجب على الناخب ، بعد أداء عمليته الانتخابية أن يوجه عن طريق البريد، ظرفه الى المكتب المركزى للانتخابات المشار اليه في المادة 6 أعلاه وذلك يوم 30 غشت سنة 1974 على الساعة 12 آخر أجل .
المادة 8
فتح المادةيبدأ فرز أصوات الانتخابات الخاصة بممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء الوزارة الصناعة والطاقة يوم 3 سبتمبر سنة 1974 على الساعة التاسعة صباحا .
المادة 9
فتح المادةيتكون المكتب المركزى للاقتراع المشار اليه في المادة 6 أعلاه، كما يلى :
- نائب مدير الموظفين، رئيسا ،
- كاتب يعينه الوزير ،
المادة 10
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للانتخابات عن النتائج ويصرح بأن المترشحين الذين أحرزوا أكبر عدد من الاصوات هم المنتخبين ضمن الشروط المحددة فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه وفي حالة وجود تعادل الاصوات تكون الاسبقية حسب السمن والاقدمية .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مراد كاستيل وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.