قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.