مرسوم
مرسوم ان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل
مرسوم ان رئاسيان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.