مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة السوقر في ولاية تيارت
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة السوقر في ولاية تيارت
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.