مرسوم رقم 71-202 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن احداث منصب مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية . 1098
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الشؤون الخارجية منصب مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية .
المادة 2
فتح المادةيعين المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 والمتضمن ترقية النقيب عبد الحميد الاطرش الى رتبة رائد ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الرائد عبد الحميد الاطرش ، الامضاء باسم وزير الدفاع الوطنى ، على جميع الوثائق والمقصورات والقرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1391 الموافق 2 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مفتش عام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-209 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963
- والمتضمن تعيين السيد عمر أو صديق ، كوزير مفوض خارج الطبقة وخارج السلم د ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عمر أو صديق . مفتشا عاما للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية .
الثلاثاء 19 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.