مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 التجارة. 13 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة 13
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في الوزارة بقرار مشترك بين وزير الطاقة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد عدد المكاتب من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 267-07 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015.
عبد المالك سلال فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015 ، تنهى مهام الآنسة أمينة إكرام بغدادي، بصفتها نائبة مدير لتنسيق نشاطات المخابر وتقييمها بوزارة التجارة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 267-07 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 07-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.