مرسوم رقم 67-257
مرسوم رقم 67 257 مؤرخ في 13 شعبان عام - - 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم اللجنة العليا للدفاع المدني . 1598
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 67-257
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم الدفاع المدني في اطار البلديات 1599
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.