قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الث انية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران
قرار مؤرخ في 24 جمادى الث انية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات لوهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.