أمر رقم 67-248 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 30 اكتوبر سنة 1967 1585
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجاري المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليه بمدينة الجزائر في 30 اكتوبر سنة 1967 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ..
هواري بومدين اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان تحدوهما الرغبة المشتركة في توطيد صلات الاخوة التي تجمع بين البلدين وتطوير وتشجيع العلاقات الاقتصادية قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى ان الطرفين المتعاقدين حرصا منهما على تشجيع وتسهيل تنمية مبادلات البضائع بين البلدين الى حدها الاقصى قد اتفقا على ان يمنح كل منهما الآخر الافضلية في المعاملة في جميع الشؤون العائدة للتجارة بين البلدين ..
المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية السودان وفقا لهذا الاتفاق ، وللقوانين 1586 الجريدة الرسمية والانظمة السارية المفعول والمنظمة للتصدير والاستيراد في كلا البلدين ..
المادة الثالثة يجرى تسليم البضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان رفقا للقائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه تتضمن القائمة (أ) تعداد البضائع القابلة للتصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية السودان ، تتضمن القائمة (ب) تعداد البضائع القابلة للتصدير من جمهورية السودان الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة الرابعة يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر جميع التسهيلات ويسلمه في اسرع وقت ممكن اجازات الاستيراد اللازمة للبضائع التي ستستورد من الطرف الآخر كما يسلم كل طرف متعاقد اجازات الاستيراد اللازمة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء او التي ستكون مرعية الاجراء في أراضيه المادة الخامسة أن البضائع المصدرة من قبل احد الطرفين الى الطرف للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه المادة التاسعة يعمد كل طرف من الطرفين المتعاقدين الى منح الطرف الآخر بقدر المستطاع التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض التجارية فى نطاق القوانين والاجراءات النافذة في كل من البلدين المادة العاشرة تكلف لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلي الطرفين المتعاقدين بالسهر على تطبيق وحسن وتنفيذ هذا الاتفاق .
تجتمع هذه اللجنة فى الجزائر أو فى الخرطوم كلما طلب احد الطرفين المتعاقدين ذلك بعد اشعار مسبق بثلاثة أشهر تتخذ اللجنة المشتركة كل الاجراءات الناجعة بغية تأمين تنمية المبادلات التجارية على اوسع شكل ممكن بين البلدين والتداول في كل القضايا التجارية والنقدية الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق المادة الحادية عشرة يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بتاريخ تبادل وثائق التصديق بعد اتمام الاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين ويكون صالحا لمدة سنة واحدة وعند انقضاء هذه المدة يعتبر الاتفاق مجددا ضمنا سنة فسنة ما لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين نقضه بموجب اشعار خطي مسبق بثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مفعوله • حرر فى الجزائر فى اليوم السادس والعشرين من شهر رجب الآخر لا يعاد تصديرها الى بلاد اخرى الا بترخيص خطي | 1387 هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر (اكتوبر) تشرين مسبق من قبل سلطات البلد المصدر الاصلي .
المادة السادسة يرخص الطرفان المتعاقدان اجراء الاستيراد والتصدير بالاعفاء من الرسوم الجمركية فى نطاق التشريعات والانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير المرعية الاجراء في كل من البلدين وذلك فيما يتعلق ب :
ا - عينات البضائع ومواد الاعلان المعدة لاجراء الطلبيات والقيام بالدعاية ،
ب - مواد وبضائع مخصصة للمعارض .
المادة السابعة ان استيراد وتصدير البضائع من احد البلدين الى البلد الآخر يتم على أساس الاتفاقات المعقودة بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤهلين لتعاطى التجارة الخارجية في جمهورية السودان المادة الثامنة تجرى المدفوعات المتعلقة بالعمليات التجارية بين الفريقين المتعاقدين بعملات حرة قابلة للتحويل .
الاول 1967 عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية السودان الشعبية وزير المواصلات والسياحة وزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة والتموين عبد العزيز بوتفليقة بالنيابة محمد عبد الجواد القائمة ((1))
1 - حمضيات 2 – فواكه
3 - تمور
4 - نبيذ (سائب ومعبأ في الزجاجات
ه - زيت الزيتون 6 خروب عصير فواكه فواكه وخضر محفوظة 9 معكرونة 10 بسكويت 11 لحم أغنام 12 سمك محفوظ الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية
13 - مياه معدنية
14 - تبغ (مصنع) 10-10 حلفاء
16 - شعر نباتي
17 - فلين مصنع
18 - نباتات طبية
19 - اشتال
20 - اغطية صوفية وقطنية ومن الغبران.
21 - سجاد
22 - خيوط قطنية 23 – ملابس داخلية
24 - ملابس جاهزة
25 - احذية من الجلد 26 احذية من البلاستيك
27 - ادوات من المطاط
28 - مواد للتنظيف
29 - مساحيق وأوائل للزينة
30 - كحول الاتلين
31 - دهانات وتلميع (فرنيش)
32 - مبيدات الحشرات
33 - اسمدة بوتاسية ومركبة
34 - سولفات النحاس
35 - صموغ اصطناعية
36 - فوسفات
37 - مزيل الالوان
38 - بانتونيت
39 - فخار 400 - كزيلكون
41 - الكاولان
42 - جبص 43 حديد خام
44 - رخام
45 - مواد البناء
46 - خامات بلاستيك
47 - مصنوعات كبيرة من البلاستيك 48 مصنوعات زجاجية 49 خزانات للتبريد 500 شبك فلاذية
51 - ابنية معدنية
52 - مضخات ومكابس 53 آلات للاستخراج والتنقيب 30 مضخات للآبار اقفال
56 - صناعات من الالمينيوم
57 - صناعات معدنية
58 - زجاجات غاز 59 -- غاز مضغوط 60 منتوجات بترولية للجمهورية الجزائرية 1087
61 - كابلات واسلاك كهربائية
62 - كابلات تلفونية
63 - اجهزة تلفونية 64 محركات كهربائية
65 - ادوات راديو كهربائي 66 اجهزة الكترونية وترنزستور
67 - قضبان الحام
68 - انابيب سوداء
69 - انابيب كهربائية
70 - اعمدة كهربائية.
71 - قطع تبديل انابيب كبيرة وصغيرة
72 - ادوات زراعية
73 - آلات زراعية
74 - جرارات
75 - عربات سيارات رونوا . 76 نوابض السيارات
77 - شاحنات حافلات و شاسيات
78 - اطارات المطاط
79 - ورق للطباعة
80 - منتوجات يدوية
81 - سلع متنوعة ..
القائمة ((ب)) 1 قطن
2 - صمغ عربي
- كسب (امياز)
- فول سوداني
ه - سمسم
6 - ذرة
- أغنام
8 - ابقار
9 - جمال 10 فاصوليا
11 - بسلة 12 جلود
13 - حمص
14 - كركدي 10 لوبيا
16 - بذر بطيخ (دلاع)
17 - قرض
18 - شطة 19 سمك مجفف 20 – زيوت نباتية للاكل 21 خروع 22 عاج 23 سنمكه 24 صابون غسيل وتواليت 1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 رمضان عام 1387 ه
25 - بطاريات للعربات
26 - منسوجات قطنية (دمورية وديلان)
27 - فواكه (منجة - موز)
28 - جلود تمساح وأصله 29 – جلود ابقار واغنام 30 – جلود نمور
41 - صدف
32 - سلع متنوعة ..
قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.