قرار

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا العيد. 435 تابعة لاملاك الدولة لفائدة بلدية تشايف قصد اقامة بنايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.