أمر رقم 71 49 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 رقم (6 15 يوليو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر 52 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 - الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث احتكار الاستيراد - يونيون سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار في استيراد مواد والتصدير للمنتجات الخاصة بصنع الورق والورق البناء ومركباته 1089 البنياء والخزف الصحي للشركة الوطنية لمواد .) - 1095
المادة الأولى
فتح المادةيمنح احتكار الاستيراد للمنتجات الخاصة بصنع الورق ، والورق ومركباته ، الى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( سنيد ) والشركة الوطنية لصناعات السلولوز طبقا للقائمتين الملحقتين بهذا الامر ، تحت رقم 1 و 2 •
المادة 2
فتح المادةان المنتجات المحتكرة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، مدرجة فى القائمتين الملحقتين بهذا الامر تحت رقم 1 و 2 ..
وتتضمن القائمة الاولى المنتجات التابعة للاحتكار الممنوح الى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع وتتضمن القائمة الثانية المنتجات التابعة للاحتكار الممنوح الى الشركة الوطنية لصناعات السلولوز •
المادة 3
فتح المادةيمنح احتكار التصدير للمنتجات الخاصة بصنع و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | الورق والورق ومركباته الى الشركة الوطنية لصناعات والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-28 المؤرخ في 6 شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن أحداث شركة وطنية للطباعة والنشر ( ش و طن ) ، وبمقتضى الامر رقم 68 II المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لصناعات السلولوز ( ش و ص س ) .
السلولوز ( ش و ص س )
المادة 4
فتح المادةيسرى الاحتكار المشار اليه في المادة 3 أعلاه .
على جميع المنتجات المدرجة ضمن القائمتين الملحقتين بهذا الامر .:
المادة 5
فتح المادةلا يسرى الاحتكار المشار اليه في المادة الاولى أعلاه ، على الشركات الوطنية والمؤسسات التابعة للقانون العام والمؤسسات التي يحوز أغلبية رأسمالها شخص معنوى واحد أو أكثر من الاشخاص التابعين للقانون العام . 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه
المادة 6
فتح المادةان المنتجات المستوردة طبقاً للمادة 5 أعلاه تخصص فقط لاحتياجات الاستغلال المتعلق بالهيئات المستوردة بموجب القوانين الاساسية الضابطة لنشاطاتها .
المادة 7
فتح المادةان ملفات الاستيراد المنشأة تطبيقاً للمادتين 5 و 6 أعلاه ، تخضع لتأشيرة مسبقة بالتسجيل تسلم تلقائياً من قبل الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( سنيد ) عندما تتعلق المنتجات بالملحق رقم 1 ومن قبل الشركة الوطنية لصناعات السلولوز ( ش و ص س ) عندما تتعلق المنتجات بالملحق رقم 2 .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر وبصفة خاصة ، الاحكام المنصوص عليها فى الامر رقم 69-47 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 والامر رقم 69-53 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الاخبار والثقافة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين الملحق رقم 1 قائمة المنتجات الممنوح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 01-48 ورق وكرتون ، ملفوف أو صفائح ، مصنوع ميكانيكيا 48.01.05 ورق جرائد 48.01.35 ورق لصنع الورق الحريري . 48.01.40 ورق للنشرات الدورية . 48.01.48 ورق وكرتون يحتوى أكثر من 60 % ومن 45 غرام الى 70 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي معد للطبع والكتابة غير المائلة بصفة متواصلة . 48.01.50 ورق وكرتون يحتوى أكثر من 60 % ومن 45 غرام الى 70 غرام من المعجون الميكانيكي في المتر | المربع ، غير المعد للطبع والكتابة بصفة متواصلة 48.01.51 ورق وكرتون يحتوى أكثر من 60 % وأقل من 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي والمعد للطبع والكتابة غير المائلة بصفة متواصلة . 48.01.52 ورق وكرتون يحتوى أكثر من 60% وأقل من 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي غير المعجون المعد للطبع والكتابة بصفة مراصدة . 48.01.53 ورق وكرتون يحتوى أكثر من 60 % و 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي معد للطبع والكتابة غير المائلة بصفة متواصلة . 48.01.54 ورق و كرتون يحتوى أكثر من 60 % و 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي من عمير المعد للطباعة والكتابة بصفة متواصلة . 48.01.57 ورق وكرتون يحتوى أقل من 60 % و 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي ، والمعد للطبع والكتابة غير المائلة بصفة متواصلة . 48.01.58 ورق وكرتون يحتوى أقل من 60 % و 224 غرام في المتر المربع من المعجون الميكانيكي ، من غير المعجون المعد للطبع والكتابة بصفة متواصلة . 48.01.61 ورق وكرتون يحتوى أقل من 60 % وأكثر من 224 غرام فى المتر المربع من المعجون الميكانيكي ، والمعد للطبع والكتابة غير الماثلة بصفة مستمرة 48.01.62 ورق وكرتون يحتوى أقل من 60 % وأكثر من 224 غرام فى المتر المربع من المعجون الميكانيكي ، من غير المعد للطبع والكتابة بصفة مستمرة. 48.01.63 ورق أو كرتون بدون معجون ميكانيكي . 48.01.64 ورق وكرتون بدون معجون ميكانيكي يحتوى أقل من 75% وأكثر من 224 غرام في المتر المربع من معجون الخرق بصفة متواصلة ... 48.01.65 ورق وكرتون بدون معجون ميكانيكي يحتوى أكثر من 75% وأقل من 224 غرام في المتر المربع من معجون الخرق . 48.01.68 ورق وكرتون بدون معجون ميكانيكي يحتوى أكثر من 75 % و 224 غرام في المتر المربع من معجون الخرق بصفة مستمرة • 02-48 أوراق وكرتونات مركبة على شكل صفائح ( ورق للكتابة باليد ) 48.02.00 أوراق وكرتونات مركبة على شكل صفائح .. 03-48 ورق الرق ، ملفوف أو صفائح 48.03.11 ورق شفاف طبيعي . 05-48 أوراق وكرتونات ، ملفوفة أو صفائح ، منقوشة او مدموغة ، الخ ... 48.05.23 أوراق وكرتونات منقوشة أو مدموغة ... الخ. 06 48 أوراق وكرتونات ، ملفوفة أو صفائح محكمة او - مسطرة فقط أو مربعة الاسطر . 48.06.00 أوراق وكرتونات ، محكمة فقط أو مسطرة .... الخ الثلاثاء 19 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 48 اوراق وكرتونات ، ملفوفة أو صفائح ، مصمغة أو مدهونة ، مشربة أو ملونة الوجه ( مرمرية أو هندية وما أشبه ذلك ) او مطبوعة ( عدا الانواع المذكورة في القيد رقم 06-48 والفصل 49 ) . 48.07.41 أوراق وكرتونات غير مصمغية ، وملونة الوجه ومرمرية ومشبة ، وفسيفسائية . 48.07.42 أوراق وكرتونات غير مصمغة وملونة الوجه وغير مرمرية ولا مشبة ولا فسيفسائية 48.07.43 أوراق وكرتونات مصمغة وباريتينية وميكانيكية للطبع والكتابة . 48.07.44 أوراق وكرتونات مصمغة وباريتينية غير ميكانيكية. 48.07.40 أوراق وكرتونات مصمغة وممعدنة وميكانيكية ، معدة للطبع والكتابة . 48.07.46 أوراق وكرتونات مصمغة وممعدنة غير ميكانيكية. 48.07.47 أوراق و كرتونات مصمغة غير باريتينية ولا ممعدنة ميكانيكية ومعدة للطبع والكتابة . 48.07.48 أوراق وكرتونات مصمغة غير باريتينية ولا ممعدنة ولا ميكانيكية . 48.07.52 أنواع أخرى من الورق والكرتون المصمغ 48.07.58 أوراق و كرتونات منشاة . 48.07.55 أوراق وكرتونات غير مقيدة سابقا ، جيلاتينية ، البومينية الخ . 48.07.57 ورق معد للطباعة الحجرية ، وورق معد للطبع الملون . 48.07.58 أوراق مصمغة ، مدهونة ، مشربة ، ماعدا المعدة للطباعة 48.07.50 ورق وكرتون مصمغ معد للاستعمالات الاخرى 48.07.62 ورق حريري 48.07.08 ورق كربون و كيماوى وما يشبهه . 48.07.06 ورق وكرتون مطبوع . 13-48 أوراق وكرتونات مقطعة على قياس معين للنسخ والموضوعة ضمن علب 48.18.01 اوراق كربون وما يشابهها . 48.18.11 ورق سريرى كامل مع ورق كربون أو بدونه 48.18.21 انواع أخرى من الورق من غير الكربون والورق الحريري • 14-48 مصنوعات من الورق والكرتون للمراسلات ، اضمامات ورق للرسائل ، ظروف بطاقات للرسائل بطاقات بريدية من غير صور ، وبطاقات للمراسلات ضمن علب ، اوراق وكرتونات جيبية مع حبيباتها او ما يشابهها ، تتضمن لوازم المراسلات . 48.14.01 القسامات الورق من نوع الصفائح .. 48.14.02 ظروف ، بطاقات رسائل ، بطاقات بريدية غير مصورة ... الخ 48.14.11 علب ، جييبات المراسلة . 15-48 أوراق وكرتونات من غير المعدة للسجاير ، والسجف وغطاء العلب والنسخ والنقل والمراسلات ) مقطعة بقصد اعدادها لاستعمال معين 48.15.12 ورق مطوى على شكل دفاتر غير مخاطة .. 48.15.22 بكر للمونوتيب وما يشابهها 48.15.54 صفحات مثقوبة غير ثابتة وبدون تجليد . 48.15.55 أوراق وكرتونات مقطعة ومعدة لاستعمالات أخرى. 17 18 48 أوراق وكرتونات مقطعة ومعدة لاستعمال المكتب والمخزن وما يشابهها . 48.17.00 أنواع الكرتون المعدة للمكاتب والمخازن وما يشابهها . 18 48 اوراق وكرتونات مقطعة لاستعمالها كسجلات و دفاتر ومفكرات ) مذكرات وايصالات وما الى ذلك ) أضمامات ، مفكرات ، مسودات ، ملفات ، أوراق مجلدة ( غير ثابتة أو غيرها ( ولوازم مدرسية أخرى وخاصة بالمكتب وأنواع الورق أو الكرتون ، البومات ، للعينات والمجموعات وملفات الدفاتر من الورق أو الكرتون . 48.18.01 سجلات ، اضمامات ، مفكرات ، مفارز ودفاتر .. 48.18.11 جلود الكتب . 48.18.21 البومات للعينات أو للمجموعات . 48.18.31 مفكرات 48.18.41 لوازم أخرى مدرسية ، غلافات ... الخ. 19 48 بطاقات العلامة ( اتيكيت ) من جميع الانواع ، ومن جنس الورق أو الكرتون ، مطبوعة ام لا ، مصورة أم لا ، بما فيها النوع المصمغ . 48.19.01 اتيكيت على شكل عين مثقوبة .. 48.19.11 اتيكيت على شكل آخر . 21 48 مصنوعات أخرى من معجون الورق أو الكرتون أو - قطن السلولوز . 48.21.23 ربط للرفوف من غير الورق المخرم والسورق المطرز . 48.21.28 قوالب نموذجية للقياس أو العيار . 48.21.20 بطاقات الاحصائيات المطبوعة .. 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الملحق رقم 2 قائمة المنتجات الممنوح احتكار استيرادها الى الشركة الوطنية لصناعات السلولوز - 03-37 ورق وكروت وانسجة تتأثر بالنور حساسة مطبوعة ام لا ولكن غير محمضة . 37.03.02 أوراق وكروت وأنسجة حساسة غير محمضة للصور الاحادية اللون ، أو العديمة الحياة أو الخضابية . 37.08.04 أوراق وكروت وأنسجة حساسة غير محمضة 6 للصور الاحادية اللون المستخرجة على ملح الفضة أو البلاتين . 37.08.05 أوراق أخرى وكروت وأنسجة حساسة غير محمضة للصور الاحادية اللون .. 37.03.11 أوراق وكروت وأنسجة حساسة غير محمضة ، للصور المتعددة الالوان . 03-39 سلولوز مجدد ونيترات وأسيتات ( خلات ) والانواع الأخرى من أثير السلولوز ، وأثير السلولوز والمشتقات الاخرى الكيماوية للسلولوز ، المحلى وعلى شكل أقراص أم لا ، ( غروى أو لا صوق أو الصلب الشفاف ... الخ ) والليف المكبرت . 39.03.05 سلولوز مجدد بحالة اسفنجية أو خلوية 39.03.15 صفائح وربط ... .. الخ من السلولوز بسطح مشغول ومعالج بأقل من 0.75 ملمتر 39.03.10 صفائح وربط أخرى ... الخ من السلولوز ، بسطح غير معالج بأقل من 0.75 ملمتر 39.03.17 قصبات وأنابيب ) مصارين ( السلولوز المجدد . 39.03.18 سلولوز مجدد مقدم على أشكال أخرى . 39.03.19 - بقايا وفضلات ، مصنوعات السلولوز المجدد . 01-47 معجون الورق . 47.01.21 معجون الخشب الميكانيكي الناشف . 47.01.22 معجون الخشب الميكانيكي الرطب . 47.01.32 معجون الصنوبريات نصف كيماوي ناشف يحتوى أقل من 40 % من الماء ) . 47.01.33 معجون غير الصنوبريات نصف كيماوي ناشف ( يحتوى أقل من 40 % من الماء ) 47.01.34 معجون الصنوبريات نصف كيماوي ، رطب ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.37 معجون غير الصنوبريات ، نصف كيماوي ، رطب ) أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.41 معجون كيماوى من الصنوبريات ، بالسولفات أو كربونات الصوديوم الخام ، ناشف أقل من 40 % من الماء ) .. 47,01.42 معجون كيماوى من غير الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم الخام ، أو الناشف ، ( أقل من 40 % من الماء ) . 47.01.43 معجون كيماوى من الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم الخام ، أو الناشف ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.44 معجون كيماوي من غير الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم الخام ، الناشف ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.45 معجون كيماوى من الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم غير الخام والناشف ( 40 % من الماء أو أقل ) 47.01.46 معجون كيماوي من غير الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم غير الخام ، والناشف ( 40 % أو أقل من الماء ) . 47.01.47 معجون كيماويى من الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم غير الخام ، رطب ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.48 معجون كيماوي من غير الصنوبريات بالسولفات أو الصوديوم غير الخام ، رطب ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.51 معجون كيماوى من الصنوبريات بالبيسولفيت الخام والناشف ( 40 % أو أقل من الماء ) • 47.01.52 معجون كيماوى من غير الصنوبريات بالبيسولفيت الخام والناشف ( 40 % أو أقل من الماء ) 47.01.53 معجون كيماوى من الصنوبريات الخام والرطب ( أكثر من 40 % من الماء ) 47.01.54 معجون كيماوى من غير الصنوبريات بالبيسولفيت الخام والرطب ( أكثر من 40 % من الماء ) 47.01.55 معجون كيماوي من الصنوبريات بالبيسولفيت غير الخام والناشف ( أقل من 40 % من الماء ) . 47.01.56 معجون كيماوى من غير الصنوبريات بالبيسولفيت غير الخام والناشف ( 40 % أو أقل من الماء ) . 47.01.57 معجون كيماوي من الصنوبريات بالبيسولفيت غير الخام والرطب ( أكثر من 40 % من الماء ) . 47.01.58 معجون كيماوى من غير الصنوبريات بالبيسولفيت غير الخام رطب ( أكثر من 40 % من الماء ) 47.01.61 معجون كيماوى لصنع الليف النسيجي الاصطناعي تزيد نسبة حلفاء السلولوز فيه على 94 % . 47.01.62 معجونات كيماوية أخرى لصنع الليف النسيجي الاصطناعي 47.01.71 معجون نسالة القطن 47.01.76 معجون الليف النباتي المبيض ، أو الرطب أو الكيماوي • 47.01.91 معجون الخرق . 47.01.92 معجون القش والحلفاء ... الخ الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 02 47 قصاصات الورق والكرتون ، مصنوعات قديمة من الورق والكرتون والمستعملة خصيصا لصنع الورق . 47.02.01 قصاصات الورق والكرتون لصنع الورق فقط 47.02.02 قصاصات الورق والكرتون المحضرة فقط للاستعمال في صنع الورق 47.02.03 قصاصات الورق غير المذكور بالنسبة للاستعمالات الاخرى 47.02.04 مصنوعات عتيقة من الورق والكرتون والمستعملة خصيصا لصنع الورق . 01-48 ورق وكرتون مصنوع ميكانيكيا بما فيه سبيخ
- السلولوز على شكل لفائف وصفائح . 48.01.21 ورق وكرتون كرافت لصنع أسلاك الورق الطويلة المدى 48.01.22 ورق وكرتون كرافت لصنع أسلاك الورق باللفائف . 48.01.23 ورق كرافف طويل المدى ، زنته تفوق 224 غرام في المتر المربع 48.01.24 ورق كرافت طويل المدى ، زنته تقل عن 224 غرام في المتر المربع 48.01.28 ورق كرافت مصنوع على اللفائف . 48.01.41 ورق خاص بالمكثفات الكهربائية • 48.01.42 ورق وكرتون صوفى ، تفوق نسبة صوفه عن 50 % • 48.01.45 سبيخ السلولوز 48.01.46 ورق وكرتون القش الطويل المدى 48.01.47 ورق وكرتون محشو بالقش على مدى طوله . 48.01.67 ورق وكرتون قش مصنوع على اللفائف . 48.01.68 ورق وكرتون ميكانيكي مصنوع على اللفافة 03-48 ورق وكرتون شبيه بالرق وما يماثله بما في ذلك - ورق « الكريستال » باللفائف أو الصفائح 48.03.01 ورق وكرتون سولفوري 48.03.21 ورق كريستال ( شفاف ) • 48.03.31 ورق نصف سولفوري وغيره 04-48 ورق كرتون مجمع باللصق فقط غير مشرب ولا مطلى بطرف وجهه ، باطنه مقوى ، باللفائف أو الصفائح : 48.04.00 ورق وكرتون مجمع باللصق فقط . 05-48 ورق وكرتون متموج فقط ) بما فيه المغلف باللصق) كريب ( مجعد ) منثنى ، مصمغ ، مدموغ او مثقوب باللفائف أو الصفائح . 48.05.01 ورق وكرتون متموج 48.05.12 ورق وكرتون كرافت مجعد أو منثني . 48.05.22 ورق وكرتون مجعد ومنثتى فقط وغير الكرافت . 07-48 ورق وكرتون مضمغ ، مطلي ، مشرب أو ملون الوجه مرمري ، هندى ، أو ما يشابه ذلك ) أو مطبوع ( غير المذكور في القيد 06-48 من الفصل 49 ) باللفائف أو الصفائح . 48.07.02 ورق وكرتون مصمغ لاحرف الرسم الباريتية 48.07.03 ورق و كرتون مصمغ الاحرف الرسم الممعدنة . 48.07.04 ورق وكرتون مصمغ الاحرف الرسم ، غمير باريتية ولا ممعدنة . 48.07.14 ورق وكرتون من الميكا ( لامع ) 48.07.21 ورق وكرتون مقطرن ، مزفت ومغطى بالاسفلت ...
الخ • 48.07.51 ورق وكرتون كرافت مصمغ 48.07.54 ورق الكربون . 48.07.56 ورق وكرتون مشمع ( برافيني ) مشحم ، مدهن ، مزيت ... الخ 48.07.61 ورق وكرتون نيتور سيلولوز . 48.07.64 ورق وكرتون مخملي وامثاله . 48.07.65 ورق وكرتون مقوى خارجا بخيط نسيجي از قماشي . 08-48 لوحات من المعجون الورقي للمصافي . 48.08.00 لوحات عجين الورق للمصافى . 11-11 48 ورق السجف ، لا نكروستا وفيتروفاني .. 48.11.01 ورق السجف • 48.11.11 لا نكروستا . 48.11.21 فيتروفاني • | 12 48 غطاء أرضى بركائز من الورق أو الكرتون بدون طبقة - من معجون الاينوليوم ، بما فيها الاغطية المفصلة . 48.12.01 أغطية الارضيات المطبوعة .. 48.12.02 أغطية أخرى للارضيات . 15-48 ورق وكرتون مفصل بقصد استعماله لاغراض معينة . 48.15.02 شفرات الورق للمذارى والاستعمالات الاخرى . 48.15.32 ورق للمكثفات الكهربائية . 48.15.42 ورق وكرتون الفلتر . 48.15.52 صوف وقش أو اسفنج الورق السولفوري أو غير السولفوري .. 48.15.53 ورق صحي .. 1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه 16-48 علب اكياس ، جيوب ، كراريس وأحزمة الورق أو الكرتون . 48.16.01 ورق صر أو كرتون مموج 48.16.06 أحزمة الكرتون من الصنع العادى غير كتيمة 48.16.07 أحزمة الكرتون من الصنع العادي كتيمة . 48.16.08 أحزمة الكرتون المموج الفاخر والحسنة المظهر . 48.16.14 أحزمة الورق المغطاة خارجيا بورق الكرافت العادي . 48.16.15 أحزمة الورق المغطاة خارجيا بورق الكرافت المزدوج 48.16.16 أحزمة الورق من غير الكرافت • 48.16.17 أحزمة الكرتون غير المموج من الصنع غير كتيمة. 48.16.18 أحزمة الكرتون غير المموج من الصنع العادي والكتيمة . | 04-76 صفائح وربط رقيقة من الالومنيوم ( بما فيها المنقوشة والمفصلة أو المثقوبة او المبطنة أو المشربة أو الثابتة على ورق أو كرتون ، ومواد البلاستيك الاصطناعي أو الركائز المماثلة ) بسمك 0,15 هم فاقل ) باستثناء الركيزة ) . 76.04.05 صفائح وربط رقيقة من الألومنيوم بسماكة 0،15 مم فأقل مثبتة على ركيزة . 76.04.12 صفائح وربط من الالومنيوم ، غير مثبتة ، مرققة فقط ومطروقة أو مؤكسدة من 0,05 الى 0.15 مم 76.04.13 صفائح وربط من الالومنيوم ، غير مثبتة ، مرفقة فقط ، مطروقة أو مؤكسدة ، من 0,05 مم أو أقل .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-47
- يلغي مرسوم رقم 69-53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.