قرار
قرار مؤرّخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد اللطيف شاوش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 محرم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024 .
لعزيز فايد وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.