مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا 14
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيستي دراسات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.