قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس سنة 1974 يتضمن نقل أموال لفائدة معهد تقنولوجية التبريد. 433
المادة الأولى
فتح المادةيخصص لمعهد تقنولوجية التبريد جزء من الاملاك والحقوق والالتزامات التي أعيدت سابقا لمعهد التجارب والابحاث في التبريد والمحول الى الغرفة التجارية والصناعية ممثل عن قائمة المترشحين، يكون من مناضلى حزب جبهة | | | | المدينة الجزائر بموجب القرار المؤرخ في 20 ربيع الاول عام - التحرير الوطني 1393 الموافق 23 ابريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه ... 434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1394 ه .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير التسويق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو بهذه المدينة.
المادة 3
فتح المادةتأخذ قباضة الضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1394 الموافق 22 مارس | المنصوص عليها بموجب القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 1974 عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.