مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم. 40
مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 23 يونيو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير ضبط الوتيرة الاقتصادية والقانونية بوزارة الطاقة والمناجم. 40
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.