أمر رقم 67 245 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه ببيروت في ووزارة قدماء المجاهدين « استدراك » • 1588
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى المبرم بين |
- قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1387 الموافق 20 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد المصاريف القصوى لادارة صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار ولأرباب الصناعة الجزائريين لسنة 1967 1604 دولية حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه ببيروت في 20 ابريل سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 • هواري بومدين اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية اللنيانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية رغبة منهما في توطيد صلات الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 الاخوة التي تجمع بين البلدين وتنمية وتشجيع العلاقات الاقتصادية بينهما اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى ان الفريقين المتعاقدين رغبة منهما في تشجيع وتسهيل نمو مبادلات البضائع الى الحد الاقصى الممكن بين بلديهما اتفقا على منح الافضلية فى المعاملة فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين .
المادة الثانية يجرى تبادل البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية وفقا للقائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا لا يتجزء منه . وتعتبر هاتان اللائحتان غير حصريتين .
تحتوى القائمة (أ) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية اللبنانية .
- تحتوى القائمة (ب) على البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية اللبنانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة الثالثة لتحقيق اهداف هذا الاتفاق تعتبر منتجات جزائرية المنتجات ذات المنشأ الجزائري ، وتعتبر منتجات لبنانية المنتجات ذات المنشأ اللبناني وفقا للتشريعات القائمة في كل من البلدين .
المادة الرابعة يمنح كل فريق متعاقد جميع التسهيلات كما يمنح في اسرع وقت ممكن اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة للبضائع التي ستستورد أو ستصدر من أراضي الفريق الآخر المتعاقد ويمنح كل فريق الفريق الآخر اجازات الاستيراد والتصدير اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المقررة والتي قد تقرر ضمن حدود بلده المادة الخامسة يسمح الفريقان المتعاقدان باعفاء الاستيراد والتصدير من الضرائب الجمركية فى نطاق التشريعات والانظمة الخاصة لكل منهما والمطبقة فى البلدين فيما يتعلق :
ا - عينات البضائع أو المواد الدعائية التي ليس لها قيمة تجارية والمعدة لاجراء الطلبيات والقيام بالدعاية
ب - المواد والبضائع المخصصة للمعارض شريطة الا تكون معدة للبيع .
ج وسائل تغليف مؤشر عليها للتعبئة وكذلك وسائل التغليف المعبأ بالبضائع المستوردة والتي يجب ان تعاد عند انتهاء المدة المحددة • د المنشورات الدعائية للسياحة ) مطبوعات ونشرات سياحية ) ..
المادة السادسة يسهل الفريقان المتعاقدان بقدر الامكان مرور بضائع الضالع الترانزيت عبر أراضيهما وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل من البلدين .
المادة السابعة تجرى المدفوعات المتعلقة بالعمليات التجارية بين الفريقين المتعاقدين بعملات حرة قابلة التحويل .
المادة الثامنة عند انتهاء مفعول هذا الاتفاق تبقى أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالعمليات المتعاقد عليها والتي لم تنفذ خلال مدة هذا العقد المادة التاسعة يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر في حدود الامكان وذلك بغية تشجيع نمو التجارة بين البلدين ، التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض التجارية في نطاق قوانينه وأنظمته الخاصة .
المادة العاشرة تؤلف لجنة مشتركة من ممثلين عن الفريقين المتعاقدين مهمتهما مراقبة تطبيق وحسن سير هذا الاتفاق • تجتمع هذه اللجنة فى مدينة الجزائر أو في بيروت بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين بعد اعلام الفريق الآخر بمدة ثلاثة أشهر . تتخذ اللجنة المشتركة كل الاجراءات الناجعة بغية تنمية المبادلات التجارية على أوسع نطاق ممكن بين البلدين والتداول فى كل القضايا التجارية أو النقدية الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق المادة الحادية عشرة يبرم الاتفاق وفقا للاصول الدستورية المعمول بها في كل من البلدين ويصبح نافذا بعد مضى أسبوع على تبادل وثائق الابرام ، وذلك لمدة سنة تتجدد تلقائيا الا اذا أبدى أحد الفريقين رغبته في تعديله أو الغائه كتابة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انتهاء العمل به .
وقع في بيروت في 20 نيسان 1967 على نسختين باللغة العربية والفرنسية ويعتمد كل من النصين عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية اللبنانية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جان حجي تومة عثمان سعدي 1584 الجريدة الرسمية القائمة ((1))
- حمضيات
2 - فواكه
- تمون
- نبيذ ( سائب ومعبا في الزجاجات )
ه - زيت الزيتون
6 - خروب
- عصير فواكه فواكه وخضر محفوظة
- معكرونة بسكويت
11 - لحم اغنام
12 - سمك محفوظ
13 - مياه معدنية
14 - تبغ ( مصنع )
10 - حلفاء 16 – شعر نباتي 17 – فلين مصنع
18 - نباتات طبية
19 - اشتال 201 - اغطية صوفية وقطنية ومن الغبران
21 - سجاد
22 - خيوط قطنية
23 - ملابس داخلية
24 - ملابس جاهزة
25 - احذية من الجلد 26 احذية من البلاستيك
27 - ادوات من المطاط
28 - مواد للتنظيف 29 – مساحق وأوائل للزينة
30 - كحول الاتلين
31 - دهانات وتلميع ( فرنيش ) ..
32 - مبيدات الحشرات
33 - اسمدة بوتاسية ومركبة
34 - سولفات النحاس 35 صموغ اصطناعية
36 - فوسفات
37 - مزيل الالوان
38 - بانتونيت
39 - فخار 401 - كيزيلكون
41 - الكاولان
42 - جبص
43 - حديد خام
44 - رخام 45 مواد البناء 46-46 خامات بلاستيك للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : رمضان عام 1387 ه
47 - مصنوعات كبيرة من البلاستيك
48 - مصنوعات زجاجية 49 خزانات للتبريد
50 - شبك فلاذية
51 - ابنية معدنية
52 - مضخات ومكابس
53 - آلات للاستخراج والتنقيب 54-54 مضخات للآبار
55 - اقفال
56 - صناعات من الالومنيوم
57 - صناعات معدنية
58 - زجاجات مازا
51 - غاز مضغوط 600 - منتوجات بترولية
61 - كابلات واسلاك كهربائية
62 - كابلات تلفونية
63 - اجهزة تلفونية
64 - محركات كهربائية 650 - ادوات راديو كهربائي
66 - اجهزة الكترونية وترنزستون
67 - قضبان لحام
68 - انابيب سوداء
69 - انابيب كهربائية
70 - اعمدة كهربائية
71 - قطع تبديل انابيب كبيرة وصغيرة
72 - ادوات زراعية
- آلات زراعية
74 - جرارات
75 - عربات سيارات رونو
76 - نوابض السيارات
- شاحنات ، حافلات وشاسيات
78 - اطارات المطاط.
79 - ورق للطباعة
80 - منتوجات يدوية
81 - سلع متنوعة .
القائمة ((ب))
1 - البرتقال الليمون الحامض
- الموز 4-4 التفاح
ه - الفواكه الطازجة على انواعها
6 - الفواكه المجففة على انواعها
- البصل
- زيت الزيتون
- الزيوت النباتية 100 الكسبة الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية
11 - التبغ
12 - فضلات الحرير الطبيعي
13 - الجلد والنعل 140 - الصوف
15 - الاخشاب المضغوطة
16 - المصنوعات الخشبية المطعمة
17 - الحرير خيوط الحرير الطبيعي
18 - الفيالج
19 - المنسوجات الحريرية والمطروزات
20 - المنسوجات الصوفية
21 - المشروبات الروحية والنبيذ 22-22 الاسمنت
23 - الدهانات ( بويا )
24 - الصابون
25 - الثقاب
26 - الاسمدة الكيماوية
27 - الزبدة والاجبان
28 - المعجنات الغذائية (معكرونة وبسكويت)
29 - غزل القطن ومنسوجاته
30 - المصاعد
31 - المصنوعات الحديدية على انواعها
32 - مصنوعات الاليمينيوم
33 - اللمبات الكهربائية 34 السكاكين والمنتجات من صنع بلدة جزين
35 - المعلبات من الفواكه والخضر والمربيات
36 - الثريات الكهربائية
37 - الاسفنج
38 - الاحذية - والمصنوعات الجلدية
39 - السكاكر والشوكولا 40 مسحوبات الاليمنيوم على انواعه
41 - العدس 42 مستحضرات التجميل
43 - مطرزات شغل الصنارة
44 - الازرار
45 - الالبسة الرجالية والنسائية
46 - المفروشات الخشبية
47 - . قوالب واكعاب خشبية
48 - الحنفيات ولوازم الحمامات
49 - القبابين الخشبية والحديدية 50 آلات صب أحجار الباطون
51 - مجالي البلاط
52 - هياكل الشاحنات والاتوبيسات وابدانها 53 عصير الفواكه 54 منجورات الاليمنيوم هه - مسحوق العظام
56 - قبعات واغطية رأس 57 كتب ومطبوعات مماثلة ..
للجمهورية الجزائرية 1585
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.