قرار

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 1372 مترا مربعا مكونة من القطعة القروية رقم 21 «بى» و تابعة للقطعة رقم 21 من مخطط تجزئة تراب عين ملوك لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية المديرية الفرعية للتجهيز والبناء لازمة لبناء مسجد بمركز دباش الحاج بوعدى عين ملوك سابقا) بلدية شلغوم في 11 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بعين بسام تبلغ مساحتها 58 هكتارا لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الفلاحة بولاية المدية) لجعلها مزرعة لمركز التكوين المهني الفلاحي بعين بسام. - 435

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.